Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 

 

فاعلية تنظيم محتوي مادة المواريث

وفق النظرية التوسعية في التحصيل الأكاديمي والاحتفاظ

 للطلاب المعلمين بشعبة الدراسات الإسلامية

 

 

 

إعداد

د . رضا أحمد حافظ الأدغم

مدرس المناهج وطرق تدريس اللغة العربية

كلية التربية بدمياط – جامعة المنصورة

 

2002م

فاعلية تنظيم محتوي مادة المواريث وفق النظرية التوسعية في التحصيل الأكاديمي والاحتفاظ للطلاب المعلمين  بشعبة الدراسات الإسلامية

إعداد : د. رضا أحمد حافظ الأدغم(*)

m :

    حرص الإسلام علي العمل ، والحصول علي المال بطريق حلال وشريف ، ولكن الإنسان يموت ، ويترك ماله كله ؛ ليُوزع علي أعزّ الناس إليه ، وهم أصوله وفروعه وحواشيه وأقرباؤه ، وإلي من شاركه في سرائه وضرائه .

   و المواريث أحد أبواب الفقه الإسلامي المهمة التي تأخذ مكانا بارزا في الشريعة الإسلامية ، بل إن القرآن الكريم لم يفصّل حكما من الأحكام الشرعية كما فصَّل الميراث ؛ لأن الميراث يفتت الثروة العامة ، ولا يجعلها مكدسة بأيدي أناس دون آخرين .

     ولقد حثَّ رسول الله - صلي الله عليه وسلم – علي تعلُّم المواريث وتعليمه بعدة أحاديث شريفة منها :  " تعلّموا الفرائض وعلّموها ، فإنها نصف العلم وهو يُنسي ، وهو أول شيء يُنزع من أمتي " (1)                                         ( رواه ابن ماجه والدار قطني )  

وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله – r – قال : " العلم ثلاثة ، وماسوي ذلك فضل : آية محكمة ، أو سنة قائمة ، أو فريضة عادلة " (2)        ( رواه أبو داود وابن ماجه )

 

وعن أنس قال : قال رسول الله – r - : " أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ، وأشدها في دين الله عمر ، وأصدقها حياء عثمان ، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل ، وأقرؤها لكتاب الله عز وجل أبيّ ، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت ، ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح " (3)             ( رواه أحمد بن حنبل في رواية ابن عبد الله )

ولقد أصبح نجاح المتعلمين الحقيقي لا يتمثل فبما يحفظون من المقررات الدراسية ، بل في تعلمهم تعليما يسمح لهم بتطبيق ما تعلموه في مواقف مختلفة من حياتهم ، وبقاء هذا التعلم لأطول فترة ممكنة .

 

 ومن المعروف أن محتوي المنهج وما يصاحبه من استراتيجيات التدريس عاملان مهمان في زيادة التحصيل وهذا يتطلب إعادة بناء المعارف التي تقدم للمتعلمين وتنظيمها بشكل يمكّن المتعلمين من إدراك الخصائص والعلاقات المشتركة بينهما ، مما يساعدهم علي الاستفادة منها في التعامل مع المواقف الحياتية المتجددة .

 

هذا ، وقد ظهرت في الآونة الأخيرة نظريات تعليمية تقدم خبرات تعليمية ، تساعد المتعلمين علي تعلُّم المحتوي التعليمي ، منها : نظرية " أوزبل " ِِِِِِ Ausubel 1963 ، نظرية  " جانييه "Gang  الهرمية 1965 ، ونظرية " بر ونر"  Bruner1966 ، ونظرية " ميرل تنسون " Merrill & tynson  ،  وأخيرا ظهرت نظرية " رايجلوث" Reigeluth التوسعية .              

 

وتعد نظرية النظرية التوسعية Reigeluth s Elaboration من النظريات الحديثة التي وضعها " رايجلوث " عام 1979 ، ثم ظهرت في المجال التربوي عام 1983 ، وهي تعالج تنظيم المحتوي علي المستوى الموسع  ، وهو المستوي الذي يتناول تنظيم وتعليم أكثر من مفهوم أو مبدأ أو إجراء تعليمي في نفس الوقت (*). Schunk,1991,315-316 )  (

 

وتستند هذه النظرية إلي مفاهيم المدرسة المعرفية في علم النفس ، التي تري أن التعلم يتم من الكل إلي الجزء ، مستفيدة من الأفكار التي تناولها " أوزبل " Ausubel خاصة فيما يتعلق بما يسمي " المنظمات المتقدمة " التي تساعد المتعلم علي دمج المعلومات الجديدة للفرد بالخبرات التعليميـة " البنية المعرفية للفـرد " لتصبح جزءا لا يتجزأ منه ، وبالتالي يكون التعلم ذا معـني Patrick, 1992,323 ) (

 

ويشير ( Slavin, 1997, 221)إلي أن مصطلح " التوسع " يعني : إضافة تفصيلات وإيجاد علاقات وارتباطات بين أجزاء المعرفة التي يتعلمها الفرد ، بالإضافة إلي ربط المعلومات الجديدة بالخبرات السابقة الموجودة في البنية المعرفية للفرد .

 

ويري (Reigeluth,1989,76-77) أن " تنظيم المعرفة "وفق النظرية التوسعية  يساعد المتعلمين علي إدراك الخصائص والعلاقات المشتركة ، وتحديد أوجه التشابه والاختلاف بين أجزاء المعرفة ، وهذا بدوره يساعدهم علي استيعاب المعارف المتعلمة .

 

ويقرر كل من (Merrill,et,1981,230) إلي أن " التنظيم التوسعي " للمحتوي التعليمي يتطلب من المتعلمين القيام بممارسة العمليات العقلية العليا ؛ لتحديد الأفكار الرئيسة والأفكار الفرعية التي يتضمنها المحتوي التعليمي ، وكذا ربط المفاهيم والمبادئ والإجراءات بعضها ببعض ، وفهم العلاقات التي تربط بينها .

وتقوم " النظرية التوسعية " علي ثلاثة مبادئ أساسية ( Holmberg , 1989 , 61-62 ) وهي :

 

* يبدأ التعلم من الأفكار العامة المجردة ثم يتدرج إلي الأمثلة المادية المحسوسة .

 

* يسير تنظيم المحتوي من أعلي إلي أسفل  ، أي من العام إلي الخاص .

 

     * يبدأ التعلم بعرض شامل وموجز لعناصر المهمة التعليمية الرئيسة المراد تنظيمها ، ثم يتبع ذلك التفصيل والتوسع في هذه العناصر شيئا فشيئا ، بشرط أن تتم عملية ربط كل مرحلة تعليمية بالمرحلة التي تسبقها أو تليها .

 

وقد أُجريت كثير من الدراسات ؛ لدراسة فاعلية استخدام النظرية التوسعية في تنظيم المحتوي في عملية التعليم والتعلم ، ومنها : & Reigeluth , 1996 ) English -, 1996  et al    Rieber- محمد السيد ، 1998 - أبو السعود أحمد ، 1999 – أمينة الجندي ، 2000 – إبراهيم البعلي ، 2001 ) قد أظهرت نتائجها فعالية النظرية التوسعية في تحصيل محتوي المناهج الدراسية المختلفة .

 

    وبالرغم من أهمية علم المواريث والاهتمام به من جانب علماء المسلمين كافة علي مر العصور ، والاهتمام به من جانب المسئولين عن التعليم ؛ حيث جعلوه أحد الأهداف الأساسية من أهداف  إعداد معلم التربية الإسلامية في كثير من الدول العربية فإن هناك شكوي دائمة ومستمرة من الطلبة والطالبات من صعوبة موضوعات علم المواريث ، وتداخلها ، وصعوبة فهم كثير منها ، وعجز الآخرين عن تطبيق ما فهموه لمعظم موضوعاته ، وتبدو هذه الشكوى بشكل عملي في تدني تحصيلهم  ، وسرعة نسيان ما تعلموه بمجرد انتهائهم من الدراسة .

 

    والمتأمل في محتوي علم المواريث يجد أنه – في كثير من الأحيان – يعتمد علي النقل من كتب التراث المتفاوتة في العرض والتحليل (*) و الاهتمام بطرق التدريس الخاصة بمن يدرِّسُهُ دون أن يكون هناك تنظيم يتناول بنية محتوى هذا العلم ، وتطبيقاته المعاصرة ، وهذا ما لاحظه الباحث من خلال الدراسة الاستطلاعية التي أجراها علي بعض الطلاب المتخلفين في مادة { أحكام الوصايا والمواريث } من الكليات الست الموجودة بالسلطنة في الفترة ما بين 30/6/2001 إلي 4/7/2001 ، وعددهم سبعة وعشرون طالبا وطالبة ، عندما سألهم الباحث عن سبب تخلفهم في هذا المقرر ، وتدني مستوى تحصيلهم ، وقد كشف الطلاب عن الأسباب وراء ذلك كما يعرضها الجدول (1) .

 

جدول (1)

 يبين عدد الطلاب الذين أجري الباحث معهم الدراسة الاستطلاعية، واستجاباتهم ، ونسبة التكرار لكل استجابة .

مـــ

الاسـتـجــابـــــــــــــــــــــــــــــــــــات

التـــــي أبداهـــــــــــا الطــــــــــــــلاب

عـدد مرات التكرار

نسبـة التكرار

1

التفاوت الكبير بين طريقة العرض في الكتب والمراجع ، وبين طريقة تناول المحاضر .

25

93%

2

الاهتمام بكثرة الاختلافات ، وتعدد الآراء الخلافية ، وبخاصة في بعض الموضوعات كميراث الجد ، وذوي الأرحام .

24

89%

3

صعوبة عرض كثير من الموضوعات في المراجع .

22

81%

4

الاهتمام بعرض الموضوعات نظريا ، وإهمال المسائل التطبيقية .

22

81%

5

اختلاف طريقة عرض الموضوعات في كثير من المراجع عن طريقة تدريس الأستاذ لها في المحاضرة ، مما يصيب الطلاب بالتشتت .

21

78%

6

عدم استخدام وسائل للإيضاح ، والاعتماد علي التلقين من قبل الأستاذ .

20

74%

7

تشابه كثير من المسائل ، والاهتمام بالمسائل النادرة علي حساب القواعد العامة كالمسألة المنبرية والمسألتين العمريتين .

20

74%

8

صعوبة كثير من الموضوعات ، واعتماد كثير منها علي الحفظ ، وبخاصة أصول المسائل ، والرد ، والعول ............

19

70%

9

صعوبة الربط بين كثير من الموضوعات والمفاهيم .

17

63%

 

ويتضح من الجدول (1) أن هناك صعوبات متعددة تواجه الطلاب في هذه المادة ، وأن معظم هذه الصعوبات تتعلق بطريقة تنظيم محتوى هذه المادة ، وبناء علي ما سبق يحاول البحث الحالي تعرف فاعلية تنظيم محتوي علم المواريث وفق نظريــــة " رايجلوث " التوسعية في التحصيل لدي طلاب الفرقة الرابعة شعبة الدراسات الإسلامية ببعض كليات التربية بسلطنة عمان .

*مشكلة البحث :

تتمثل مشكلة البحث الحالي في تدني مستوي طلاب الفرقة الرابعة شعبة الدراسات الإسلامية في تحصيل علم المواريث ، و البحث الحالي يدرس : فاعلية تنظيم محتوي علم المواريث وفق  نظرية "رايجلوث " التوسعية  في زيادة تحصيلهم واحتفاظهم بالمعلومات المتعلقة بهذه المادة ، بناء علي الإجابة عن السؤال الرئيس التالي :

ما فاعلية تنظيم محتوي علم المواريث وفق نظرية "رايجلوث " التوسعية في التحصيل والاحتفاظ لدي طلاب الفرقة الرابعة شعبة الدراسات الإسلامية ؟

          ويتفرع من هذا السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية :

1- ما الأسس النظرية لتنظيم المحتوي وفق نظرية " رايجلوث " التوسعية ؟

2- ما مواصفات منهج علم المواريث وفق نظرية " رايجلوث " التوسعيــة ؟

3- ما فاعلية استخدام  نظرية " رايجلوث " التوسعية في التحصيل والاحتفاظ لدى طلاب الفرقة الرابعة شعبة الدراسات الإسلامية  في علم المواريث ؟

   *أهداف البحث :

يهدف البحث الحالي إلي ما يأتي :

1- تحديد أسس تنظيم المحتوي وفق نظرية " رايجلوث " التوسعية ، وهذا قد يفيد المعنيين بتخطيط المناهج في إعداد المناهج الدراسية في مراحل التعليم كافة ، بما يساير الاتجاهات العالمية المعاصرة .

     2-  إعادة بناء محتوي بعض موضوعات علم المواريث وفق نظرية " رايجلوث "   التوسعية ، وقياس فاعليته.

           

   *حدود البحث :

 يجري البحث في إطار الحدود الآتية :

1- بناء منهج بعض موضوعات المواريث بتوصيفها الحالي وفق نظرية " رايجلوث " التوسعية ، المقررة علي طلاب شعبة : الدراسات الإسلامية بكليات التربية بسلطنة عمان ، التي يجمعون علي صعوبتها .

2  - مجموعتين من طلاب الفرقة الرابعة ، شعبة : الدراسات الإسلامية بكليات التربية بسلطنة عمان ، إحداهما تجريبية والأخرى ضابطة .

     3- يقتصر التقويم في هذا البحث علي اختبار مقنن أعده الباحث يقيس التحصيل  والاحتفاظ .

 *متغيرات البحث :

1- المتغير المستقل : أسلوب تنظيم المحتوى ، وله مستويان :

         أ- تنظيم المحتوى وفقا للنظرية التوسعية لـ " رايجلوث " .

         بـ - تنظيم المحتوى وفقا للطريقة المعتادة في التدريس .

     2- المتغيرات التابعة :

         أ- التحصيل الدراسي .       بـ - التحصيل الدراسي المرجأ ( الاحتفاظ ) .

 *   فرضا البحث :

  1- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات طلاب المجموعتين التجريبية والضابطة في الاختبار التحصيلي البعدي لحقوق الورثة ، والفرق لصالح المجموعة التجريبية .

    2 - توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجـــــات طلاب المجموعتين التجريبية والضابطة في الاختبار التحصيلي المؤجل لحقوق الورثة ، والفرق لصالح المجموعة التجريبية .

 

 *منهج البحث :

يستخدم الباحث المنهجين التاليين :

1- المنهج الوصفي التحليلي : في عرض أسس تنظيم المحتوي وفق نظرية " رايجلوث " التوسعية .

2- المنهج التجريبي : في تجريب بعض موضوعات  علم المواريث المُختارة وفق نظرية " رايجلوث " التوسعية ؛ لقياس مدي فاعليته علي التحصيل والاحتفاظ للمجموعة التجريبية .

 

 *خطوات البحث :

اتبعت الخطوات التالية في إجراء البحث الحالي :

عرض الإطار النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث ؛ للإفادة منها .

إعادة تنظيم بنية محتوي بعض موضوعات علم المواريث وفق نظرية " رايجلوث " التوسعية ( كتاب الطالب )

إعداد اختبار تحصيلي موضوعي في موضوعات المواريث المختارة ، وحساب صدقه وثباته .

تطبيق الاختبار قبليا علي مجموعتي البحث .

تزويد طلاب المجموعة التجريبية فقط بالمحتوي المقترح في بعض موضوعات علم المواريث وفق نظرية " رايجلوث " التوسعية : ( كتاب الطالب ) .

تطبيق الاختبار بعديا علي مجموعتي البحث .

تطبيق الاختبار بعد ثلاثة أسابيع تطبيقا مؤجلا علي مجموعتي البحث .

