فقه الحج والعمرة
س : رجل أدركته فريضة الحج وعليه كفارة صيام شهرين متتابعين ، فهل يحج ولا شيء عليه أم يبدأ بالصيام ؟
ج: يجب عليه أن يحج لأداء الفريضة إذا كان يستطيع ويؤجل الصيام إلى ما بعد الحج وهكذا من كان عليه قضاء رمضان من رجل أو امرأة لا مانع من أن يحج ولو تطوعاً لأن القضاء موسع فيه إلى شعبان لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كان يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان " وقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فدل على جواز التأخير لكن البدار بالقضاء أفضل لمن تيسر له ذلك حذراً من العوائق التي قد تحول بينه وبين القضاء ومسارعة إلى براءة الذمة والتقرب إلى الله سبحانه بما يرضيه لقوله عز وجل : " واستبقوا الخيرات " . ( الشيخ ابن باز رحمه الله )
س: ما حكم قصر الصلاة للحاج خلال إقامته أكثر من أربعة أيام في مكة ؟
ج: إذا كانت إقامة الحاج في مكة المكرمة أربعة أيام فأقل فالسنة له أن يصلي الرباعية ركعتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أما إن كان قد عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام فالأحوط أن يصليها أربعاً وهو قول أكثر أهل العلم . ( الشيخ ابن باز رحمه الله )
س: إذا أذن للصلاة وأنا اطوف أو اسعى . فكيف أتصرف ؟ أقطع أم أكمل ؟ وكذلك لو خرج مني ريح ماذا أفعل ؟ وكيف أتصرف لو كنت واقفاً بعرفة ؟
ج: أما السؤال عن الصلاة إذا أقيمت والإنسان يطوف فإنه يجب عليه قطع الطواف والصلاة مع الجماعة ثم إذا أتم صلاته قام بإتمام طوافه أو سعيه من المكان الذي وقف عليه ولا حاجة إلى إعادة الشوط الذي قطعه لأن الذي فعله قبل الإقامة واقع في محله ولا دليل على بطلانه . وعلى ذلك فلا نستطيع أن نلزم الناس بشيء إلا بدليل تطمئن إليه النفس لا سيما في أوقات المواسم حيث يشق على الإنسان أن يرجع من أول الشوط وأما عن خروج الريح في عرفة أو الطواف أو السعي فإن عرفة لا يشترط للوقوف بها الطهارة وأما الطواف فإن أكثر أهل العلم قالوا باشتراطها فإذا حصل في أثناء الطواف الحدث فإن الإنسان يخرج ويتوضأ ويبدأ من جديد وأما السعي فلا تلزم له الطهارة فلو أحدث في أثناء السعي لم يبطل السعي . ( الشيخ ابن عثيمين )
س: ما حكم الشراء بعد طواف الوداع في العمرة لمن فعله غير متعمد لذلك وإذا كان هناك فدية فهل على كل واحد فدية أم تجزيء الواحدة عن الجماعة ولمن تكون الفدية وما هي ؟
ج: البيع والشراء إذا كان للتجارة فلا ينبغي أما مايحتاجه الإنسان في سفره فلا بأس وإذا فعل المودع ما يخل بالوداع فإن أعاد فذلك المطلوب وإن لم يمكن فعليه الفدية وإذا وجبت الفدية فهي تصرف لفقراء الحرم . ( الشيخ ابن باز رحمه الله )
س: شخص حج وطاف طواف الوداع من الدور الثاني . هل يجوز الطواف كما ذكر أم لا ؟
ج: نعم الطواف من فوق سطح المسجد جائز كما نص على ذلك أهل العلم لأن المسجد الحرام ما أدخلت أبوابه فهو محل للطواف أما المسعى وما وراء الأبواب فليس بمحل الطواف . ( الشيخ ابن باز رحمه الله )
القرآن - السنه - العقيدة - فتاوى متنوعة
واحة القوارير - أدعية مختارة - أرقام المشايخ والعلماء - مواقع مميزة