Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


مقترح مسودة مشروع الدستور الدائم لجمهورية العراق المتحد


إعداد
مركزتوركمن ايلي للبحوث والدراسات الاستراتيجية
حزيران ‏2002
الأسباب الموجبة
منذ تأسس الدولة العراقية و المشاكل القومية والمذهبية عالقة تبحث عن حلول ،تلك المشاكل التي أدت إلى حدوث مجازر واقتتال داخلي ذهبت ضحيتها خيرة أبناء الشعب العراقي وأدت إلى إهدار طاقات الوطن وإضعاف بناه التحتي . وسبب كل تلك المشاكل هي العقلية الضيقة المريضة التي اتخذت العنصرية أساسا لها هي المعول عليها من قبل الحكام و القابضين على السلطة في العهود المتعاقبة والتي كانت تتخذ أيضا الهوية الحزبية كأساس للمواطنة و لا تعترف بأية معايير أخرى للمواطنة.
منذ تأسيس الدولة العراقية والى يومنا هذا لم يعرف العراق دستورا مقبولا من قبل الشعب العراقي و حسب الأصول ، سوى بعض الدساتير الذي ما كان يعبر إلا عن الآراء الشخصية للعصابات التي حكمت و تحكم العراق ، وبات الحديث عن الدستور و حقوق الإنسان ذنب لا يغتفر، وان الأقوال الشفهية و الكتابية للمسؤولين بات فوق الدستور ، و الدولة باتت تدار كمنظمة سرية.
الدولة العراقية لم تلتزم سواء اليوم أو في السابق بأية اتفاقيات ارتبطت بها . مثلا تعهدت العراق في عام 1932م لعصبة الأمم (وبدورها نقلت إلى الأمم المتحدة ) بضمان حقوق كافة القوميات التي تتشكل منها الدولة العراقية و ذلك مقابل قبولها كعضوه في المنظمة الدولية، إلا أن الدولة العراقية لم تلتزم بهذا التعهد و أهدرت حقوق تلك القوميات و بقيت تعهداتها تلك حبرا على ورق . وفي 24/1/1970 منحت الدولة العراقية حقوقا ثقافية للتركمان إلا أنها لم تعرف التطبيق تلك الأخرى بالرغم من أنها لم تلغى رسما.
في عراق المستقبل نتمنى صدور دستور تعتمد المبدأ الديمقراطي و يعترف بحقوق القوميات و يلقى قبول الشعب العراقي . و مشاركة منا في هيكل الدستور الجديد نطرح رؤى و أراء التركمان ( الذين يشكلون القومية الرئيسية الثالثة في العراق) بهذا المقترح ( مقترح مسودة الدستور الدائم لجمهورية العراق المتحد).
الباب الأول
المبادئ العامة لجمهورية العراق المتحد
المادة الأولى
العراق دولة اتحادية واحدة ذات نظام جمهوري برلماني تعددي و تسمى بجمهورية العراق المتحد.
المادة الثانية
تتكون جمهورية العراق المتحد من أربعة ولايات
أولا : ولاية الجنوب( البصرة)
وتشمل المحافظات : بصرة ، ميسان ، واسط، ذي قار، مثنى ، قادسية ، بابل ، كربلاء، النجف الاشرف، وتكون عاصمتها مدينة البصرة.
ثانيا : ولاية الوسط(بغداد)
وتشمل المحافظات: بغداد ، صلاح الدين ، الأنبار، وتكون عاصمتها مدينة بغداد .
ثالثا: ولاية توركمن ايلي
وتمتد من تلعفر إلى مندلي شاملة المحافظات : كركوك بحدودها الإدارية قبل عام 1970 ، موصل وأقسام من محافظات اربيل و ديالىوصلاح الدين و تكون مدينة كركوك عاصمة الولاية.
رابعا : الولاية الكردية
وتشمل المحافظات : السليمانية ، دهوك وقسم من محافظة اربيل و تكون مدينة السليمانية عاصمة الولاية.
المادة الثالثة
الشعب مصدر السلطات وأساس شرعيتها .