المعالجة الإحصائية للنتائج وتفسيرها .

تقديم التوصيات والمقترحات .

*مصطلحات البحث :

1- علم المواريث :

مجموعة القواعد التي يُعْرَفُُ بها المُستحقون للتركة ، ونصيب كُلِّ مُستحق فيها . ( يوسف قاسم ، 1990 ، 62 ) وهذه القواعد هي التي شرعها الله – تعالي – وبيّنها رسول الله r ؛ لكي نعرف عن طريقها من الذي يستحق في تركة المُتوفى ، ومن الذي لا يستحق ، بمعنى أننا نعرف بها الوارث وغير الوارث والمقدار الذي يستحقه كل وارث في التركة .

2-  نظرية " رايجلوث " التوسعية :Elaboration Theory  

        نظرية تعليمية لتنظيم المحتوي التعليمي بشكل مرتب ومتسلسل من العام إلي الخاص ، وبصورة أكثر تفصيلا عن طريق عرض مقدمة شاملة تتضمن الأفكار الرئيسة العامة للمحتوي التعليمي ، ثم يلي ذلك عرض تفصيلي لمحتويات المقدمة علي عدة مراحل ، والربط بين هذه المراحل ، ثم تنتهي مراحل التفصيل بعمليات التلخيص والتجميع للمادة المفصلة .     ( إبراهيم عبد العزيز البعلي ، 2001 ، 11 )

 

أدبيات البحث

 

تهتم النظرية التوسعية بتنظيم عدد كبير من المفاهيم أو المبادئ أو الإجراءات وفق خطوات إجرائية متتابعة ، وهذا يعني أنها تركز علي تنظيم مقررات دراسية كاملة ، أو وحدات تعليمية أو موضوعات كبيرة نسبيا . ( Smith & Ragan , 1993 , 157 )

 

كما أن هذه النظرية تعتمد علي التدرج في تعلم المفاهيم والمبادئ والإجراءات من البسيط إلي المعقد ، ومن العام إلي الخاص ، مرورا بتفصيلات معرفية وارتباطات داخلية وخارجية عن المادة التعليمية . ( Mayer , 1981 , 24 )

 

    

ويعدُّ مفهوم التوسع Elaboration أحد مفاهيم المدرسة المعرفية في علم النفس ، وهو يعني : إضافة تفصيلات ومفاهيم وإجراءات ومبادئ من شأنها ربط المعلومات الموجودة في البنية المعرفية للفرد بالمعلومات الجديدة التي يتعلمها ، مما يساعد الفرد علي تفهم المعرفة الجديدة ، وإدراك علاقتها بالمعرفة الموجودة لديه مسبقا ) Palmere , 1983 , 898 )

 

ويتفق كل من ( Mayer , 1980 , 770-771 ) و ( Lioyd , 1990 , 102 ) علي أن التوسع يساعد الفرد علي تخزين المعلومات في الذاكرة بعد انتقالها من الذاكرة قصيرة المدى إلي الذاكرة طويلة المدى ، وربطها بالمعلومات الموجودة لدى الفرد ، كما يساعد علي استرجاع المعلومات المطلوبة من الذاكرة ، وتوظيفها في استنباط ما لا يستطيع الفرد تذكره ، ومن ثم يعد التوسع مهارة يجب تعلمها ؛ لمساعدة الفرد علي فهم ما يقرؤه ، وإدراك العلاقة التي تربط بين أجزاء المعرفة المختلفة .

 

الأفكار والآراء التي تستند إليها نظرية" رايجلوث " التوسعية

 

وضع" رايجلوث " وزملاؤه هذه النظرية بناء علي كثير من النظريات والأفكار التربوية المتمثلة في :

 

* أفكار " أوزبل " "Ausubel التي تهتم بتتابع المحتوي التعليمي من العام إلي الخاص ، وكذلك المنظمات المتقدمة Advanced Organizers التي تساعد المتعلم علي ربط المعلومات الجديدة بالمعلومات الموجودة عنده ربطا متكاملا لا يتجزأ ، وبالتالي يصبح التعلم ذا معني ، ويبقي أثره لقترة طويلة ( إبراهيم عبد العزيز البعلي ، 2001 ، 22 )

* وأفكار " جانييه " Gagne عن التعلم الهرمي ، التي تهتم بتنظيم المحتوى التعليمي في شكل هرمي ، وأهمية المتطلبات السابقة للتعلم Learning Prerequisites التي تؤكد علي أن تعلم مفاهيم معينة لابد أن يسبقه اكتساب حقائق ومفاهيم أخرى تساعد علي تعلم هذه المفاهيم ( Johnson & Foa, 1989, 64 )

* وأفكار " نورمان " Norman عن التعلم الشبكي Web Leaning التي تؤكد علي ضرورة تنظيم المفاهيم التي يتضمنها المحتوى التعليمي في صورة شبكة مفاهيمية توضح العلاقة التي تربط المفاهيم الأساسية بالمفاهيم الفرعية المتضمنـــــــــــــة فيه ( Reigeluth, 1991, 6-16 )

* وأفكار " ميرل " Merrill عن أسلوب : تحليل الْمَهَمَّة Task Analysis ، وأهمية تحديد الإجراء الرئيس ، والعمليات الفرعية المتضمنة فيه ، بالإضافة إلي كيفية تنظيم العمليات داخل الإجراء الرئيس (Beissner & Reigeluth, 1994, 38-38  )

* وكذلك أفكار " ميرل " Merrill عن نظرية عرض المكون Component - Display Theory التي تؤكد علي ضرورة تلخيص الأفكار التي يشتمل عليها الدرس الواحد ، بالإضافة إلي توضيح العلاقة التي تربط بين أجزاء المعرفة في الدرس الواحد ، وكذا العلاقة التي تربط بين أجزاء المعرفة في الموضوعات المتعددة . ( إبراهيم عبد العزيز البعلي ، 2001 ، 22  )

 

المكونات الأساسية لنظرية " رايجلوث " التوسعية

 

يري رايجلوث ( Reigeluth & Rodgers , 1980 , 195-219 ) أن النظرية التوسعية تتكون من أربعة مكونات رئيسة ، وهي :

1- المقدمة الشاملة Epitome

2- مستويات التوسع Levels of Elaboration

3- التلخيص Summarizing

4- التركيب Synthesizing 

 ويمكن توضيح هذه المكونات كما يلي :

 

1-     المقدمة الشاملة Epitome  :

وهي عبارة عن الأفكار الأساسية ( المفاهيم أو الإجراءات أو المبادئ ) التي يتكون منها المحتوي التعليمي ، بالإضافة إلي أمثلة توضيحية لهذه الأفكار ، وفقرات للتدريب والممارسة .

وتتميز هذه المقدمة بصفتين أساسيتين ، وهما :

أ‌-       أنها نظرة شاملة لمحتوي المادة التعليمية .

              بـ-  أنها تركز علي نوع واحد مكن المحتوي .

 

ويشير " رايجلوث "( Reigeluth , 1992 , 82-83 ) إلي أن المقدمة الشاملة يمكن أن تأخذ أحد أنماط ثلاثة ، تختلف باختلاف نوع المحتوي ، وهذه الأنماط هي :

أ‌)       مقدمة شاملة مفاهيمية Conceptual Epitome : 

وتعرض فكرة عامة عن المفاهيم الرئيسة والفرعية التي يتضمنها المحتوي التعليمي ، بالإضافة إلي بعض المبادئ والإجراءات التي يمكن أن تسهم في تعلم هذه المفاهيم .

فعند تقديم موضوع " ميراث الأب " مثلا ، كمفهوم رئيس فمن الضروري تقديم بعض المفاهيم الفرعية مثل أحواله الثلاث ، وهي : السدس ( فرضا ) مع وجود الفرع الوارث المذكر ، و (السدس فرضا والباقي تعصيبا ) مع وجود الفرع الوارث المؤنث ، و ( العصبة بنفسه ) عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا  ، ومن أمثلة الإجراءات : حل مسائل لهذه الحالات الثلاث .

 

بـ)  مقدمة شاملة إجرائية Procedural Epitome :  

وهي تعرض فكرة عامة عن الإجراءات الأساسية ، والعمليات الفرعية التي يتضمنها المحتوي التعليمي ، بالإضافة إلي بعض المفاهيم أو المبادئ التي يمكن أن تسهم في تعلم هذه الإجراءات وتنفيذها .

فعند تقديم موضوع ] الحجب [ مثلا فإنه يحتاج إلي إجراءات ، مثل : معرفة الأقرب من الأبعد ، وتمييز أصحاب الفروض من العصبات ، ثم الأخذ بمبدأ أن الأقرب يحجب الأبعد ، بعد أن نُبَيِّنَ له أن الحجب نوعان : أولهما حجب نقصان ، وهو انتقال الوارث من فرض أكبر إلي فرض أقل ، كانتقال الزوج بالولد من النصف إلي الربع ، والزوجة من الربع إلي الثمن ، والآخر حجب حرمان ، وهو منع الوارث من الميراث كله وحرمانه ، كحجب ابن الأخ بالأخ .

 

جـ ) مقدمة شاملة نظرية k Theoretical Epitome :

  وهي تعرض فكرة عامة عن المبادئ التعليمية التي يتضمنها المحتوى التعليمي ، بالإضافة إلى بعض المفاهيم والإجراءات التي يمكن أن تسهم في تعلم هذه المبادئ .

وهي تفصيل تدريجي لما ورد في المقدمة الشاملة من مفاهيم وإجراءات ومبادئ ، وقد تحتاج عملية التفصيل هذه إلي مستوى واحد أو مستويين أو أكثر ، اعتمادا علي حجم المادة التعليمية المراد تنظيمها وتعلمها ، وكذا درجة صعوبة المحتوي التعليمي وتعقده ، وأيضا إلي قدرة المتعلم علي استيعاب عناصر المحتوى التعليمي ، وإدراك العلاقات التي تربط بين هذه العناصر بعضها ببعض .

 

فعند تقديم موضوع ] أصحاب الفروض [ كموضوع رئيس من موضوعات المواريث ، فمن الضروري تقديم بعض المبادئ الأساسية والفرعية ، كما في الشكل التالي :

تخطيط هيكلي

شكل (1) التقسيمات المُختلفة لأصحاب الفروض .

 

ومن الشكل (1) يتضح أنّ المبادئ الأساسية تتمثل في : الأصول ، والفروع ، والزوجين ، والحواشي ، أما المبادئ الفرعية فتتمثل في أنّ الأصول تنقسم إلي : الأب ، والجد ، والأم ، والجدة ، والفروع تنقسم إلي : البنت ، وبنت الابن ، والزوجين هما : الزوج ، والزوجة ، وأما الحواشي فتشمل : الإخوة لأم ، والأخت ، والأخت لأب .

ومن أمثلة المفاهيم : المقصود بكل من : أصحاب الفروض ، أصحاب الفروض النسبية ، والسببية ، والفروض المقدرة شرعا ، والحواشي ، وهكذا

ومن أمثلة الإجراءات : حل مسائل تتعلق بتحديد نصيب أحد أصحاب الفروض أو أكثر .

 

2- مستويات التوسع Levels of Elaboration :

وهي تفصيل تدريجي لما ورد في المقدمة الشاملة من مفاهيم وإجراءات ومبادئ ، وقد تحتاج عملية التفصيل هذه إلي مستوى واحد أو مستويين أو أكثر ، وهذا يعتمد علي حجم المادة التعليمية المراد تنظيمها وتعلُّمُها ، وكذلك صعوبة المحتوى التعليمي وتعقيده ، بالإضافة إلي قدرة المُتعلم علي استيعاب عناصر المحتوى التعليمي ، وإدراك العلاقات التي تربط بين هذه العناصر بعضها ببعض .

 

فعند تناول موضوع : أصول المسائل ( كمقدمة شاملة ) فإننا نُفصِّل هذا الموضوع إلي عدة مستويات ؛ كما يلي :

 

المستوى الأول : الأصول التي تعول ، والأصول التي لا تعول .

 

                المستوى الثاني : الأصول التي تعول ، وهي : الستة ، والاثنا عشر ، والأربعة والعشرون .

                                            والأصول التي لا تعول ، وهي : الاثنان ، والثلاثة ، والأربعة ، والثمانية .

 

                المستوى الثالث : الستة ، وتعول إلي : السبعة ، والثمانية ، والتسعة ، والعشرة .

                                                                                                         والاثناعشر ، وتعول إلي : الثلاثة عشر ، والخمسة عشر ، والسبعة عشر

                                        والأربعة والعشرون : وتعول إلي : السبعة والعشرون ، كما يتضح من الشكل التالي :

 

أصول المسائل

 

                                                                                        المقدمة الشاملة

مستوى التوسع الثالث

 

مستوى التوسع الثاني

 

مستوى التوسع الأول

 

 

 

 

 
مربع نص: 17مربع نص: 27مربع نص: 155مربع نص: 13مربع نص: 1010مربع نص: 7مربع نص: 9مربع نص: 8مربع نص: 2مربع نص: 3مربع نص: 4مربع نص: 8                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 


شكل (2) مستويات التوسع وفقا لموضوع أصول المسائل .

 

    ويشير ( Reigeluth, 1979, 10 ) إلي أن المحتوى التعليمي خلال تفصيله في مستويات التوسع يسير في تسلسل وتتابع ، ولهذا التتابع ثلاث سمات ، وهي :

 

أ ) التتابع من العام إلي التفصيلات : Details Sequence to General ، ويعني أن تنظيم   المحتوى يبدأ من المفاهيم أو الإجراءات أو المبادئ العامة ، ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يصل إلي المفاهيم والمبادئ والإجراءات الفرعية والأمثلة التي توضحها .

 

بـ ) التتابع من البسيط إلي المعقد : Complex  Sequence to Simple ، ويعني أن تنظيم  المحتوى يبدأ بعرض عدد محدود وبسيط من المفاهيم أو الإجراءات أو المبادئ ، ثم يتدرج شيئا فشيئا في التفصيل حتى يصل إلي أعداد كبيرة من المفاهيم أو الإجراءات أو المبادئ الصعبة .

 

جـ ) التتابع من المجرد إلي المحسوس : Concerts  Sequence to Abstract ، ويعني أن تنظيم  المحتوى يبدأ بعرض الأفكار المجردة ، ثم يتدرج في التفصيل شيئا فشيئا حتى يصل إلي المحسوسات  من خلال الأمثلة المُتعددة لهذه الأفكار .

 

3- التلخيص Summarizing :

    وهو عبارة عن عرض موجز لأهم الأفكار التي تتضمنها المهمة التعليمية عن طريق إعطاء تعريفات عامة لهذه الأفكار ( المفاهيم ، والمبادئ ، والإجراءات ) فقط دون إعطاء أمثلة أو أمثلة مُضادة ، أو فقرات للممارسة أو التدريب ، أو تغذية رجعة ، كما يحدث في تعليم المقدمة الشاملة علي مستوى التطبيق .

 

4-التركيب Synthesizing  :

    وهو عبارة عن توضيح العلاقات التي تربط عناصر المحتوى التعليمي بعضها ببعض ، وينقسم إلي نوعين ، وهما :

 

أ‌)       تركيب داخلي : Internal Synthesizing

  ويعني توضيح العلاقات التي تربط بين عناصر المحتوى التعليمي للموضوع الواحد .

 

  بـ) تركيب خارجي : External Synthesizing

     ويعني توضيح العلاقات التي تربط بين عناصر المحتوى التعليمي  لموضوع ما وعناصر المحتوى التعليمي  لموضوعات أخرى ، والشكل التالي يُوضِّح مكونات النظرية التوسعية :

 

 

 

 

 

التركيب والتلخيص لأفكار هذا المستوى

 

التركيب والتلخيص لأفكار هذا المستوى

 

التركيب والتلخيص لأفكار هذا المستوى

 
 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                            توسعات المستوى الأول                     

          

 

مستوى توسع فرعي

 

 

مستوى توسع فرعي آخر

 
 

 

 


                                                                                                                           توسعات المستوى الثاني

 

 

 


مربع نص: المُلخص النهائي والخاتمة الشاملةمربع نص: وهكذا في مستويات التوسع { الثالث والرابع .......}إذا كانت هناك حاجة لهذه المستوياتمربع نص: وهكذامربع نص: وهكذا

                                                                              

 

 

 


توسعات المستويات الأخرى

 

                       

شكل (3) مكونات النظرية التوسعية { Reigeluth, 1979, 13 } .

 

مزايا النظرية التوسعية في التعليم والتعلُّم :

يمكن إيجاز مزايا النظرية التوسعية فيما يأتي :

* تعليم الطلاب المفاهيم بصورة موسعة يؤدي إلي بقاء أثر التعلم .

* يساعد الطلاب علي ربط الدرس بالدروس الأخرى .

* يساعد الطلاب علي تعلم المفاهيم المجردة بصورة مبسطة وموسعة ، وهذا يجعل التعلم ذا معني .

* المنهج المنظم يساعد المعلم بصفة عامة ، ومعلم المواريث علي وجه الخصوص في اختيار طريقة التدريس ،  والأنشطة المناسبة التي تُزيد من فعالية العملية التعليمية .

* المنهج المنظم الموسع يساعد المعلم علي تنظيم محتوى دروسه ، وهذا يؤدي إلي تحسين عمليتي التعليم والتعلم .

* المنهج المنظم الموسع يساعد المتعلم علي الفهم والاستيعاب في أقصر وقت ، وأقل جهد ممكن .

* المنهج المنظم الموسع يُشجع الطلاب علي الاستمرار في عملية التعلم لفترة طويلة ، وفي هذا زيادة للدافعية ، وتحسين للأداء .

 

إجراءات البحث :

للإجابة عن أسئلة البحث ، والتحقق من صحة فرضيه ، اتبع الباحث الإجراءات التالية :

أولا : اختيار المحتوى العلمي :

     اُختيرت موضوعات " حقوق الورثة من الميراث " مجالا للبحث الحالي ، للأسباب التالية :

·        أن معظم مفاهيم هذه الموضوعات مُجردة ، وتمثل صعوبة لدى الطلاب ، وتحتاج لِمُعَالَجَاتِ خاصة لتدريسها .

·        صعوبة فهم الطالب للمسائل التي تتعلق بتوزيع التركة ، وبخاصة مع كثرة عدد الورثة واختلافهم في الدرجة والنوع .

·        صعوبة توصل الطالب لمستوى التمكن المطلوب لحل المسائل التي تتعلق بتوزيع التركة .

·        كثرة الاختلافات ، وتعدد الآراء الخلافية ، وبخاصة في ميراث الجد ، وميراث ذوي الأرحام .

·   هناك صعوبات لدى الطلاب في بعض موضوعات مادة : أحكام الوصايا والمواريث ، مثل : حقوق كل من : أصحاب الفروض ، والعصبات ، وذوى الأرحام ، والحجب وأنواعه ، والعول والرد ، وأصول المسائل وتصحيحها ، لأنها :

* تتضمن المفاهيم الأساسية لحقوق الورثة ، ومقدار نصيب كل وارث علي حدة .

* أهمية هذه الموضوعات في التقسيم الشرعي العادل للوارثين .

* تتضمن هذه الموضوعات عددا كبيرا من المفاهيم ، وبذلك يمكن بناء خريطة تنظيمية لمحتواها وفقا لخطوات النظرية التوسعية .

* تتضمن هذه الموضوعات التطبيقات المباشرة والصريحة التي علي أساسها تُوزَّعُ التركة شرعا .

 

ثانيا: تحليل محتوى الموضوعات :

·     يُعدُّ تحليل المحتوى من أهم العمليات الإجرائية التي ينبغي أن يقوم بها المعلم بهدف التخطيط لمواقف التعلم ، وإعداد المواد والنشاطات والتسهيلات اللازمة لتنفيذها .

     ( كمال عبد الحميد ، 1997 ، 154 )

·   ويعني تحليل المحتوى : الدراسة العلمية الدقيقة الشاملة التي تعتمد علي طرق ومصادر تهدف إلي معرفة العناصر الأساسية التي تتكون منها المناهج الدراسيــــــــة ( نزار مهدي الطائي ، 1980 ، 151 ) كما يُعرَّفُ بأنه أحد المناهج المستخدمة في دراسة محتوى المادة ، باختيار عينة من المادة موضوع التحليل ، وتقسيمها وتحليلها كميا وكيفيا علي أساس خطة منهجية منظمة ( عاطف عدلي ، زكي أحمد ، 1993 ، 208 )

·   ويهدف تحليل محتوى مادة : أحكام الوصايا والمواريث ، وبخاصة الموضوعات المُختارة إلي تحديد الأهداف الرئيسة والفرعية كما وردت بتوصيف محتوى المادة وكتب الطالب التي يرجع إليها ، وهي :

·         المواريث في الشريعة الإسلامية ، للشيخ / محمد علي الصابوني .

  أحكام التركات والمواريث ، للشيخ / محمد أبو زهرة .

·         الميراث في الشريعة الإسلامية ، للدكتور / ياسين أحمد دراكة ؛ لإعادة تنظيمها وتدريسها وفق النظرية التوسعية .

 

      لذا قام الباحث بتحليل المحتوى العلمي للموضوعات المختارة ، وهي :

 أصحاب الفروض ، والعصبات ، وذوى الأرحام ، والحجب وأنواعه ، والعول والرد ، وأصول المسائل وتصحيحها المقررة علي طلاب شعبة الدراسات الإسلامية بكليلت التربية بسلطنة عمان ؛ لتحديد الأهداف الرئيسة والفرعية لهذه الموضوعات .

    حساب ثبات التحليل : تحقَّق الباحث من ثبات التحليل بطريقتين ، وهما :

  الطريقة الأولي : إعادة التحليل ، وحساب معامل الثبات بين الباحث ونفسه بفارق زمني مقداره ثلاثة أسابيع (1) .

  الطريقة الثانية : حساب ثبات التحليل بين الباحث وزميل له (2).

                       ثم حُسبت معامل الاتفاق بين مرتي التحليل باستخدام معادلـــــة Cooper : ( محمد أمين المفتي ، 1993 ، 63 )

 

 

نسبة الاتفاق =

عدد مرات الاتفاق

 

عدد مرات الاتفاق + عدد مرات الاتفاق

 

= × 100                 

 

                    وقد كانت نسبة الاتفاق بين الباحث ونفسه 94% ، 92% بين الباحث وزميله ، مما يُشير إلي أن التحليل علي درجة عالية من الصدق والثبات .

 

ثالثا : تنظيم محتوى الموضوعات الستة المختارة وفقا لخطوات النظرية التوسعية :

        لتنظيم محتوى الموضوعات الستة المختارة ، اتبع الباحث الإجراءات التالية :

   * الاطلاع علي دليل المقرر الدراسي للأستاذ الوارد من المديرية العامة لكليات التربية

                 ( دائرة المناهج ) المعمول به في العام الأكاديمي 2001 / 2002 لمقرر : أحكام الوصايــا والمواريث{ رمز ورقم المقرر : شراس 4405 } وقد اتضح أن الموضوعات المختارة تحتاج إلي سبعة أسابيع لتدريسها ، بواقع ثلاث ساعات معتمدة أسبوعيا ، تمتد من الأسبوع السابع إلي الأسبوع الثالث عشر(1) .

                

* تحديد المفاهيم المتضمنة في الموضوعات الستة المختارة .

* تنظيم محتوى كل موضوع علي حدة في ضوء الخطوات التالية :

-        إعطاء الطلاب مقدمة شاملة للموضوعات ككل في صورة خريطة مفاهيم .

-        إعطاء الطلاب مقدمة شاملة لكل موضوع علي حدة في صورة خريطة مفاهيم أيضا .

ويرجع السبب في استخدام خرائط المفاهيم سواء أكان ذلك في موضوعات المقدمة الشاملة ككل أم لكل موضوع علي حدة ؛ لأنها – خرائط المفاهيم – تساعد الطالب علي تنظيم المادة التعليمية ، كما تساعده علي تعلمها بسهولة (Novak, 1990, 941 ) كما أنها تمدُّ الطالب بتصور محسوس يساعد علي تنظيم معلوماته قبل تعلمها ، وتساعده كذلك علي أن يصبح نشيطا ، ويستطيع تكوين أساس معرفي متماسك ومتكامل من خلال المفهوم الرئيس (Pankratius, 1990, 316  )

-        تقديم تعريف لكل مفهوم جاء بالمقدمة الشاملة .

-   تقديم تفصيل للمفاهيم والمعلومات التي وردت في المقدمة الشاملة ، وهذه النقطة تعتمد علي حجم المادة التعليمية التي قد تكون في خطوة واحدة أو خطوتين أو أكثر .

-        تقديم أمثلة توضيحية لكل مفهوم أو حالة .

-   تلخيص أهم الأفكار التي تضمنها الموضوع ، عن طريق إعطاء تعريفات عامة لهذه الأفكار ، وقد يلجأ الباحث إلي لتصميم بعض الجداول التي تتضمن أهم النقاط السابق تناولها .

-   القيام بعملية التجميع للربط بين الأفكار الرئيسة التي وردت في الموضوع ؛ لتحقيق ترابط المفاهيم داخل الموضوع { الترابط داخل الموضوع الواحد } وتقديم أمثلة توضيحية إذا لزم الأمر .

-   القيام بالخاتمة الشاملة لتوضيح ترابط المفاهيم والأفكار الرئيسة داخل الموضوع بمفاهيم الدروس الأخرى { ترابط بين الموضوعات }

-        تقديم تدريبات ومسائل يجيب عنها الطالب بنفسه .

-   تقديم التغذية الرجعة عن طريق تزويد الطالب بإجابات المسائل ، علي أن يعود إليها بعد انتهائه من الإجابة بنفسه عن المسائل ، أو إذا أحسَّ صعوبة في حل مسألة من المسائل .

 

رابعا : إعداد كتاب الطالب :

      وقد مرت عملية إعداد كتاب الطالب الذي يشمل الموضوعات الستة المختارة ، وهي : أصحاب الفروض ، والعصبات ، وذوى الأرحام ، والحجب وأنواعه ، والعول والرد ، وأصول المسائل وتصحيحها بالخطوات التالية :

1-   تحديد أهداف الموضوعات الستة : الأهداف هي نقطة البداية في التخطيط للتدريس وتنفيذه وتقويمه ، ويسعى الهدف التربوي إلي : تحقيق نواتج تعليمية متوقعة في أبعاد الشخصية الإنسانية كافة لأية منظومة تربوية ( حسن حسين ، كمال عبد الحميد ، 1995 ، 58 ) وقد اهتم الباحث بصياغة أهداف الموضوعات الستة المختارة في ضوء المفاهيم التي توصل إليها من خلال عملية تحليل المحتوى صياغة علمية محددة يمكن قياسها وملاحظتها ، وفيما يلي عرض لهذه الأهداف المصاغة إجرائيا :

V أهداف الفصل الأول : أصحاب الفروض ، يتوقع من الطالب أن يكون قادرا علي أن :

   يعرّف المصطلحات الآتية : الجد الصحيح ، الجدة الصحيحة ، الجد الفاسد ، الجدة الفاسدة ، الوارثين بالفرع ،   الحواشى ، الكلالة ، الأخ الشقيق ، الأخت الشقيقة ، الأخ لأم ، الأخت لأم ، الأخ لأب ، الأخت لأب ، المسألتين العمريتين .

يُعدد أصحاب الفروض .

يُحدد نوعى أصحاب الفروض . 

يُعدد الفروض المقدرة شرعا .

يُحدد الوارثين بالفرض .

يستنتج الوارثين بالأصول .

يستنتج حالات ميراث الأصول الأربعة : الأب ، الجد الصحيح ، الأم ، الجدة الصحيحة .

يُبين حالات ميراث الجد عند عدم وجود الإخوة الأشقاء أو لأب .

يُبين حالات ميراث الجد مع وجود الإخوة أو لأب .

يُوازن بين حالات إرث كل من الجد والأب .

يُحدد ميراث الأصول الأربعة من خلال مسائل معطاة .

يُفرق بين : الجد الصحيح ، الجد الفاسد ، الجدة الصحيحة ، الجدة الفاسدة .

يُعدد حالات حجب الجد والجدة .

يُعدد الوارثين بالفرع .

يُبين حالات إرث الزوجين .

يُبين حالات إرث الحواشى .

يُلخص ميراث أصحاب الفروض فى جدول .

يُلخص الفروض المقدرة ومستحقيها فى جدول .

يحل مسائل تتعلق بتوزيع التركة على أصحاب الفروض .

V أهداف الفصل الثاني : العصبات ، يتوقع من الطالب أن يكون قادرا علي أن :

 

يُعرّف المصطلحات الآتية : العصبة ، العصبة النسبية ، العصبة السببية ، العصبة بالنفس ،    العصبة بالغير  ، العصبة مع الغير .

يذكر نوعي العصبة .

يستنتج أنواع العصبة النسبية .

يُعدد الجهات الأربع للعصبة بالنفس .

يُبين حكم ميراث العصبة بالنفس إذا كان واحدا .

يُبين حكم ميراث العصبة بالنفس إذا تعددوا .

يُعلل سبب تقدم الابن وابن الابن علي الأب في الميراث بالتعصيب .

يُعدد شروط العصبة بالغير .

يشرح حكم الميراث بالعصبة بالغير .

يُوازن بين العصبة بالغير ، والعصبة مع الغير .

يحل مسائل تتعلق بأصحاب العصبات .

 

V أهداف الفصل الثالث : ذوو الأرحام ، يتوقع من الطالب أن يكون قادرا علي أن :

يُعرف المصطلحات الآتية : ذوي الأرحام ، أهل الرحم ، أهل القرابة ، أهل التنزيل .

يسرد حجج العلماء في ميراث ذوي الأرحام .

يُعلل سبب الأخذ بالرأي القائل بضرورة توريث ذوي الأرحام .

يُعدد أصناف أهل القرابة .

يشرح كيفية توريث ذوي الأرحام بناء على مذهب أهل الرحم .

يشرح كيفية توريث ذوي الأرحام بناء على مذهب أهل القرابة .

يشرح كيفية توريث ذوي الأرحام بناء على مذهب أهل التنزيل .

يُفرق بين الميراث بالفرض ، والميراث بالتعصيب .

يحل مسائل تتعلق بتوريث ذوي الأرحام .

 

V أهداف الفصل الرابع : الحجب وأنواعه ، يتوقع من الطالب أن يكون قادرا علي أن :

يُعرّف المصطلحات التالية : الحجب ، حجب الوصف ، الحجب بالشخص

               ، حجب   الحرمان ،  حجب النقصان .

يُوازن بين : الحجب بالوصف ، والحجب بالشخص .

يُوازن بين حجب الحرمان ، وحجب النقصان .

يُعدد الورثة الذين يحجبون حجب الحرمان .

 

V أهداف الفصل الخامس : العول والرد ، يتوقع من الطالب أن يكون قادرا علي أن :

يُعرّف المصطلحين التاليين : العول ، والرد .

يشرح حادثة وقوع العول .

يُوازن بين المسائل التي تعول ، والمسائل التي لا تعول .