المادة الرابعة
يتكون الشعب العراقي من أربعة قوميات أساسية وهي(العربية ، الكردية ، التركمانية ، الآشورية) و يقر هذا الدستور بالحقوق القومية لهذه القوميات و ممارستها في الولايات الخاصة بها على الأساس الاتحادي (الفدرالي) كما يقر هذا الدستور بالحقوق المشروعة للآشوريين وتضمن تمتعهم بالإدارة الذاتية أو ( وضع خاص) في مناطق تواجدهم المكثف ، ويقر بحقوق باقي الاقليات.
المادة الخامسة
تكون بغداد عاصمة لجمهورية العراق المتحد.
المادة السادسة
لجمهورية العراق المتحد علم و شعار و نشيد خاص بها على أن تتضمن جميعها رموزا للاتحاد بين الولايات الأربعة المكونة لجمهورية العراق المتحد، وينظم ذلك بقانون .
المادة السابعة
الإسلام دين الدولة.
المادة الثامنة
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للاتحاد و لولايتي الجنوب و الوسط و تكون اللغة الكردية اللغة الرسمية في الولاية الكردية و اللغة التركية ، اللغة الرسمية في ولاية توركمن ايلي ، و تكون تدريس اللغة العربية إلزامية في الولايات الأربعة المكونة لجمهورية العراق المتحد.
المادة التاسعة
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948 عن الأمم المتحدة و قواعد القانون الدولي جزء لا يتجزأ من هذا الدستور
الباب الثاني
الحقوق والواجبات الأساسية
المادة العاشرة
أولا- المواطنون سواسية أمام القانون دون تفريق بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو المنشأ الاجتماعي.
ثانيا- تكافؤ الفرص لجميع المواطنين مكفول في حدود القانون.
المادة الحادية عشرة
الأسرة نواة أساسية للمجتمع و تكفل الدولة حمايتها و دعمها و حماية الأمومة و الطفولة و نشر و دعم و ترسيخ القيم الأخلاقية و الوطنية الأصيلة بين المواطنين
المادة الثانية عشرة
أولا- المتهم برئ حتى تثبت إدانته
ثانيا- حق الدفاع مقدس في جميع مراحل التحقيق و المحاكمة وفق أحكام القانون
ثالثا – جلسات المحاكمة علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية.
رابعا – العقوبة شخصية ولا جريمة و لا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا تجوز العقوبة على الفعل إلا إذا اعتبره القانون جريمة أثناء اقترافه و لا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة .
المادة الثالثة عشرة
أولا- كرامة الإنسان مصونة و تحرم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب الجسدي أو النفسي
ثانيا – لا يجوز القبض على أحد أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه إلا وفق أحكام القانون.
ثالثا – حرمة المنازل مصونة و لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا وفق الأصول المحددة في القانون.
المادة الرابعة عشرة
سرية المراسلات البريدية و البرقية و الهاتفية مكفولة و لا يجوز كشفها إلا لضرورات العدالة والأمن وفق الحدود و الأصول التي يقررها القانون.
المادة الخامسة عشرة
لا يجوز منع الموطن من السفر خارج البلاد أو العودة إليها و لا يقيد تنقله داخل البلاد إلا في الحالات التي يحددها القانون.
المادة السادسة عشرة
حرمة الدين و المعتقد و ممارسة الشعائر الدينية مكفولة على أن لا يتعارض ذلك مع أحكام هذا الدستور و دساتير الولايات وان لا تتنافى مع النظام العام و الآداب.
المادة السابعة عشرة
أولا- التعليم الابتدائي إلزامي و على الدولة و حكومات الولايات الأربعة تكفل التعليم المجاني بمختلف مراحله الابتدائية و الثانوية والجامعية و تطوير التعليم المهني و التقني.
ثانيا – فتح الجامعات والمدارس الأهلية جائزة و ينظم بقانون خاص.
المادة الثامنة عشرة
حرية البحث العلمي مكفولة ويجب تشجيع و مكافأة ورعاية التفوق و الإبداع و الابتكار و مختلف مظاهر النبوغ
المادة التاسعة عشرة
تكفل حرية الرأي و النشر و الطباعة و الصحافة و الاجتماع و التظاهر و تأسيس الأحزاب السياسية و النقابات و الجمعيات وفق أحكام القانون .
المادة العشرون
حق اللجوء السياسي و الإنساني مكفول لكل شخص ينطبق عليه مفهوم اللاجئ طبقا للاتفاقيات الدولية و لا يجوز تسليم اللاجئ السياسي . ولا يجوز منح المجرم الدولي حق اللجوء السياسي.