يستنتج الأصول التي تعول .

يُحدد أصحاب الرد .

يُبين أقسام الرد .

يحل مسائل تتعلق بالفصل .

 

V أهداف الفصل السادس : أصول المسائل ، يتوقع من الطالب أن يكون قادرا علي أن :

يُعرّف المصطلحات التالية : أصول المسائل ، تصحيح المسائل ، التماثل ، التداخل ، التوازن ، التباين .

يُبين أصل المسألة ، إذا كان الورثة أصحاب فروض .

يُبين أصل المسألة ، إذا كان الورثة أصحاب عصبات .

يستنتج كيفية حساب أصل المسألة .

يُفرق بين : التماثل ، التداخل ، التوازن ، التباين .

يحل مسائل تتعلق بالفصل .

 

2- محتوى كتاب الطالب : في ضوء الأهداف المحددة ، أُعِدَّ كتاب الطالب عن طريق إعادة صياغة محتوى الموضوعات الستة بما يتناسب مع خطوات النظرية التوسعية المقترحة السابق ذكرها ، في محاولة لتحقيق الأهداف السابق تحديدها .

3- صدق كتاب الطالب : عرض كتاب الطالب المعد وفقا لخطوات النظرية التوسعية علي ستة من القائمين بتدريس هذه المادة (1) ؛ للتأكد من صلاحيته من حيث شمول عناصر موضوعاته ، والحكم علي مدى مناسبة طريقة العرض وحل المسائل المعروضة , ومدى صحة المحتوى وشموله وفقا لخطوات النظرية التوسعية ، وقد أبدى المُحكَّمون بعض الملاحظات ، وُضِعَتْ في الاعتبار وبخاصة التي تتمشى مع أفكار البحث ومتطلباته عند إعداد الصورة النهائية لكتاب الطالب (2) .

 

خامسا : التدريس :

دُرست الموضوعات الستة المختارة باستخدام خطوات نظرية " رايجلوث " التوسعية لطلاب المجموعة التجريبية ، وقد اهتم الباحث بـ :

·       إيجابية الطلاب ومشاركتهم ، وحثهم علي حل المسائل بناء علي المقدمة الشاملة ، قبل الاطلاع علي الحلول الموجودة .

·        القراءة الواعية والمتأنية لخرائط المفاهيم الموجودة في بداية كل مفهوم أو حالة ، والتوصل إلي المشابهات

·        القيام بعملية الربط والتلخيص والتجميع ، ومقارنة ما قاموا به بما هو موجود في البرنامج ، وقد تحقق ذلك عن طريق تزويد أستاذ المادة  (1) بنسخة من كتاب الطالب علي أن يوجه الطلاب لقراءة الموضوع الذي تتناوله المحاضرة القادمة ، ثم يناقش أهم ما يتضمنه الموضوع من مبادئ ومفاهيم وحالات مع الطلاب ، مجيبا عن استفساراتهم ، ومساعدا لهم في حل المسائل المتضمنة بالكتاب .

 

سادسا : إعداد الاختبار التحصيلي :

          قام الباحث ببناء اختبار تحصيلي موضوعي لحقوق الورثة ، يتضمن الموضوعات الستة المختارة ، وقد مرَّ بناؤه بالخطوات التالية :

1-       الهدف من الاختبار : يهدف الاختبار إلي قياس تحصيل طلاب شعبة الدراسات الإسلاميــة ( مجموعة البحث ) للمحتوى العلمي لموضوعات : أصحاب الفروض ، العصبات ، ذوي الأرحام ، الحجب وأنواعه ، العول والرد ، أصول المسائل وتصحيحها .

2-       صياغة مفردات الاختبار : بُنيت مفردات الاختبار بحيث تُغطي المحتوى العلمي للموضوعات الستة ، علي أن تقاس بطريقة موضوعية { الصواب والخطأ ، والاختيار من متعدد } ؛ لتمتع هذه الأنواع من الاختبارات بدرجة عالية من الثبات ، وموضوعية التصحيح ، وامتيازها كذلك بالدقة في تقدير الدرجات ، بالإضافة إلي سهولة تحليل نتائجها ، وقلة احتمالات التخمين ، وقد رُوعِيَ عند صياغة مفردات الاختبار ما يلي :

·        أن تُغَطِّيَ المحتوى العلمي للموضوعات الستة .

·        البعد عن الغموض في الألفاظ والعبارات ؛ حتى لا تؤدي إلي التشتيت .

·        توزيع ترتيب الإجابات الصحيحة بطريقة عشوائية .

·   أن يكون عدد الإجابات المحتملة لكل سؤال أربع إجابات ( أ ، بـ ، جـ ، د ) ؛ لتجنب اعتماد الطالب علي التخمين في أثناء الإجابة .

3-      صدق الاختبار : عُرضَ الاختبار علي مجموعة من المتخصصين في التربية الإسلامية وطرائق تدريسها (2) ، وطُلب إليهم الحكم علي صلاحية بنوده في قياس ما وُضعت لقياسه ، وارتباط كل مفردة بالمهارات التي يقيسها ، وفي ضوء الملاحظات أعاد الباحث صياغة بعض العبارات ؛ لزيادة الوضوح ، واستبدال بعض البدائل بأخرى .

4-      التجريب الاستطلاعي للاختبار : طُبِقَ الاختبار في صورته الأولية علي ثلاثة وأربعين طالبا من طلاب شُعبة الدراسات الإسلامية { من غير مجموعة البحث } بهدف :

·   تحديد زمن الاختبار : حيث طُلِبَ إلي كل طالب أن يُدون الزمن الذي انتهى عنده من الإجابة عن جميع الأسئلة المتضمنة في الاختبار ، وبحساب المتوسط ، وُجِدَ أنه يساوى سبعين دقيقة ، وبإضافة خمس دقائق لقراءة التعليمات يكون الزمن الكلي : خمسا وسبعين دقيقة .

·   حساب معاملات السهولة والصعوبة : وقد تراوحت معاملات الصعوبة ما بين 31و0 – 73و0 ، وهي معاملات مقبولة لمفردات الاختبار الجيد .

·   حساب معاملات التمييز : وقد تراوحت ما بين 21و0 – 84و0 ، باستخدام معادلــة " جونسون " Johnson ( فؤاد البهي السيد ، 1979 ، 633 ) وهي مؤشرات مقبولة لمفردات الاختبار الجيد .

·   حساب ثبات الاختبار : حُسِبَتْ معامل ثبات الاختبار باستخدام معادلة " ألفا " α " كرونباخ " ، وقد بلغت 83و0 ، وهي معامل ثبات عالية .

 

5-              الصورة النهائية للاختبار :

بلغ عدد مفردات الاختبار بعد إجراء التعديلات السابقة عليه 73 عبارة  (1) { ثلاثة وثلاثين مفردة صواب وخطأ ، وأربعين مفردة للاختيار من متعدد ، وقد أُعطيت درجة واحدة لكل سؤال تكون إجابته صحيحة ، صفرا إذا كانت الإجابة خاطئة ، وبذلك تكون الدرجة النهائية للاختبار التحصيلي ثلاثا وسبعين درجة ، والدرجة الصغرى صفرا (2)، والجدول التالي يعرض صورة مفردات الاختبار النهائية ، والنهاية العظمى له .

 

جدول ( 2 ) صورة مفردات الاختبار النهائية ، والنهاية العظمى له .

نــــــوع المفـــــــــــردات

النهايــة

العظمــى

للاختبـار

الصــــواب والخطـــــأ

الاختيــــار من متعــدد

عدد المفردات

الدرجة

عدد المفردات

الدرجة

33

33

40

40

73 درجة

 

سابعا : الإجراءات التجريبية :

            اتبع البحث المنهج التجريبي نظام المجموعتين ، أحدهما تجريبية والأخرى ضابطة ، كما يلي :

المجموعة التجريبية : وهم مجموعة الطلاب الذين يدرسون محتوى حقوق الورثة بموضوعاته الستة وفقا لخطوات النظرية التوسعية في تنظيم المحتوى وتدريسه .

المجموعة الضابطة : وهم مجموعة الطلاب الذين يدرسون محتوى ا لموضوع نفسه وفقا للتنظيم التقليدي والتدريس بالطريقة التقليدية أيضا .

          وقد اشتملت التجربة علي :

1-      اختيار مجموعتي البحث :

          اُختير طلاب كلية التربية بصحار كمجموعة ضابطة ، وقد بلغ عددهم واحدا      وأربعين طالبا ، بينما اُختير طلاب كلية التربية بنزوى البالغ عددهم ثلاثة وأربعين طالبا ، حذف منهم طالبان بطريقة عشوائية ؛ ليتساوى عدد طلاب المجموعتين .

2-      التطبيق القبلي للاختبار التحصيلي :

طُبق الاختبار التحصيلي لحقوق الورثة علي مجموعتي البحث يوم الأربعاء الموافق 13/3/2002 ؛ لمعرفة المستويات القبلية التي تساعد في العمليات الإحصائية الخاصة بنتائج البحث ، ولبيان مدى تكافؤ المجموعتين ، والجدول التالي يعرض نتائج التطبيق القبلي للاختبار التحصيلي لحقوق الورثة .

 

جدول (3) المتوسط والانحراف المعياري ، وقيمة ت ، لنتائج تطبيق

الاختبار التحصيلي لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة قبليا .

 

المصدر

درجة الحرية

مجموع المربعات

متوسط المربعات

قيمة F

مستوى الدلالة

بين المجموعات

1

87و4

87و4

 

033و0

 

 

 

غير دالة

إحصائيا(§)

داخل المجموعات

80

80و11740

76و146

الإجمالي

81

67و11745

 

     ويتضح من جدول (3) أن الفروق بين متوسطات درجات طلاب كل من المجموعتين { التجريبية والضابطة } في الاختبار التحصيلي القبلي غير دالة إحصائيا ، مما يعني أنه لا توجد فروق جوهرية بين مجموعتي البحث قبليا ، مما يؤكد تكافؤ المجموعتين .

 

3- التدريس للمجموعتين التجريبية والضابطة :

            قبل إجراء التجربة بثلاثة أسابيع التقى الباحث بأستاذ المجموعة التجريبية ، بهدف تعريفه بالغرض من البحث ، والفلسفة التي يقوم عليها ، وخطوات التدريس وفقا للنظرية التوسعية ، ومشاورته في مدى قبوله أو رفضه لتنفيذ ذلك ، وبعد موافقته – مشكورا – زوّده الباحث بنسخة من البرنامج ؛ للاسترشاد بها في أثناء التدريس ، والسير وفقا لخطواتها ، أما المجموعة الضابطة فقد دُرس لهم بالطريقة المعتادة ، وقد بدأ التدريس الفعلي لمجموعتي البحث ابتداء من بداية الأسبوع السابع الموافق 16/3/2002 ولمدة سبعة أسابيع ، بواقع ثلاث ساعات معتمدة أسبوعيا ، وانتهى التدريس يوم الأربعاء الموافق 1/5/2002 .

 

4- التطبيق البعدي للاختبار التحصيلي :

            بعد الانتهاء من دراسة موضوع حقوق الورثة للمجموعتين طُبق الاختبار التحصيلي عليهما { المجموعة التجريبية يوم السبت الموافق 4/5/2002 ، والمجموعة الضابطة يوم الأحد الموافق 5/5/2002 }

 

5- التطبيق البعدي المؤجل :

          بعد انتهاء التجربة ، وبفاصل زمني مقداره ثلاثة أسابيع أُعيد تطبيق الاختبار التحصيلي كتطبيق مؤجل ؛ لقياس الاحتفاظ بالتعلم .

والجدول التالي يعرض مواعيد تطبيق الاختبار التحصيلي :

 

جدول (4) تواريخ تطبيق الاختبار التحصيلي بعديا ومؤجلا

التاريخ

المجموعة

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

تاريخ تطبيــق

الاختبــــار

بعديـا

مـؤجلا

4/5/2002

25/5/2002

5/5/2002

26/5/2002

 

ثامنا : المعالجات الإحصائية :

أُجريت التحليلات الإحصائية لنتائج التطبيق البعدي ، والبعدي المؤجل للمجموعتين التجريبية والضابطة باستخدام حزمة البرامج الإحصائية SPSS لنظام النوافذ Statistical Package Of Social ، وقد استخدم الباحث أسلوب تحليل التباين أحادي الاتجاه (ANOVA  ) لاختبار فروق الدلالة بين المجموعتين التجريبية والضابطة .

 

تاسعا : وصف نتائج البحث :

للإجابة عن تساؤلات البحث ، والتحقق من صحة فرضيه ، قام الباحث بإجراء التحليلات الإحصائية لنتائج الاختبار التحصيلي ( البعدي والمؤجل ) لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة ، كما يلي :

الفرض الرئيس الأول : وينص علي :

    توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات طلاب المجموعتين التجريبية والضابطة في الاختبار التحصيلي البعدي لحقوق الورثة، والفرق لصالح المجموعة التجريبية.

          لاختبار صحة الفرض السابق قام الباحث باستخدام أسلوب تحليل التباين أحادي الاتجاه               (ANOVA  ) لتحليل نتائج الاختبار التحصيلي البعدي ، والجدول التالي يعرض هذه النتائج : 

 

جدول (5) المقارنة بين التطبيق البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة في الاختبار التحصيلي البعدي.

المصـــدر

درجة الحرية

مجموع المربعات

متوسط المربعات

قيمة F

مستوى الدلالة

بين المجموعات

1

76و13547

76و13547

64و97

دالة عند مستوى > 01و0 لصالح المجموعة التجريبية

داخل المجموعات

80

80و11099

75و138

الإجمالـي

81

56و24647

           

ومن الجدول (5) يتضح أن قيمة F تساوي 64و97 وهي دالة عند مستوى > 01و0 مما يدل علي أن هناك فروقا دالة إحصائيا بين المجموعتين التجريبية والضابطة في متوسط درجات الاختبار التحصيلي البعدي لحقوق الورثة لصالح طلاب المجموعة التجريبية ، مما يؤكد صحة الفرض الأول .

 

الفرض الرئيس الثاني : وينص علي :

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات طلاب المجموعتين التجريبية والضابطة في الاختبار المؤجل لحقوق الورثة ، والفرق لصالح المجموعة التجريبية.

 

            لاختبار صحة الفرض السابق قام الباحث باستخدام أسلوب تحليل التباين أحادي الاتجاه               (ANOVA  ) لتحليل نتائج الاختبار التحصيلي المؤجل ، والجدول ) 6 ) يعرض هذه النتائج :

 

جدول (6) المقارنة بين التطبيق البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة في الاختبار التحصيلي المؤجل.

المصـــدر

درجة الحرية

مجموع المربعات

متوسط المربعات

قيمة F

مستوى الدلالة

بين المجموعات

1

26و15270

26و15270

72و127

دالة عند مستوى > 01و0 لصالح المجموعة التجريبية

داخل المجموعات

80

63و9564

56و119

الإجمالـي

81

89و24834

           

ومن الجدول (5) يتضح أن قيمة F تساوي 72و127 وهي دالة عند مستوى > 01و0 مما يدل علي أن هناك فروقا دالة إحصائيا بين المجموعتين التجريبية والضابطة في متوسط درجات الاختبار التحصيلي البعدي لحقوق الورثة لصالح طلاب المجموعة التجريبية ، مما يؤكد صحة الفرض الثاني.

حساب حجم التأثير :

يركز مفهوم { حجم التأثير } علي الفرق أو حجم الارتباط بصرف النظر عن مدي الثقة التي نضعها في النتائج ( رشدي فام ، 1997 ، 59 ) ولحساب حجم التأثير (d) قام الباحث بحساب :

* المتوسط الوزني (1) لمتوسط درجات المجموعتين التجريبية والضابطة ؛ نظرا لعدم وجود فروق بينهما في التطبيق القبلي .

* الفرق بين متوسط المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي والمتوسط الوزني للتطبيق القبلي .

 

                                      ² T(2)

·        قيمة مربع " إيتا " :               dF +  ²T         = h 

·        قيمة حجم التأثير وفقا للمعادلة التالية :

              * حجم التأثير =             d = والجدول التالي يعرض هذه النتائج :

 

جدول ( 7 ) قيمة " 2h " وقيمة " d " المقابلة لها ، وحجم التأثير

المتغير المستقــل

المتغير التابـــع

قيمة

 2h 

قيمة d

مقدار حجم التأثيــر

النظرية التوسعية

التحصيل الدراسي

95, 0

818, 8

مُرتفع

 

يتضح من جدول ( 7 ) أن حجم تأثير استخدام خطوات التدريس وفقا للنظرية التوسعية علي التحصيل الدراسي مرتفع ؛ حيث كانت قيمة  " d " مرتفعة ، وتدلُّنا هذه القيمة أن 95 % (3) من التباين الكلي في التحصيل الدراسي في التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية يرجع إلي تأثير المتغير المستقل .

 

عاشرا : تفسير نتائج البحث :

          يمكن تفسير ارتفاع مستوى تحصيل المجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة من خلال نتائج الفرضين الأول والثاني إلي أن التَّعلُّم وفقا لخطوات النظرية التوسعية قد ساعد طلاب المجموعة التجريبية علي التعلم بشكل أفضل من طلاب المجموعة الضابطة من خلال تأكيد هذه النظرية علي أساسيات المعرفة  التي في ضوئها يمكن فهم كثير من الحقائق الجزئية ، كما أنها قد ساعدت الطلاب علي تعلم المفاهيم المجردة بصورة مبسطة وموسعة بماتتيحه هذه النظرية من خطوات تبدأ بالمقدمة الشاملة ، ثم التفصيل التدريجي لما جاء بها ، ثم تلخيص أهم ما جاء في الموضوع ، ثم توضيح العلاقات التي تربط عناصر المحتوى التعليمي بعضها ببعض { التركيب }  كما أن تنظيم المحتوى وفقا لخطواتها قد ساعد الطلاب في تعلمهم كيف يتعلمون ابتداء من العنوان الرئيس إلي الأمثلة التي تتعلق بالموضوع وربطه بالموضوعات الأخرى المشابهة وغير المشابهة ، ثم إيجابية الطلاب في أثناء تعلم المحتوى عن طريق تطبيق ما استفادوه منه من خلال المسائل التي كان يجيبون بأنفسهم عنها ، ثم تصحيح  حلولهم من خلال مراجعتهم للإجابات الموجودة عقب هذه المسائل ، وهذا كله ساعد علي زيادة تحصيل طلاب المجموعة التجريبية . 

 

          كما أن حجم تأثير النظرية التوسعية كان مرتفعا ، بما يؤكد فعالية هذه النظرية في زيادة التحصيل الدراسي ، وتتفق هذه النتائج مع نتائج كثير من الدراسات في المواد الدراسية المختلفة (*) التي استعانت بهذه النظرية في إعادة تنظيم المحتوى ومنها : دراسة " هانكلوسكي " ( Hanclosky,1989 ) التي توصلت إلي فعالية التنظيم التوسعي للمحتوى في تعلم المفاهيم عن التنظيم وفقا لنظرية " جانيه " الهرمية ، ونموذج " أوزوبل " ، كما تتفق مع نتائج دراسة ( English & Reigulth, 1996 ) التي توصلت إلي فعالية التتابع التوسعي في تحصيل العلوم .

وتتفق كذلك مع دراسة ( أمينة السيد الجندي ، منير موسى صادق ، 2000 ) التي توصلت إلي فعالية النظرية التوسعية في تحصيل بعض المفاهيم الكيميائية والاتجاه نحو العلوم .

 

التوصيات :

في ضوء نتائج الدراسة وإجراءاتها يُوصي الباحث بما يلي :

·   إعادة النظر في تنظيم محتوى كتب التربية الإسلامية للمرحلة الجامعية ، وبخاصة كتب الفقه ، والتركيز علي التنظيم وفقا لخطوات النظرية التوسعية الأمر الذي قد يسهم في تقديم المحتوى التعليمي بشكل يمكّن الطلاب من فهمه ، وإدراك العلاقة بين أجزائه ، وتطبيق ماتم تعلمه في مواجهة المشكلات المختلفة .

·   الاهتمام بتدريب الطلاب المعلمين بكليات التربية علي خطوات النظرية التوسعية في تنظيم المحتوى من خلال المشاغل المختلفة ، والتأكد من إتقانهم لهذه الخطوات قبل تخرجهم .

·        الاهتمام بخرائط المفاهيم التوسعية من خلال دليل المعلم ؛ لتساعد المعلمين علي استخدامها

بحوث مقترحة :

·        دراسة فعالية استخدام النظرية التوسعية في تدريس بعض فروع اللغة العربية كالنحو والبلاغة والعروض .

·   دراسة مقارنة بين استخدام النظرية التوسعية وبعض التنظيمات الأخرى في المواد الدراسية المختلفة مثل : نظرية " أوزوبل " ، ونظرية " جانييه " للتنظيم الهرمي ، وأفكار " ميرل " عن تحليل المهمّة ، ومعرفة أثر كل منها في التحصيل والاحتفاظ والاتجاه نحو المادة .

·        فاعلية برنامج مقترح للمعلمين لاستخدام النظرية التوسعية ، وأثر ذلك في زيادة تحصيل تلاميذهم .

·   فاعلية استخدام النظرية التوسعية المستخدمة في البحث الحالي للطلاب المتفوقين في زيادة تحصيلهم ، وتنمية التفكير الابتكاري لديهم .

 

مراجع البحث :

1-                 المراجع العربية :

- إبراهيم عبد العزيز البعلي (2001) : فعالية تنظيم محتوى منهج العلوم وفق نظريتي " جانييه " الهرمية و " رايجلوث " التوسعية في التحصيل والتفكير الناقد لدى تلاميذ الصف الخامس الابتدائي ، رسالة دكتوراه ( غير منشورة ) كلية التربية ، فرع بنها ، جامعة الزقازيق .

 

- أمينة السيد الجندي ، منير موسى صادق (2000) فعالية نظرية " رايجلوث " التوسعية في تنظيم وتدريس بعض المفاهيم الكيميائية في التحصيل والاتجاه نحو مادة الكيمياء لدى طلاب الصف الأول الثانوي ، المؤتمر العلمي الرابع : التربية العلمية للجميع ، الجمعية المصرية للتربية العلمية ، مركز تطوير تدريس العلوم ، جامعة عين شمس ، القرية الرياضية بالإسماعيلية ( 31 يوليو – 3 أغسطس ) ، المجلد الأول ، ص ص : 123 – 161 .

 

- حسن حسين ، كمال عبد الحميد ( 1995 ) : تصنيف الأهداف المدرسية ، محاولة عربية ، الإسكندرية ، دار المعارف .

 

- رشدي فام منصور (1997 ) : حجم التأثير ، الوجه المكمل للدلالة الإحصائية ، المجلة المصرية للدراسات النفسية ، العدد السادس عشر ، المجلد السابع ، ص 56-75 .

 

- عاطف عدلي العبد ، زكي أحمد عزمي ( 1993 ) : الأسلوب الإحصائي واستخداماته من بحوث الرأي العام ، القاهرة ، دار الفكر العربي .

 

- فؤاد البهي السيد ( 1979 ) : علم النفس الإحصائي وقياس العقل البشري . القاهرة : دار الفكر العربي .

- كمال عبد الحميد زيتون ( 1997 ) : التدريس : نماذجه ومهاراته ، الإسكندرية ، المكتب العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع .

 

- محمد أبو زهرة ( 1963 ) : أحكام التركات والمواريث ، القاهرة ، دار الفكر العربي .

 

- محمد أمين المفتي ( 1993 ) : معالم تربوية ، سلوك التدريس ، القاهرة ، مركز الكتاب للنشر .

 

- محمد السيد ( 1998 ) : فعالية استخدام أنموذج مقترح لتنظيم محتوى الفيزياء في تحصيل طلاب الثانوية العامة ، واتجاهاتهم نحو المادة . المؤتمر العلمي الثاني : إعداد معلم العلوم للقرن الحادي والعشرين ، الجمعية المصرية للتربية العلمية ، المجلد الثاني ( 2-5 ) أغسطس .

 

- محمد علي الصابوني ( 1987 ) : المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسُّنة . ط5 ، مكة المكرمة ، دار الصابوني .

 

- نزار مهدي الطائي ( 1980 ) : القياس في البحث التربوي . الكويت ، مكتب التربية العربي لدول الخليج ، دورة البحث التربوي ( 1 – 20 ) سبتمبر .

 

- ياسين أحمد دراكه ( 1986 ) : الميراث في الشريعة الإسلامية . ط3 ، بيروت ، مؤسسة الرسالة .

 

- يوسف قاسم ( 1990 ) : الحقوق المُتعلقة بالتركة في الفقه الإسلامي . ط2 ، القاهرة ، دار النهضة العربية .

 

2-                 المراجع الأجنبية :

- Ahmed, A. (1999) : The Effects of Using Regality’s Elaboration Theory For Sequencing Science Content on Learning Animal Classification Concepts For Fourth Grade Elementary Students . Journal of Science Education . Vol.2, No.2, pp1:32                                      

- Beissner, K. & Reigeiuth, C. (1994 ) : A Case Study on Course Sequencing with Multiple Strands Elaboration Theory . Performance Improvement Quarterly. Vol.7, No.2, PP. 38-61 .                                   

 English, R. & Reigeiuth, C. (1996 ) : Formative Research on Sequencing Instruction with Elaboration Theory. Educational Technology Research and Development. Vol. 44, No. 1, PP. 23-42 .                              

 

- Hanclosky, W. V. (1989) : A Comparison of Task Analysis Advance Organizer, and Concept of Elaboration Methods in Teaching Concepts and Principles, Paper Presented at the Annual Convention of the Association for Educational Communications and Technology, (16-21) January, U.S.A. Pennsylvania, (ERIC ED.267), P. 72 .                              

                                                                                                                                                                                                             - Holmberg, B. (1989) : Theory and Practice of Distance Education, London : Rout Ledge .                                                                             

- Johnson, K. & Foa, L. (1989) : Instructional Design. London : CollierMacmillanPublishers .                                                                          

- Lloyd, C. (1990) : The Elaboration of Concept in Three Biology Text Books : Facilitating Student Learning. Journal of Research in science Teaching. Vol. 27, No. 10, PP. 1019-1032 .                                        

- Mayer, R. (1980) : Elaboration Techniques That Increase The Meaning Fullness of Technical Text : An Experimental Test of The Learning Strategy Hypothesis. Journal of Educational Psychology . Vol. 72, No. 6, PP. 770-784 .                                                                                    

 

- Mayer, R. (1981) : An Evaluation of The Elaboration Model of Instruction. Journal of Instructional Development. Vol. 5, No. 1, PP. 23-25 .                                                                                                   

 

- Merrill, M. ; Kelety, J. & Wilson, B. (1981) : Elaboration Theory and Cognitive Psychology. Instructional Science. Vol. 10, No. 39, PP. 217-235 .                                                                                                      

 

- Novak, J. D. (1990) : Concept Mapping : A U3eful Tool for Science Education, Journal of Research in Science Teaching. Vol. 27, No. 10 PP. 937-949 .                                                                                       

 

- Palmere, M. ; Benton, J. & Ronning, R. (1983) : Elaboration and Recall of Main Ideas. . Journal of Educational Psychology . Vol. 75, No. 6, PP. 892-907 .                                                                                                 

- Pankratius, W. J. (1990) : Building an Organized Knowledge Base : Concept Mapping and Achievement in Secondary School Physics, Journal of Research in science Teaching. Vol. 27, No. 4, PP. 315-333 .

 

- Patrick, J. (1992) : Training Research and Practice. London : Academic Press .                                                                                    

 

- Reigeluth, C. (1979) : In Search of a Better Way to Organize Instruction : The Elaboration Theory. . Journal of Instructional Development. Vol. 2, No. 3, PP8-15 .

 

- Reigeluth, C. (1989) : Educational Technology at The Crossroads New Mindsets and New Direction. . Educational Technology Research and Development. Vol. 37, No. 1, PP76-80 .                                      

 

- Reigeluth, C. (1991) :  The Elaboration Theory : Task  Content Analysis and Sequencing. Paper Presented an The Annual meeting of The Association of Educational Communications and Technology (or Lando, P. 16 ) .                                                                                      

 

- Reigeluth, C. (1992) : Elaboration The Elaboration Theory. . Educational Technology Research and Development. Vol. 40, No. 3, PP 80-86 .                                                                                                 

 

- Reigeluth, C. & Rodgers, C. (1980) :  The Elaboration Theory of Instruction Prescription for Task Analysis and Design. NS PI Journal . Vol.19,PP16-26.                                                                        .

 

- Rieber, L. (1996) : Feedback and Elaboration Within A Computer Based Simulation : A dual Coding Perspective. Paper Presented at The 1996 National Convention of The Association for Educational Communication and Technology. (18th, Indiana, Polis) .             

 

- Schunk, D. (1991) : Learning Theory : An Educational Perspective. New York : Merrill, An Imprint of Macmillan Publishing Company .            

 

- Slavin, R. (1997) : Educational Psychology : Theory and Practice. 5thed. Boston : Ally and Bacon .

 

- Smith, P. & Ragan, T. (1993) : Instructional Design. New York : Merrill, An Imprint of Macmillan Publishing Company .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملاحق البحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحق (1)

 

أسماء السادة المُحَكَّمِين

 

م

الاسم

الوظيفة

جهة العمل

الاختبار التحصيلي

البرنامج

1

أ.د : محمد عبد الصبور

أستاذ ورئيس قسم الدراسات الإسلامية

كلية أصول الدين / جامعة الأزهر

Ö

Ö

2

د: حسين محمد حسين

أستاذ مساعد الدراسات الإسلامية

كلية الدراسات الإسلامية والعربية / جامعة الأزهر .

Ö

Ö

3

د : معاطي محمد نصر

أستاذ مساعد المناهج وطرق تدريس اللغة العربية

كلية التربية بدمياط / جامعة المنصورة

Ö

____

4

د: محمد علاء الدين حلمي الشعيبي

أستاذ مساعد المناهج وطرق تدريس اللغة العربية

كلية التربية / جامعة المنيا

Ö

____

5

د: أسامة محمد منصور

أستاذ مساعد الدراسات الإسلامية

كلية التربية بنزوى

Ö

Ö

6

د: أمير صلاح  الهوا ري

مدرس المناهج وطرق تدريس التربية الإسلامية

كلية التربية بالفيوم / جامعة القاهرة

Ö

Ö

7

د : محمود حبيب المشهداني

مدرس المناهج وطرق تدريس اللغة العربية

كلية التربية بنزوى

Ö

____

8

د طه محمد عبد الخالق

مدرس الدراسات الإسلامية

كلية أصول الدين / جامعة الأزهر .