المادة الحادية والعشرون
يجيز الدستور ازدواجية الجنسية .
المادة الثانية والعشرون
لا يجوز لأي جماعة أو هيئة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية و تكون القوات المسلحة لجمهورية العراق للدفاع لا الهجوم ، فالعراق دولة محايدة لا تدخل في أي حروب أو تحالفات عسكرية . ولا يجوز لأي شخص عسكري ممارسة العمل السياسي أو الحزبي ، العلني و السري، إلا بعد الانتهاء من خدمته العسكرية.
المادة الثالثة والعشرون
أولا- العمل حق لكل مواطن وواجب عليه و تعمل الدولة و الولايات على توفير فرصة العمل لكل مواطن قادر عليه.
ثانيا- تكفل الدولة تحسين ظروف العمل و رفع مستوى المعيشة والخبرة و الثقافة لجميع المواطنين العاملين كما توفر لهم الضمانات الاجتماعية في حالات المرض والعجز والبطالة أو الشيخوخة.
ثالثا- لا يجبر أحد على أداء عمل معين إلا إذا كان ذلك لأداء خدمة عامة وفق القانون أو في حالة دفع ضرر مفاجئ.
المادة الرابعة والعشرون
تكفل الدولة و الولايات حق الملكية و تنظم القوانين ذات العلاقة مضمونها و حدودها
المادة الخامسة والعشرون
تتكفل الدولة بحماية الصحة العامة عن طريق التوسع المستمر بالخدمات الطبية في مجالات الوقاية والعلاج و الدواء.
المادة السادسة والعشرون
أداء الضريبة واجب على كل مواطن و لا تفرض أو تجبى أو تعدل إلا بقانون .
المادة السابعة والعشرون
تقديم الشكوى ورفع العرائض إلى السلطات المختصة مكفول للمواطن و عليها البت فيها خلال مدة معقولة .
المادة الثامنة و العشرون
القضاء هو المرجع في حماية الحقوق الواردة في هذا الباب و على المحكمة أن تحكم بالعقوبة أو التعويض أو بهما معا عند تعيينها مدى مسؤولية السلطات المختصة أو المسؤولية الشخصية المباشرة أو كليهما.
الباب الثالث
السلطات الاتحادية
الفصل الأول
السلطة التشريعية الاتحادية
المادة التاسعة والعشرون
تتألف السلطة التشريعية الاتحادية (البرلمان الاتحادي) من مجلسين هما مجلس النواب(الشعب) و مجلس الولايات (الشيوخ)
المبحث الأول
مجلس النواب( الشعب)
المادة الثلاثون
أولا- ينتخب مجلس النواب من ممثلي الشعب العراقي و يتكون من (200) نائب يتم انتخابهم بالاقتراع العام الحر السري و المباشر و ينظم ذلك بقانون
ثانيا- لكل مواطن اكمل الثامنة عشرة من العمر و يتمتع بالأهلية الكاملة حق الانتخاب.
ثالثا – لكل مواطن اكمل الثلاثون من العمر و يتمتع بالأهلية الكاملة حق الترشيح لمجلس النواب
المادة الحادية والثلاثون
الدورة الانتخابية للمجلس خمسة سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له
المادة الثانية والثلاثون
أولا – لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب و العضوية في مجلس الولايات أو العضوية في مجالس الإدارات البلدية و المحلية.
ثانيا – لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والوظيفة العامة .
ثالثا – يعتبر عضو مجلس النواب مستقيلا من الوظيفة العامة من تاريخ أدائه اليمين الدستورية أمام المجلس.
المادة الثالثة والثلاثون
يعقد المجلس أول اجتماع له برئاسة اكبر الأعضاء سنا وينتخب بالاقتراع السري رئيسا و نائبا للرئيس و أميناً للسر من بين أعضائه
المادة الرابعة و الثلاثون
يعقد المجلس اجتماعه بأغلبية أعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية ذاتها.
المبحث الثاني
مجلس الولايات ( الشيوخ)
المادة الخامسة و الثلاثون
يتألف مجلس الولايات من ممثلي الولايات الأربعة ، وينتخبون من قبل أبناء شعب الولايات ، يتكون مجلس الولايات من ستون عضواً بنسبة خمسة عشرة ممثل عن كل ولاية.