Ö

Ö

9

د: الحاج أحمد سمساعة

مدرس الدراسات الإسلامية

كلية التربية بنزوى

Ö

Ö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحق (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الاختبار التحصيلي لأصحاب الفروض

 

 

 

 

 

 

إعــداد

دكتور / رضا أحمد حافظ الأدغم

مدرس المناهج وطرق تدريس اللغة العربية

كليـة التربيـة بدمياط / جامعة المنصــورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الاختبار التحصيلي لأصحاب الفروض

 

لطلاب شعبة الدراسات الإسلامية الذين أنهوا دراسة

موضوعات أصحاب الفروض المقررة ضمن مادة : أحكام الوصايا والمواريث

بيانات خاصة بالطالب :

 

اسم الطالب : .......................    اسم الكلية : كلية التربية بـ .....

اليــــــــــــوم : .......................    تاريخ التطبيق :  /  / 2002ميلادية

 

 

تعليمات الاختبار :

عزيزي الطالب :

·       اقرأ جيدا هذه التعليمات التي تساعدك في إجابتك عن أسئلة الاختبار :

-        اقرأ رأس كل سؤال بدقة قبل الإجابة عن السؤال .

-        أجب عن كل سؤال في المكان المخصص له في مفتاح التصحيح .

-   إذا لم تعرف الإجابة عن سؤال ما فلا تضع أية علامة بل اتركه ، ثم أجب عن السؤال الذي يليه .

-        الزمن الذي ستجيب عن الامتحان فيه هو : ساعة ونصف الساعة فقط .

-   نتائج هذا الاختبار لا تحتسب في درجتك ، ولا حتى في درجات أعمال السنة الخاصة بك ، فلا داعي للقلق الذي قد يؤثر علي أدائك .

 

 

 

 

أجب عن السؤالين التاليين :

 

السؤال الأول : ضع علامة (   ) أمام العبارة الصحيحة ،  وعلامة (X    ) أمام                         العبارات الخاطئة ثم صححها ، فيما يأتي :

(1) ذكور الإخوة والأخوات لأم و وإناثهم في القسمة والاستحقاق سواء .                     (2) إذا وجد أحد الزوجين فإنه يأخذ « فرضه ، والباقي  ردا » حاجبا ذوي الأرحام                 (3) جهة الأبوة في العصبات مقدمة علي جهة الإخوة .                                          (4) يرث« السدس » ستة من الورثة{ أصحاب الفروض } .                                     (5) لكل بنت ابن ـ وإن نزلت ـ أو تعددت « سدس » المال مع البنت أو بنت الابن .      (6) « الحاجب » الذي يمنع غيره من الإرث .                                                    

(7) « حجب الوصف» هو حجب عن الميراث بالكلية.

(8) تحجب بنت الابن بالابن ، وبالاثنتين فأكثر من البنات .

 (9) إذا كان في المسألة أكثر من فرض ، فإن أصل المسألة من عدد الرءوس .              

 (10) « التداخل » تساوي الأعداد في القيمة بحيث لا يزيد أحدهما عن الآخر .            

 (11 ) تصحح المسائل بثلاثة ، وهى : التماثل ، والتداخل ، والتوافق .                      

 (12) الغرض الأساس من« تصحيح المسائل » إعطاء الورثة حقوقهم أعدادا صحيحة ، وبعدالة مطلقة

(13) « العول » هو زيادة في مجموع السهام المفروضة ، ونقص في أنصبة الورثة عند تزاحم الفروض وكثرتها             

(14) « الرد » زيادة في أصل المسألة ، ونقص في مقادير السهام المفروضة .                 

 (15) للأم ثلث الباقي بعد أن يأخذ الزوج نصيبه ، إذا ماتت عن : زوج ، أم ، جد صحيح .

 (16) يشمل « الرد » أصحاب الفروض ، ما عدا الزوجين .                                           

(17) تنقسم« العصبة النسبية» إلي قسمين : عصبة بالغير ، وعصبة بالنفس .              

(18) الطفل ـ وإن كان رضيعا ـ يستحق الإرث بالتعصيب .                                   

(19) « العصبة بالنفس» لها جهات ثلاثة مرتبة كالتالي : البنوة ، الأبوة ، الأخوة .           

(20) يرث السيد « المعتق » عتيقه إذا لم يكن للثاني وارث من النسب عند الأئمة الأربعة .                      

(21) إطلاق لفظ « العصبة» دون قيد يعني : العصبة بالنفس .                                 

(22) الإخوة لأم أصحاب فروض ، ولا يكونون أبدا عصبة .                                     

(23) « الترجيح بقوة القرابة » يكون في جهتي البنوة والأبوة .                                  

(24) يقدم الأب علي الابن في الإرث بالتعصيب .                                              

(25) « العصبة بالغير » منحصرة في أربعة من الورثة ، وكلهم من الذكور .               

(26) كل من كان نصيبها النصف عند الانفراد ، والثلثان عند التعدد تصبح عصبة بأخيها .

(27) « العصبة مع الغير » خاص بالأخوات مع البنات ؛ ليدخل النقص علي الأخوات دون البنات . 

(28) « الجدة الأمية » هي جدة من جهة الأب .                                                         

(29) « ابن البنت » يؤثر في نصيب ميراث الزوج { جده } بالنقصان .                               

(30) العصبة بالنفس يكون للذكور والإناث .

(31)  يرث« ابن الأخت » بالفرض والتعصيب مع وجود أصحاب الفروض .                                        

(32) يسوى مذهب« أهل الرحم » بين ذوي الأرحام دون تفريق بين قريب وبعيد ، ولا بين ذكر أو أنثى 

(33) « الرد » مرتبة قبل ذوي الأرحام . 

                                                                                                                                  

السؤال الثاني : اختر البديل الصواب ، ثم ضع حوله دائرة في كل عبارة من العبارات التالية :

(1) الفروض التي ذكرت في القرآن الكريم ، هي :

    ﺃ-                                  بـ  -     

 

     جـ -                              ﺪ -        

 

(2) يرث « النصف » ......... من الورثة .

      ﺃ- خمسة            - اثنان             ﺠ - أربعة            ﺪ - ثلاثة

 

(3) يرث الزوج ........ مع عدم وجود الفرع الوارث .

          ﺃ- النصف           - الربع                        ﺠ - السدس       ﺪ - الثلث

 

(4) المراد من لفظ ( إخوة ) في قوله تعالي : « فإن كان له إخوة فلأمه السدس ..... » :

  ﺃ- الثلاثة فقط         -الثلاثة وما فوقها     ﺠ - الاثنان فقط       ﺪ - الاثنان فما فوقهما.

 

(5) المراد من لفظ ( كلالة ) في قوله تعالي : « وإن كان رجل يورث كلالة..... » :

  ﺃ- عدم وجود الأصل والفرع                                     - عدم وجود الأصل فقط    

 ﺠ - عدم وجود الفرع فقط                                    ﺪ - عدم وجود الزوجة

 

(6) المقصود بلفظ ( شركاء ) في قوله تعالي : « فهم شركاء في الثلث..... » أن :

  ﺃ- للذكر ضعف الأنثى                   - للأنثى ضعف الرجل   

 ﺠ - المساواة بينهما                    ﺪ - يقتسما الثلث بالتراضي بينهما

 

(7) إذا مات زوج وترك : ثلاث زوجات ، وابنا ، وبنتا ، فإن نصيب الزوجة الواحدة يساوي :

      ﺃ-                  -                -            - 

(8) في المسألة السابقة يكون نصيب البنت :

      ﺃ-                      -                  -                 - 

(9) إذا ماتت زوجة وتركت : زوجا ، أما ، أبا ، فإن نصيب الزوج يساوي :

 ﺃ-                      -                   -                       - 

 

(10) في المسألة السابقة يكون نصيب الأم :

       ﺃ-    الباقي بعد نصيب الزوج       -               -        - 

 

(11) ماتت امرأة ، لزوج ، وأم ، وأب ، وتركت ستين فدانا ، فيكون نصيب الزوج ..... فدانا.

     ﺃ-  خمسة عشر              -  عشرين               -  عشرة            -  ثلاثون

 

(12) في المسألة السابقة يكون نصيب الأم :

     ﺃ-  خمسة عشر          ﺒ - سبعة ونصف          ﺠ-  عشرة                ﺪ-  ثلاثين

 

(13) مات رجل ، لزوجة ، وأبوين ، وترك أربعين فدانا ، فيكون نصيب الزوجة ..... فدانا .

         ﺃ-  خمسة عشر           - سبعة ونصف       -  عشرة                - عشرون

 

(14) في المسألة السابقة يكون نصيب الأب :

     ﺃ-  خمسة عشر           ﺒ - اثني عشر ونصف          ﺠ-  عشرة                    ﺪ-  عشرين

 

(15) مات رجل ، وترك : زوجة ، جدا ، أما ، فيكون نصيب الأم .....

      ﺃ-  الباقي بعد نصيب الزوجة          -                 -        - 

 

(16) في المسألة السابقة يكون نصيب الجد :

      ﺃ-  الباقي من نصيب الزوجة والأم        -               -                 - 

 

 

(17) توفي عن : بنت ، بنتي ابن ، أخت شقيقة ، فيكون نصيب البنت .....

ﺃ-               -                   -                              - 

 

(18) في المسألة السابقة يكون نصيب بنت الابن الواحدة :

ﺃ-              -                   -                             - 

 

(19) في المسألة السابقة يكون نصيب الأخت الشقيقة :

ﺃ- الباقي من نصيب البنت وبنتي الابن         -              -                 - 

 

(20) توفي عن : أربع بنات ، بنت ابن ، أخت شقيقة ،  فيكون نصيب البنت الواحدة : .....

ﺃ-                      -                 -                       - 

 

(21) في المسألة السابقة يكون نصيب بنت الابن :

ﺃ- ليس لها شيء              -              -                      - 

 

(22) ماتت عن : زوج ، أخ لأم ، عم شقيق ، أم ، فأصل المسألة من :

ﺃ- { 3 }                  - { 6  }            ﺠ - {  8  }            ﺪ - { 12}

 

(23) مات عن : زوجة ، بنت ، أخت شقيقة ، أم ، فأصل المسألة من :

ﺃ- { 24 }                  - { 16  }            ﺠ - {  8  }            ﺪ - { 12}

 

(24) توفي عن : زوجة ، أم ، بنت ، بنت ابن ، أخ شقيقة ، فيكون نصيب الأخ الشقيق .....

ﺃ-                -                  ﺠ -               ﺪ - 

(25) في المسألة السابقة يكون نصيب بنت الابن :

     ﺃ- ليس لها شيء            -             ﺠ -               ﺪ - 

 

(26) مات وترك : أربع بنات ، وأبا ، وأما ، ثلاث بنات لابن ، فإن الثلاث بنات لابن لا ترثن بسبب :

      ﺃ- أخذ البنات الأربع للثلثين        ﺒ- لم يتبق لهن شيء           ﺠ- ليس لهن نصيب أصلا              ﺪ- وجود الأب والأم

 

(27) إذا كان نصيب أربع أخوات شقيقات { اثنين } فبين سهامهن وعدد رءوسهن ....

     ﺃ-  تماثل                     - تداخل               ﺠ - تباين               ﺪ -  توافق

 

(28) إذا كان أصل المسألة { 6 } ثم أصبحت { 9 } فإن ذلك يسمي : ……..

     ﺃ-  ردا                        - تأصيلا               ﺠ - حجبا               ﺪ -  عولا        

 

(29) ماتت وتركت : زوجا ، ست أخوات شقيقات ، أخين لأم ، فإن نصيب الأخين لأم : …

      ﺃ- السدس              - لم يتبق لهما شيء          ﺠ - ليس لهما نصيب أصلا           ﺪ - الثلث               

 

(30) في المسألة السابقة يكون أصل المسألة :

      ﺃ- {6}              - {6} وعالت إلي {7}       ﺠ -{6} وعالت إلي {9}      ﺪ - {6} وعالت إلي {10}

 

(31) مات وترك : زوجة ، خمس بنات ، أبوين ، أخا شقيقا ، فإن نصيب الأخ الشقيق ....... 

      ﺃ- الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم           - لم يتبق لهما شيء     ﺠ - محجوب بالأب      ﺪ - السدس

 

(32)  في المسألة السابقة يكون أصل المسألة :

     ﺃ- {24}   ﺒ- {24} وعالت إلي {135}    ﺠ -{24} وعالت إلي {80}    ﺪ - {24} وعالت إلي {27}

 

(33) مات وترك :  ثلاث زوجات ، سبع بنات ، جدتين ، أربعة أخوة أ شقاء ، أخا لأم ، فإن أصل المسألة ....... 

     ﺃ- {24} وعالت إلي {27}           ﺒ- {24}       ﺠ -{24} وعالت إلي {17}      ﺪ - {24} وعالت إلي {15}

 

(34) في المسألة السابقة بين نصيب الزوجات الثلاث  : .......

      ﺃ-  تداخل                    - تماثل               ﺠ - تباين               ﺪ -  توافق

 

(35) في المسألة السابقة بين نصيب السبع بنات  : .......

     ﺃ-  تماثل                     - تداخل               ﺠ - تباين               ﺪ -  توافق

 

(36) ماتت وتركت : زوجا ، أختا شقيقة ، أخا لأب ، فإن نصيب الأخ لأب : …

       ﺃ- الباقي من الزوج والأخت لأب تعصيبا .               ﺒ- ليس له شيء لوجود الأخت الشقيقة      

      ﺠ -ليس لأنه لم يبق له شيء بعد الزوج والأخت .     ﺪ - له الثلث فرضا .

 

(37) ماتت وتركت :  أما ، زوجا ، أم أم ، أم أب ، أخا شقيقا ، ثلاث أخوات لأم ، فإن نصيب الأم : …

    ﺃ- لعدم وجود الأصل والفرع        -  لتعدد الإخوة      ﺠ -    فرضا     ﺪ -  فرضا

 

(38) في المسألة السابقة يكون نصيب الأخ الشقيق : .......

       ﺃ- الباقي من نصيب الزوجة والأم تعصيبا                                    ﺒ- الباقي من نصيب الزوجة والأم وأم الأم تعصيبا .

      ﺠ- الباقي من نصيب الأم والزوجة بالتسوية بينه وبين أخواته لأم .     ﺪ - النصف فرضا لعدم وجود الأصل والفرع .

 

(39) في المسألة السابقة يكون نصيب أم الأب : .......

       ﺃ- الباقي من نصيب الزوجة والأخ الشقيق والأخت الشقيقة تعصيبا .       ﺒ -  ليس لها نصيب لأنها محجوبة بالأخ الشقيق .

      ﺠ - ليس لها نصيب لأنها محجوبة بالأم .                                 ﺪ- النصف فرضا لعدم وجود الأصل والفرع .

 

(40) مات وترك :  بنت ابن أخ شقيق ،  بنت ابن أخ لأب ، بنت ابن أخ لأم ، فالتركة لـ : .......

      ﺃ- بنت ابن الأخ الشقيق.                                       ﺒ -  بنت ابن الأخ لأب.

     ﺠ - بنت ابن الأخ لأم  .                                         ﺪ - للأول والثاني فقط .

 

 

 

                                                                                                                                                           

انتهى الاختبار ،،،،،،،،،،،،

مع أطيب التمنيات بالتوفيق ؛؛؛؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحق (3)

 

 

تنظيم محتوى بعض موضوعات المواريث وفق النظرية التوسعية

 

 

إعداد

دكتور / رضا أحمد حافظ الأدغم

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

عزيزي الطالب : هذا تنظيم لمحتوى بعض موضوعات مادة { المواريث } وفق النظرية التوسعية ، وأأمل أن تحقق من خلاله الأهداف المُحددة لك قبيل كل فصل .

وتعلم – عزيزى الطالب – أنه بعد استيفاء حق المُتوفى ، وحق الدائنين ، وتنفيذ الوصية في حدود الثلث ، يكون الباقي للورثة ، ويُوزع من خلال :

V إعطاء أصحاب الفروض فروضهم ، وهذا يرتبط ببعض القواعد الحسابية المتعلقة بما يُعرف بـ " العول " و " التأصيل " .

V مابقي يكون للعصبة النسبية ، يقسم بينهم وفقا لقوله تعالى : ] للذكر مثلُ حظ الأنثيين  [وهنا نكون قد انتهينا من توزيع التركة .

V أما إذا لم يكن هناك عُصبة نسبية فإننا نرد الباقي من التركة علي أصحاب الفروض ، ماعدا الزوجين ، وهذا ما يُعرفُ بـ " الرد " .

V أما إذا لم يكن هناك أصحاب فروض غير الزوجين ، فإن الميراث يكون لـ " ذوي الأرحام " مثل : الجد غير الصحيح ، والعمة ، والخالة ، فإذا لم يُوجد أحد من ذوي الأرحام فيرد الباقي علي الزوج الموجود ، وبذلك يأخذ التركة كاها ، وهذا ما يُعرف بـ " الفرض والرد " .

V وسنلاحظ أن بعض الورثة قد يكون أولى من بعض  ، وقواعد " الحجب " هي الي تبين الأولوية من عدمها ، فصاحب الأولوية هو صاحب الحق في المال الموروث ، وغيره هو " المحجوب " .

ولذا فإننا سندرس حقوق الورثة من خلال هذا الشكل التوضيحي :

تخطيط هيكلي

                                

الفصل الأول : أصحاب الفروض

 عزيزى الطالب : فى نهاية الفصل يتوقع أن تحقق الأهداف التالية :

تعرّف المصطلحات الآتية : الجد الصحيح ، الجدة الصحيحة ، الجد الفاسد ، الجدة الفاسدة ، الوارثين بالفرع ،   الحواشى ، الكلالة ، الأخ الشقيق ، الأخت الشقيقة ، الأخ لأم ، الأخت لأم ، الأخ لأب ، الأخت لأب ، المسألتين العمريتين .

تعدد أصحاب الفروض .

تحدد نوعى أصحاب الفروض . 

تعدد الفروض المقدرة شرعا .

تحدد الوارثين بالفرض .

تستنتج الوارثين بالأصول .

تستنتج حالات ميراث الأصول الأربعة : الأب ، الجد الصحيح ، الأم ، الجدة الصحيحة .

تبين حالات ميراث الجد عند عدم وجود الإخوة الأشقاء أو لأب .

تبين حالات ميراث الجد مع وجود الإخوة أو لأب .

توازن بين حالات إرث كل الجد والأب .

تحدد ميراث الأصول الأربعة من خلال مساءل معطاة .

تفرق بين : الجد الصحيح ، الجد الفاسد ، الجدة الصحيحة ، الجدة الفاسدة .

تعدد حالات حجب الجد والجدة .

تعدد الوارثين بالفرع .

تبين حالات إرث الزوجين .

تبين حالات إرث الحواشى .

تلخص ميراث أصحاب الفروض فى جدول .

تلخص الفروض المقدرة ومستحقيها فى جدول .

تحل مسائل تتعلق بتوزيع التركة على أصحاب الفروض .

المقصود بأصحاب الفروض : الورثة الذين قدرت الشريعة لهم سهما معينا فى التركة .

 وأصحاب الفروض هم : الأب ، الأم ، الجد الصحيح ، الجدة الصحيحة ، الأخوة والأخوات لأم ، الزوج ، الزوجة ، البنت ، بنت الابن ، الأخت الشقيقة ، الأخت لأب .

 أصحاب الفروض نوعان :

1- فروض سببيـة : أى أن توريثهم جاء بسبب طارئ ، وهو عقد الزواج الصحيح (الزوجان) .

2- فروض نسبية : وهم أقارب المتوفى الذين يرتبطون بصلة النسب وقرابة الدم ، وهم عشرة : ثلاثة من الذكور   ( الأب ، الجد ، الأخ لأم ) وسبعة من الإناث ( الأم ، الجدة ، البنت ، بنت الابن ، الأخت الشقيقة ، الأخت لأب ، الأخت لأم ).

والشكل التالى يوضح ذلك :

تخطيط هيكلي

  الفروض المقدرة شرعا ستة ، وهى : النصف ، الربع ، الثمن ، الثلثان ، الثلث ، السدس .    هذا وسندرس أنصبة أصحاب الفروض من خلال أربعة عناوين رئيسة ، وهى :

تخطيط هيكلي

                                                                                أولا : ميراث الأصول

الأصول الوارثون بالفرض أربعة : الأب ، الجد وإن علا ، الأم ، الجدة  الصحيحة

تخطيط هيكلي

                                                1- ميراث الأب

للأب اعتبار كبيرل فى تقسيم التركة ، إذ لابد أن يكون له نصيب منها ، أيا كان الورثة ، بمعنى أنه لا يحجب عن الميراث من تركة أولاده أبدا ، بل هو الذى يحجب عددا غير قليل من الورثة ، كالأخوة الأشقاء أو لأب أو لأم والجد ، والجدة الأبوية .

وللأب ثلاث حالات يرث بها ، يمكن بيانها كما يلى :

تخطيط هيكلي

الحالة الأولى : ميراثه بالفرض : يستحق الأب سدس التركة فرضــا فى حالة وجود الفرع الوارث المذكر { الابن وابن الابن مهمانزلت درجته } لقوله تعالى : ] ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ... [ وإنما يستحق السدس فقط  بطريقة الفرض ؛ لأنه -  الأب - قد بلغ من العمر عتيا ، وعليه أن يفسح المجال أمام ابن المتوفى ، أو أبنائه ليأخذوا تركة أبيهم بالتعصيب ، بعد أن يأخذ أصحاب الفروض – إن وجدوا – فروضهم ، فهم أحوج للمال منه

                   مثال : توفى عن أب ، وثلاثة أبناء ، فما نصيب كل منهم ؟

                   للأب : سدس التركة فرضا ؛ لوجود الفرع الوارث ( المذكر ) .

                    للأبناء الثلاثة : الباقى تعصيبا .

  الحالة الثانية : ميراثه بالتعصيب : يرث الأب بطريق التعصيب فقط ، فى حالة عدم وجود فرع وارث مطلقا ( من الذكور –  ابن أو ابن ابن ، أو الإناث -  بنت أو بنت ابن ) إذ من العدل أن يختص الأب بتركه ابنه المتوفى؛ لأنه أولى الناس بها ، فيرثها تعصيبا ، أوالباقى منها بعد أصحاب الفروض إن وجدوا .

                         مثال : توفى عن : أب ، أخوين شقيقين ، أختين شقيقتين ، فما نصيب كل منهم ؟

                    للأب التركة كلها تعصيبا ؛ لأنه يحجب الإخوة جميعا ، كما يحجب الجد أيضا .

الحالة الثالثة : ميراثه بالفرض والتعصيب معا : فقد يرث الأب بالفرض والتعصيب معا ، فى حالة وجود الفرع الوارث المؤنث ، فإذا كان للمتوفى بنت أو بنات ، أو كان له بنت ابن أو أكثر من بنت ابن ، فإنه فى هذه الحالة يرث السدس فرضا ؛ باعتباره حدا أدنى ضمانا لنصيب معين له فى التركة ، ثم يأخذ الباقى بعد أن يتتوفى أصحاب الفروض فروضهم تعصيبا .

                    مثال : توفى عن : أب ، بنت ، بنت ابن ، أم أب ، فما نصيب كل منهم ؟

                    للأب : سدس التركة فرضا ، والباقى تعصيبا ؛ لوجود الأصل الوارث (المؤنث)

                    للبنت : نصف التركة .                      لبنت الابن : السدس تكملة الثلثين .

                    أما أم الأب : فهى محجوبة بالأب .

والواضح أننا لو اعتبرنا الأب وارثا بالتعصيب فقط لتعرض الأب لفقد نصيبه فى الميراث ، وربما لم يتبق له شيء بالتعصيب إذا كثر أصحاب الفروض ، لذا ضمنت له الشريعة حدا أدنى من الميراث .

مثال : توفيت عن : أب ، بنتين ، زوج ، أم ، فما نصيب كل منهم ؟

للأب : سدس التركة ، والباقى تعصيبا ؛ لوجود الأصل الوارث ( المؤنث ) .

      والآن حاول أن تحل المسائل الآتية بنفسك ، ثم راجع حلولها من خلال الجدول التالى :

مثال (1) توفيت عن : أب ، ابن ، جد ، فما نصيب كل منهم ؟

مثال (2) توفي عن : جد ،ابن ابن ، أخ لأم ، فما نصيب كل منهم ؟

مثال (3) توفيت عن : زوج ، جد ، أم ، فما نصيب كل منهم ؟

مثال (4) توفى عن : بنت ، بنت ابن ، جد ، أختين لأم ، فما نصيب كل منهم ؟

مثال (5) توفي عن : جد ، أخوين شقيقين ، فما نصيب كل منهم ؟

مثال (6) توفي عن : جد ، أخ شقيق ، أربع أخوات شقيقات ، فما نصيب كل منهم ؟

مثال (7) توفيت عن : بنت ابن ، أخت لأب ، جد ، فما نصيب كل منهم ؟

مثال (8) توفي عن : أخت شقيقة ، أم ، جد ، فما نصيب كل منهم ؟

مثال (9) توفى عن : زوجة ، أخت لأب ، أم ، جد ، فما نصيب كل منهم ؟

مثال (10) توفى عن : أخت شقيقة ، أخ لأب ، أخوين لأم ، جد ، فما نصيب كل منهم ؟

      والآن حاول مراجعة إجاباتك عن المسائل السابقة من خلال هذا الجدول :

رقم المسألــــة

نصيــــب الوارث الأول

نصيب الوارث الثانــى

نصيب الوارث الثالــــث

نصيب الوارث الرابـــع

الأولــــــــــى

السدس

الباقي تعصيبا

محجوب بالأب

ــــــــــــــــــــــ

الثانيـــــــــة

السدس

الباقي تعصيبا

محجوب بالجد

ـــــــــــــــــــــــــ

الثالثـــــــــة

النصف

الباقي تعصيبا

الثلث

ـــــــــــــــــــــــــ

الرابعــــــــة

النصف

السدس

السدس فرضا ، الباقي تعصيبا

ـــــــــــــــــــــــــ

الخامســـــــة

الثلث

الثلثان

ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــ

السادســـــــة

الربع

الربع

لكل واحدة الثمن

ـــــــــــــــــــــــــ

السابعــــــــة

النصف

ثلث النصف ( السدس)

ثلثا النصف ( الثلث)

ثلثا الباقي تعصيبا

الثامنـــــــــة

النصف

الثلث  

الباقي تعصيبا

ـــــــــــــــــــــــــ

التاسعــــــــة

الربع

الثلث

النصف

السدس

العاشــــــــرة

النصف

الثمن   

الثمن لكل واحد منهما

الثمن  

 

 

2-ميراث الجد

 

يُراد بالجد هنا : الجد الصحيح { أي الذي ينتسب إلي المتوفى عن طريق الأب } والجد الصحيح هو : أب الأب  ، وأب أب الأب ... وهكذا مهما علت درجته طالما أن الانتساب بينهما عن طريق الأب .

والجد الصحيح : ينزل منزلة الأب عند عدم وجوده " الأب " في أحوال كثيرة ، بل إن القرآن الكريم قد سمّى الجد أبا في كثير من آياته ؛ للعلاقة القوية بينهما ، قال تعالى : ] ملة أبيكم إبراهيم هُو سمّاكم المُسلمين من قبل .... [ وقال أيضا : ] واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب... [ ولذلك فإن هناك عدة أحكام مشتركة بينهما ، فالجد من أصحاب الفروض كالأب ، والجد كذلك من أصحاب العصبات كالأب ، أي أن الجد يحل محل الأب عند عدم وجوده .

والأصل في ميراث الجد قوله تعالى : ]ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ... [ وقول رسول الله r " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر " .

الأحكام الخاصة بميراث الجد

هناك حالتان لميراث الجد ، يوضحهما هذا الشكل التوضيحي :

 

تخطيط هيكلي

 

الحالة الأولي : عند عدم وجود الإخوة الأشقاء : إذا وُجد الجد ، ولم يكن من بين الورثة إخوة أو أخوات أشقاء أو لأب ، فإننا ننزل الجد منزلة الأب تماما { أي يأخذ حالات الأب الثلاث } ، وهي :

1-     الإرث فرضا : إذا كان للميت فرع وارث مذكر ، فيرث السدس فرضا فقط .

مثال : تُوفي عن : جد ، ثلاثة أبناء ، فما نصيب كل منهم ؟

      للجد : سدس التركة فرضا ؛ لعدم وجود الفرع الوارث المذكر .

     للأبناء الثلاثة : الباقي تعصيبا .

2-   الإرث تعصيبا: إذا لم يكن للميت فرع وارث مطلقا لا من الذكور ولا من الإناث ، وحينئذ يرث بالتعصيب فقط { أي يأخذ التركة كلها إن كان هو الوارث الوحيد أو يأخذ الباقي منها بعد أصحاب الفروض } .

مثال : تُوفي عن : جد ، أخوين شقيقين ، أختين شقيقتين ، فما نصيب كل منهم ؟

      للجد : التركة كلها تعصيبا  ؛ لأنه يحجب الإخوة جميعا .

3-    الإرث فرضا وتعصيبا : إذا لم يكن  للميت فرع وارث مؤنث ، فيرث السدس فرضا ، والباقي تعصيبا ، بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم – إن وُجدوا -  .

مثال : تُوفيت عن : جد ، بنتين ، فما نصيب كل منهم ؟

      للجد : سدس التركة فرضا والباقي تعصيبا ؛ لوجود الأصل الوارث المؤنث .

     للبنتين : ثلثا التركة ؛ لتعددهما ولعدم وجود مُعصب .

الحالة الثانية : مع وجود الإخوة الأشقاء أو لأب : إذا اجتمع الجد مع الإخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأب ن فهل يأخذ معهم حكم الأب فيحجبهم ؟ أم أنهم يرثون معه ؟

                              الواقع أنه ليس هناك نص من الكتاب ولا من السنة الشريفة بخصوص هذه المسألة ، ولذلك فقد اختلف الصحابة ، ومن ورائهم أئمة المذاهب ، وأهل الاجتهاد ، حتى إن عمر بن الخطاب  t قال : { أجرؤكم علي قسمة الجد أجرؤكم علي النار } كما رُوي عنه t أنه لما طُعن ويئس من نفسه في الحياة قال : { اشهدوا أنه لا قول لي في الجد ولا في الكلالة ، وإني لم أستخلف أحدا } أي أن الصحابة كانوا يتحرزون عن الكلام في توريث الجد ؛ لكثرة الاختلاف فيه .

       ويمكن تلخيص أقوالهم في مذهبين :

       المذهب الأول : مذهب أبي بكر ، وابن عباس ، وأبي موسى الأشعري ، وأبي الدرداء ، وأبي حنيفة ، وغيرهم ، وخلاصته أن : الجد يحجب الإخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأب ، ويستحق التركة كلها إن لم يُوجد وارث سواه ، أو الباقي منها بعد أصحاب الفروض ، وحجتهم في ذلك :

1-    أن الجد يُطلق عليه لفظ أب ، وهو يحل محل الأب من كل الوجوه عند عدم وجود الأب .

2-  قول الرسول r : " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر " والجد أولى من الإخوة ؛ لأن جهة الأبوة مقدمة علي جهة الإخوة .

3-    بما أن الابن يحل محل الابن في حجب الإخوة والأخوات ، فكذلك الجد يحل محل الأب في حجبهم .