المادة السادسة والثلاثون
يشترك مجلس الولايات على قدم المساواة مع مجلس النواب في ممارسة السلطة التشريعية الاتحادية . وباتحاد مجلس النواب ( الشعب ) و مجلس الولايات (الشيوخ) تتشكل السلطة التشريعية الاتحادية ( البرلمان الاتحادي)
المبحث الثالث
اختصاصات البرلمان الاتحادي
المادة السابعة و الثلاثون
يختص البرلمان الاتحادي في ممارسة السلطات آلاتية:
أولا-إعلان الحرب أو إبرام الصلح و يشترط موافقة ثلثي من أعضاء كل من المجلسين.
ثانيا- تعديل الدستور الاتحادي.
ثالثا- المصادقة على المعاهدات و الاتفاقيات الخارجية وبموافقة ثلثي من أعضاء كل من المجلسين .
رابعا – تشريع القوانين الاتحادية .
خامسا – منح الثقة للوزارة الاتحادية وأعضائها وسحبها منهم
سادسا- المصادقة على الميزانية الاتحادية .
سابعا- إنشاء الضرائب و الرسوم و تعديلها و إلغائها.
ثامنا – الرقابة على أعمال السلطة الاتحادية
تاسعا- وضع نظامه الداخلي و تحديد ملاكاته و إقرار موازنته و تعيين موظفيه و تحديد رواتبهم.
عاشرا – الفصل في صحة العضوية في مجلس النواب.
الفصل الثاني
السلطة التنفيذية الاتحادية
المبحث الأول
رئيس الجمهورية
المادة الثامنة والثلاثون
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة في البلاد
المادة التاسعة و الثلاثون
أولا – ينتخب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان الاتحادي من بين أعضائه أو من خارجه بالاقتراع الحر السري و المباشر لمدة خمس سنوات ويجوز تكرار انتخابه لمرة واحدة فقط.
ثانيا- يعرض مرشح رئاسة الجمهورية على مجلس الوحدة الوطنية ويبدأ بمهام عمله بعد موافقة المجلس أعلاه على توليه منصب رئيس الجمهورية .
المادة الأربعون
يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ما يلي
أولا- أن يكون عراقيا و من أبوين عراقيين بالولادة.
ثانيا – أن يكون قد اكمل الأربعين من العمر.
ثالثا –أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية.
المادة الحادية والأربعون
يؤدي رئيس الجمهورية قبل تولي مهام منصبه اليمين الدستورية آلاتية أمام البرلمان الاتحادي بمجلسيه.
((أقسم بالله العظيم و بشرفي أن احترم دستور جمهورية العراق المتحد وان اسهر على استقلال الوطن وسياسته وان اعمل مخلصا لتحقيق مصالح الشعب و حرياته وكرامته ….))
المادة الثانية والأربعون
في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو فاته أو عجزه الدائم يتولى رئيس البرلمان مهام رئاسة الجمهورية و لحين انتخاب رئيس جديد.
المادة الثالثة والأربعون
يمثل رئيس الجمهورية ،الدولة المتحدة في الخارج وهو الذي يبرم باسمها المعاهدات مع الدول الأجنبية كما يعتمد و يستقبل المبعوثين الدبلوماسيين .
المادة الرابعة و الأربعون
يتولى رئيس الجمهورية ممارسة الاختصاصات التالية:
أولا- المحافظة على استقلال جمهورية العراق المتحد ووحدة أراضيها و حماية أمنها الداخلي و الخارجي .
ثانيا- المصادقة على تشكيل الوزارة بعد موافقة مجلس الوحدة الوطنية عليها
ثالثا- إصدار المرسوم الخاص بتشكيل الوزارة الاتحادية بعد نيلها الثقة من مجلس النواب.
رابعا – إصدار المرسوم الخاص بأجراء انتخابات مجلس النواب الاتحادي .
خامسا- إصدار القوانين الاتحادية .
سادسا- تعيين و اعتماد الممثلين الدبلوماسيين العراقيين لدى الدول الأخرى و المنظمات و المؤتمرات الدولية.
سابعا- تحريك القوات المسلحة و قوى الأمن الداخلي وفق مقتضيات المصلحة العامة.
ثامنا- إعلان حالة الطوارئ وينظم ذلك بقانون خاص.
تاسعا- منح الرتب العسكرية لضباط القوات المسلحة و قوى الأمن الداخلي وطردهم من الخدمة وإحالتهم على التقاعد.
عاشرا – منح الأوسمة و الأنواط .
حادي عشر – تعيين اصحاب الدرجات الخاصة و القضاة و رئيس الادعاء و المدعين العامين ونوابهم في الاتحاد.
المادة الخامسة والأربعون
يتم اتهام رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي من أعضاء مجلس النواب وتتم محاكمته في جلسة مشتركة للمحكمة العليا و مجلس الولايات و تعقد برئاسة رئيس المحكمة العليا ويصدر قرارها بأغلبية الثلثين .
المادة السادسة والأربعون
يستمر رئيس الجمهورية في أداء مهام منصبه طيلة فترة اتهامه ومحاكمته.
المبحث الثاني
مجلس الوزراء
المادة السابعة و الأربعون
مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية العليا في الاتحاد و يمارس سلطاته تحت إشراف و توجيه رئيس الجمهورية .
المادة الثامنة والأربعون
يتألف مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء و نوابه وعدد من الوزراء.
المادة التاسعة والأربعون
أولا – يقدم رئيس الوزراء المكلف من قبل رئيس الجمهورية قائمة بأعضاء وزارته إلى مجلس الوحدة الوطنية للموافقة و بعد ذلك يحول لرئيس الجمهورية للمصادقة عليها.
ثانيا – يقدم رئيس الوزراء المكلف وزارته بعد المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية ، إلى البرلمان الاتحادي لنيل الثقة وبعد نيلها يصدر رئيس الجمهورية المرسوم الخاص بتشكيلها.
المادة الخمسون
يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات التالية :
أولا – تنفيذ القوانين الاتحادية .
ثانيا – المحافظة على أمن البلاد و سلامتها .
ثالثا – إعداد مشروعات القوانين الاتحادية و إحالتها على البرلمان الاتحادي .
رابعا – إعداد ميزانية الاتحاد.
خامسا- الإشراف على الوزارات و المؤسسات و المرافق العامة الاتحادية .
سادسا- إصدار الأنظمة الاتحادية.
سابعا – إعداد الموازنة العامة.
ثامنا- عقد القروض و منحها و الإشراف على الشؤون المالية.
تاسعا- تعيين الموظفين المدنيين في الاتحاد و ترقيتهم و إحالتهم على التقاعد
المادة الحادية والخمسون
لرئيس الجمهورية ترأس جلسات مجلس الوزراء وله حق طلب التقارير الخاصة بعمل المجلس و الوزارات.
المادة الثانية و الخمسون
أولا- للبرلمان الاتحادي سحب الثقة من :
1-الوزارة و تعتبر مستقيلة من تأريخ سحب الثقة منها .
2-الوزير ويعتبر مستقيلا من تأريخ سحب الثقة منه
ثانيا- تستمر الوزارة المستقيلة في تصريف الأمور العادية لحين تشكيل وزارة جديدة.
المادة الثالثة والخمسون
يتم ترشيح رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية.
غالبا يكون المرشح لرئاسة الوزراء رئيس اكبر تكتل حزبي في مجلس النواب و إذ تعذر فيمكن أن يكون المرشح من بين أعضاء البرلمان أو من خارجه يراعى في المرشح كونه:
آ- عراقي و من أبوين عراقيين
ب- أن يكون قد اكمل الأربعون من العمر ومن المشهود لهم بالصدق والإخلاص .
ج- أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية.
3-يباشر مهام عمله كرئيس لمجلس الوزراء بعد أن يوافق مجلس الوحدة الوطنية على وزارته ويحصل على ثقة البرلمان الاتحادي ويصادق من قبل رئيس الجمهورية
4-يتمتع رئيس الوزراء بالصلاحيات الآتية.
آ- يختار أعضاء حكومته من بين أعضاء البرلمان الاتحادي أو من خارجه
ب- إقالة الوزارة أو الوزير
الفصل الثالث
المحكمة العليا(المحكمة الدستورية)
المادة الرابعة والخمسون
تتألف المحكمة العليا من عدد من الأعضاء المشهود لهم بالكفاءة و الخبرة و النزاهة من بين القضاة وأساتذة القانون في الجامعات الذين لا تقل ممارستهم عن عشرين سنة في مجال القضاء و التدريس ويرشح كل ولاية ربع الأعضاء.
المادة الخامسة والخمسون
تكون رئاسة المحكمة العليا دورية ويتناوب ممثلو الولايات الأربعة على رئاستها .
المادة السادسة و الخمسون
لا يجوز عزل أعضاء المحكمة العليا إلا في حالة اتهامهم بعدم النزاهة و يجرى اتهامهم و محاكمتهم و إدانتهم في مجلس الوحدة الوطني .
المادة السابعة والخمسون
لا يحال أعضاء المحكمة العليا على التقاعد بسبب بلوغهم السن القانونية للتقاعد إلا على طلبهم.
المادة الثامنة و الخمسون
تختص المحكمة العليا بالنظر و الفصل في :
أولا- تفسير هذا الدستور بخصوص النزاعات المتعلقة بمدى حقوق وواجبات إحدى الهيئات الاتحادية أو عند حصول النزاع بين السلطات الاتحادية المختلفة.
ثانيا- النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا الدستور والتي تقع بين الاتحاد و الولايات.
ثالثا – النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا الدستور و دساتير الولايات والتي تقع بين الولايات.
المادة التاسعة و الخمسون
تصدر المحكمة العليا قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها و عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس
الفصل الرابع
المجالس الخاصة
المادة الستون
أولا- مجلس الوحدة الوطنية
وهو باعتبار صمام أمان و أساس للوحدة الوطنية العراقية و منظم العلاقات السياسية بين السلطات الاتحادية ومكونات الشعب العراقي ويعمل على رفع الغبن عن القوميات و الطوائف العراقية ، ويعمل على تمتين العلاقات بين القوميات و الطوائف المكونة للشعب العراقي.
ثانيا –مكونات مجلس الوحدة الوطنية
لجنة القوميات : وتتألف من أربعة أعضاء باعتبار ممثل واحد عن كل قومية ( العربية ، الكردية ،التركمانية،الآشورية)
تنتخب كل قومية ممثلها في لجنة القوميات ، وننظم كيفية الانتخاب بقانون خاص .
لجنةالمذاهب:
تتكون من أربعة أعضاء باعتبار ممثلين عن كل مذهب (ممثلين عن المذهب الشيعي و ممثلين عن المذهب السني) ينتخب كل مذهب ممثليه في لجنة المذاهب ، وتنظم كيفية الانتخاب بقانون خاص.
ثالثا – صلاحيات مجلس الوحدة الوطنية
1-الموافقة على انتخاب رئيس الجمهورية .
2-الموافقة على الوزارة قبل طرحها لثقة البرلمان الاتحادي.
3-الموافقة على الدستور.
4-الإشراف على نشاطات الحكومة و البرلمان الاتحادي بخصوص القوميات والمذاهب.
5-اتهام و محاكمة و أدانه أعضاء المحكمة العليا.
6-تتخذ القرارات أعلاه بالإجماع ويتمتع كل عضو بحق النقض (الفيتو)
المادة الحادية و الستون
مجلس الدفاع الأعلى
وهو مجلس استشاري ، مهمتها إعطاء التوصيات في الأمور الهامة و التي تخص المصالح العليا للدولة . ويتألف من رئيس الدولة ، رئيس الوزراء والوزراء المختصون ، رؤساء الولايات و قادة الجيش.
الفصل الخامس
اختصاصات الاتحاد
المادة الثانية والستون
تختص سلطات الاتحاد بممارسة ما يلي:
أولا – إعلان الحرب و إبرام الصلح.
ثانيا –رسم السياسة الخارجية و التمثيل الدبلوماسي و القنصلي.
ثالثا – عقد المعاهدات و الاتفاقات الدولية.
رابعا- شؤون الدفاع و يشمل القوات المسلحة بصنوفها المختلفة .
خامسا – العملة و إصدار النقود ووضع السياسة الائتمانية و المصرفية و عقد القروض الاتحادية.
سادسا- وضع المقاييس و المكاييل و الأوزان و تعيين السياسة العامة في ميدان الأجور.
سابعا – وضع الخطط الاقتصادية العامة التي تهدف إلى تنمية الولايات في ميدان الصناعة والتجارة و الزراعة.
ثامنا- وضع الموازنة العامة للاتحاد.
تاسعا- شؤون الأمن الاتحادي.
عاشرا – شؤون الجنسية والإقامة والأجانب.
حادي عشر – الثروة النفطية.
ثانية عشر - الطاقة الذرية.
الباب الرابع
التنظيم الدستوري للولايات
المادة الثالثة والستون
يضع كل ولاية دستوره الخاص به مع مراعاة الشرطين الآتيين :
أولا- تبني النظام الجمهوري.
ثانيا- أن لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور( الدستور الاتحادي لجمهورية العراق المتحد)
الباب الخامس
الأحكام المالية
المادة الرابعة والستون
لا تفرض الضريبة و لا تجبى أو تعدل إلا بقانون اتحادي أو محلي (صادر من الولاية)
المادة الخامسة و الستون
لسلطات الاتحاد وحدها فرض ضريبة الصادرات و الواردات (رسوم الجمارك ) وجبايتها .
المادة السادسة و الستون
لسلطات الولاية فرض الضرائب التالية:
أولا – ضريبة الدخل.
ثانيا – ضريبة التركات.
ثالثا - ضريبة العرصات.
رابعا – ضريبة الأرض الزراعية و بدلات إيجار.
خامس -رسوم التسجيل العقاري.
سادسا – رسوم المحاكم.
سابعا- رسوم الإجازات أجور الخدمات كالماء والكهرباء وغيرها .
المادة السابعة والستون
لكل ولاية حصة من عوائد الثروة النفطية و المنح و المساعدات والقروض الأجنبية حسب عدد سكانها إلى مجموع سكان البلاد (العراق)
الباب السادس
أحكام ختامية و انتقالية
المادة الثامنة و الستون
لا يجوز إجراء أي تعديل على حدود الولايات الأربعة إلا بموافقة مجلس الولاية ذات العلاقة.
المادة التاسعة و الستون
أولا – يراعى المساواة في تعيين مواطني الولايات في المناصب الهامة في الوزارات و الهيئات الاتحادية في الداخل و الخارج و خاصة و وكلاء الوزارات و الدرجات الخاصة و المدراء العامين و ذلك حسب نسبة سكان كل ولاية إلى مجموع سكان جمهورية العراق المتحد .
ثانيا يراعى المبدأ ذاته فيما يخص
1-تعيين السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي و القنصلي و ممثلي الاتحاد في الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية.
2-التعيين في مناصب القوات المسلحة و الأمن الاتحادي.
3-المشاركة في الوفود العراقية الرسمية و المفاوضات الجارية لعقد الاتفاقات الدولية.
4-قبول الطلاب في البعثات و الزمالات و الإجازات الدراسية في الخارج.
5-قبول الطلاب في أكاديميات و كليات الجيش و الشرطة ودوراتها في الداخل والخارج.
المادة السبعون
تزال أثار التعريب والتكريد و التهجير التي تم تنفيذها في بعض أجزاء و مناطق ولاية توركمن ايلي ويعاد المواطنون التركمان المهجرين من مناطق محافظة كركوك و خانقين و مندلي و غيرها إلى مناطق سكناهم السابقة في المناطق المذكورة و يعاد المواطنون العرب الذين جلبوا من قبل السلطة إلى تلك المناطق إلى محلات سكناهم السابقة قبل عام 1957.
المادة الحادية والسبعون
يعد هذا الدستور القانون الأعلى للبلاد و يعتبر باطلا كل قانون يصدر بخلافه.
المادة الثانية والسبعون
لا يجوز تعديل أحكام هذا الدستور إلا بموافقة ثلثي أعضاء كل من مجلس النواب و مجلس الولايات.
المادة الثالثة و السبعون
تلتزم جمهورية العراق المتحد أمام هيئة الأمم المتحدة بضمان حقوق وحدود و سلطات كل من الولايات الأربعة و المنصوص عليها في هذا الدستور ودساتير الولايات.
المادة الرابعة والسبعون
لا يجوز تغير كيان جمهورية العراق المتحد أو النظام السياسي فيها والمبين في هذا الدستور إلا بإجماع موافقة مجالس الولايات الأربعة المكونة لجمهورية العراق المتحد.