             المذهب الثاني : مذهب : زيد بن ثابت ، والحسن البصري ، والحنفية ، ومالك ، والشافعي ، وخلاصته : أن الجد لا يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب ، وإنما يُقاسمهم علي أنه رجل منهم ، وبشرط ألا يقل نصيبه عن السدس ، وحُجتهم في ذلك :

1.  أن ميراث الإخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأب ثابت في القرآن ، فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع ، وكلاهما غير موجود .

2.  أن الجد والإخوة الأشقاء أو لأب يستوون جميعا في سبب الاستحقاق والقرابة إلي الأب ، فهم جميعا ينتسبون إلي المتوفي عن طريق الأب ، فحلقة الاتصال بين الإخوة الأشقاء أو لأب وبيت المتوفى هو الأب ، وكذلك حلقة الاتصال بين الجد والمتوفى هو الأب ، ومن هنا يستوي الجد مع هؤلاء الإخوة في سبب استحقاق الميراث ، وهو القرابة ، وهذا هو الرأي المأخوذ به في معظم البلاد العربية ؛ لأنه أقرب للعدل ، وأقوى في الحُجة ، وأظهر في تحقيق المصلحة العامة ، ومن هنا يكون لميراث الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين ، أو لأب حالتان بناء علي هذا المذهب ، كما يلي :

الحالة الأولي : الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين ، أو لأب الذين يرثون بالتعصيب ، وله ثلاث صور ، وهي :

الصورة الأولى : أن يكون الإخوة ذكورا فقط ، وحكم الجد في هذه الحالة أنه يُقاسمهم ، علي أنه واحد منهم ، بشرط ألا ينقص نصيبه عن السدس .

مثال1 : تُوفي عن : جد ، ثلاثة إخوة ، فما نصيب كل منهم ؟

          لكل واحد منهم : الربع .

 

مثال2 : تُوفي عن : جد ، ستة إخوة ، فما نصيب كل منهم ؟

          المقاسمة هنا ستنقص نصيب الجد { السدس } ، ولهذا فإنه يأخذ السدس   ، والإخوة الستة يقتسمون الباقي {  }

الصورة الثانية : أن يكون الإخوة ذكورا وإناثا ، وحكم الجد في هذه الحالة كالحالة السابقة { أي أنه يُقاسمهم ، علي أنه واحد منهم ، بشرط ألا ينقص نصيبه عن السدس } .

مثال1 : تُوفي عن : جد ، أربعة إخوة ، أربع أخوات ، فما نصيب كل منهم ؟

          الجد : سدس التركة ؛ لأن المُقاسمة ستُنقص نصيبه عن السدس ، والباقي تعصيبا للأخوات والإخوة { للذكر ضعف الأنثى } .

 

مثال2 : تُوفي عن : جد ، أخ شقيق ، أختين شقيقتين ، فما نصيب كل منهم ؟

        الجد : ثلث التركة .   الأخ : الثلث .    الأختان : لكل واحدة منهما السدس .

الصورة الثالثة : إذا كانت جهة الإخوة ليس فيها ذكور { أي أخوات شقيقات أو لأب } مع وجود الفرع الوارث المؤنث { بنت أو بنت ابن أو أكثر } فإن البنت أو بنات الأبناء يأخذن نصيبهن فرضا ، والباقي يتقاسمه الجد مع الأخوات علي تقدير أنه أخ { فيأخذ ضعف نصيب الأخت } مع ملاحظة أن نصيبه لا يقل عن السدس .

                         مثال1 : تُوفي عن : جد ، بنت ابن ، أربع أخوات شقيقات ، فما نصيب كل منهم ؟

            بنت الابن : النصف فرضا ، والباقي يُقسم بين الجد والأختين { للجد ضعف الأخت } .

 

مثال2 : تُوفي عن : جد ، بنتين لابن ، أختين شقيقتين ، فما نصيب كل منهم ؟

لبنتي الابن : الثلثان فرضا ، ولو قُسم الباقي بين الجد والأختين لنقُص نصيب الجد عن السدس ، ولذلك فإنه يأخذ السدس ، والباقي { السدس } يُقسم بالتساوي علي الأختين .

 

الحالة الثانية : الجد مع الأخوات لأبوين ، أو لأب اللائي يرثن بالفرض : حيث لا يُوجد معهن إخوة ذكور ، وليس معهن كذلك فرع وارث مؤنث ، وفي هذه الحالة تأخذ الأخوات نصيبهن فرضا ، والباقي منهن يرثه الجد تعصيبا ، بشرط ألا يقل نصيبه عن السدس .

مثال1 : تُوفي عن : جد ، أختين شقيقتين ، فما نصيب كل منهم ؟

        للأختين الشقيقتين : الثلثان فرضا .     وللجد : الباقي تعصيبا .

 

مثال2 : تُوفيت عن : جد ، زوج ، أختين شقيقتين ، فما نصيب كل منهم ؟

        للزوج : النصف .   وللأختين الشقيقتين : الثلثان .

       وللجد : السدس فرضا ؛ لأنه لو اعتبر عاصبا فقط لأدي ذلك إلي حرمانه من الميراث بالكلية ، وفي هذه المسألة " عول " سيتضح فيما بعد .

 

مثا3 : تُوفي عن : جد ، زوجة ، أختين شقيقتين ، فما نصيب كل منهم ؟

      للزوجة : الربع .   وللأختين الشقيقتين : الثلثان .

     وللجد : السدس فرضا ؛ لأن الباقي بعد أنصبة أصحاب الفروض يقل عن السدس ، وسيقل نصيب الورثة جميعا حسب نصيب كل منهم ؛ لوجود " عول " في هذه المسألة سيتضح فيما بعد .

 

ومما سبق يتضح أن هناك أوجه شبه ، وأوجه اختلاف بين الجد والأب ، يمكن أن نبينها من خلال الجدول التالي :

أوجه الشبه بين الأب والجد

أوجه الاختلاف بين الأب والجد

1- كل منهما يرث بالفرض ، مع عدم وجود الفرع الوارث لبمذكر ، ونصيب كل منهما السدس فرضا .

1- الأب لا يُحجب عن الميراث مُطلقا ، بينما الجد فيُحجب بالب .

2- كل منهما يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا ، في حالة وجود الفرع الوارث المؤنث .

2- الأب يحجب الإخوة والأخوات أيا كانوا { أشقاء أم لأب أم لأم } بينما الجد فيحجب الإخوة والأخوات لأم فقط .

3- كل منهما يرث بالتعصيب فقط ، في حالة عدم وجود فرع وارث مُطلقا ، لا من الذكور ولا من الإناث .

3- الأب يحجب الجدة الأبوية { أم الأب } ؛ لأنها تنتسب إلي الميت عن طريقه ، وأما الجد فلا يحجبها لأنها لاتنتسب إلي الميت عن طريقه .

4- كل منهما يحجب الإخوة والأخوات لأم .

4- الأب يؤثر في نصيب الأم ، في حالة انحصار الإرث بين الأب والأم وأحد الزوجين ، حيث تأخذ الأم ثلث الباقي { المسألة العُمرية } أما الجد فليس له هذا التأثير ، حيث تأخذ الأم ثلث التركة كلها في الحالة السابقة .  

 

والآن حاول أن تحل المسائل الآتية بنفسك ، ثم راجع حلولها من خلال الجدول التالي لها :

 

مثال (1) : تُوفيت عن : أب ، ابن ، جد ، فما نصيب كل منهم ؟

مثال (2) : تُوفي عن : جد ، ابن ابن ، أخ لأم ، فما نصيب كل منهم ؟

مثال (3) : تُوفيت عن : زوج ، جد ، أم ، فما نصيب كل منهم ؟

مثال (4) : تُوفي عن : بنت ، بنت ابن ، جد ، أختين لأم ، فما نصيب كل منهم ؟

مثال (5) : تُوفي عن : جد ، ؟أخوين شقيقين ، فما نصيب كل منهم ؟

مثال (6) : تُوفي عن : جد ، أخ شقيق ، أربع أخوات شقيقات ، فما نصيب كل منهم ؟

مثال (7) : تُوفيت عن : بنت ابن ، أختى لأب ، جد ، فما نصيب كل منهم ؟

مثال (8) : تُوفي عن : أخت شقيقة ، أم ، جد ، فما نصيب كل منهم ؟

مثال (9) : تُوفي عن : زوجة ، أخت لأب ، أم ، جد ، فما نصيب كل منهم ؟

مثال (10) : تُوفي عن : أخت شقيقة ، أخ لأب ، أخوين لأم ، جد ، فما نصيب كل منهم ؟

 

 

والآن حاول مراجعة إجاباتك عن المسائل السابقة من خلال هذا الجدول :

رقم المسألة

نصيب الوارث الأول

نصيب الوارث الثاني

نصيب الوارث الثالث

نصيب الوارث الرابع

الأولي

السدس

الباقي تعصيبا

محجوب بالأب

----------------

الثانية

السدس

الباقي تعصيبا

محجوب بالجد

----------------

الثالثة

النصف

الباقي تعصيبا

الثلث

----------------

الرابعة

النصف

السدس

السدس فرضا ، والباقي تعصيبا

----------------

الخامسة

الثلث

الثلثان

----------------

----------------

السادسة

الربع

الربع

لكل واحدة الثمن

----------------

السابعة

النصف

ثلث الباقي { السدس }

ثلثا النصف

الباقي تعصيبا

الثامنة

النصف

الثلث

الباقي تعصيبا

----------------

التاسعة

الربع

الثلث

النصف

السدس

العاشرة

النصف

الثمن

الثمن لكل واحد

الثمن

 

 

 

3- ميراث الأم

الأم : صاحبة فرض دائما فى الميراث ، ولا تكون عصبة أبدا ، والأصل فى ميراث الأم الآية الكريمة :

 ]ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ، فإن كان له إخوة فلأمه السدس ... [

وللأم ثلاث حالات ، وهى :

تخطيط هيكلي

الحالة الأولى :  ترث السدس فرضا فى حالتين :

                         أ – أن يكون للميت فرع وارث ، مذكر أو مؤنث ، وسواء كان هذا الفرع واحدا أم متعددا ،  للآية :  ]ولأبويه لكل واحد منهما السدس ... [

                       مثال (1) : توفي عن : أب ، بنت  ابن ، جد ، أم ، فما نصيب كل منهم ؟

                                           للأب : سدس التركة فرضا والباقى تعصيبا ؛ لوجود الأصل الوارث ( المؤنث ).

                                           لبنت الابن : نصف التركة ، ( لانفرادها ).

                                           للأم السدس ؛ لوجود الفرع الوارث .           أما الجد : فهو محجوب بالأب .

 

                       مثال (2) : توفي عن : أب ، أم ، ابن ابن ، فما نصيب كل منهم ؟

                                          للأب : سدس التركة فرضا ؛ لوجود الأصل الوارث ( المذكر). 

                                          للأم : السدس فرضا ؛ لوجود الأصل الوارث.

                                          لابن الابن : الباقى تعصيبا .

                      بـ -  أن يكون للميت عدد من الإخوة ( اثنان فأكثر ) ذكورا كانوا أم إناثا أم مختلفين ، من أى جهة كانوا ( أشقاء أو لأب أو لأم ) لقوله تعالى :

                              ] فإن كان له إخوة فلأمه السدس ... [

                       مثال (1) : توفي عن : أب ، أم ، أخ لأم ، أخت شقيقة ، فما نصيب كل منهم ؟

                                           للأب : والباقى من نصيب الأم  تعصيبا ؛ لعدم وجود الأصل الوارث وكذا الفرع

                                                 للأم : السدس فرضا؛ لتعدد الإخوة .                      

                                                الأخ لأم ، والأخت الشقيقة : محجوبان بالأم .

                                    ورغم أن الأخ لأم ، والأخت الشقيقة لم يرثا فإنهما قد أنقصا نصيب الأم من  الثلث إلى السدس .

 

الحالة الثانية :  ترث الثلث فرضا ، بشرطين:

أ – ألا يكون للميت ابن ولا ولد ابن .

              بـ - ألا يكون للميت من الإخوة  والأخوات ( اثنان فأكثر ) سواء أكان الإخوة والأخوات أشقاء أم لأب أم لأم ، وارثين أم محجوبين ، والدليل قوله تعالى : ] فإن كان له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ... [ ثم قال تعالى عقبها :  ] فإن كان له إخوة فلأمه السدس ... [ .

ملاحظة          : إذا أطلق لفظ الإخوة فى علم المواريث ، فإنه لا يراد به الثلاثة ، كما هو مقتضى لفظ الجمع ، بل إنه يشمل الاثنين ، على أساس أن الجمع فى اللغة قد يطلق على الاثنين .

                مثال (1) :  توفي عن : جد ، أم ، زوجة ، فما نصيب كل منهم ؟

                             للأم : السدس ؛ لعدم  وجود الفرع الوارث ، ولعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات                       

                                   للزوجة : الربع ، لعدم  وجود الفرع الوارث .         أما الجد : فله الباقى تعصيبا .

 

 مثال (2) : توفيت عن : أخت ، أم ، زوج ، فما نصيب كل منهم ؟

                                   للأم : الثلث فرضا ؛ لعدم وجود الفرع الوارث ، ولعدم وجود عدد من الإخوة  والأخوات .

                                   للزوج : النصف ؛ لعدم وجود الفرع الوارث

                                   أما الأخت الشقيقة : النصف لانفرادها .

 

الحالة الثالثة :  ترث الأم ثلث الباقى ؛ فى حالة انحصار الإرث بينها وبين الأب وأحد الزوجين ، بمنعى أنه إذا لم يكن هناك ورثة سوى الأم والأب وأحد الزوجين ، فإن الزوج الموجود يأخذ نصيبه ، أما الأم فتأخذ ثلث الباقى –  بعد نصيب الزوج – وأما الأب فيرث الباقى تعصيبا وهذا ما يعرف بالمسألتين العمريتين .

المسألتان العمريتان

 

   الأصل فى ميراث الأم إذا وجدت مع الأب أن ترث ثلث جميع المال ، كما بينت الآية  ]فإن كان له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ... [ ولكن هناك مسألتين ، عرفتا بالعمريتين لقضاء عمر فيهما وموافقة جمهور الصحابة له ، وتسميان أيضا بالغراوين المثنى من ( غراء ) وقد سميتا بذلك لشهرتهما كأنهما الكوكب الأغر ، وفيهما تأخذ الأم : ثلث الباقى بعد فرض أحد الزوجين ، وليس ثلث جميع المال ، وصورتهما كالآتى :

المسألة الأولى : ماتت امرأة عن : ( زوجة ، وأم ،وأب ) فللزوجة النصف فرضا ، وللأم  ثلث الباقى من التركة ، أى ثلث نصف التركة بعد فرض الزوج ، وللأب الباقى بطريق التعصيب ، وقد أعطيت الأم ( ثلث الباقى ) فى هذه المسألة لأننا إذا أعطينا ثلث المال تصبح الأم ضعف الأب فى نصيبها ؛ لأنها تأخذ الثلث ويبقى من التركة السدس الذى هو نصيب الأب ويكون للأم – وهى أنثى – ضعف الأب – وهو ذكر -  ، وهذا لم يعهد فى الفرائض ، أما إذا أعطينا

                      ( ثلث الباقى )  فيبقى للأب الضعف  أى أن الذكر يبقى ضعف الأنثى ، وهذا ما أقرته أصول  الشريعة ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) ويمكن توضيح ما سبق من خلال هذا الشكل :

                            الصورة الأولى

 

 

6

 

النصــف للزوج

3

للزوج ثلاثة من ستة فرضا             ( النصــف )

ثلث الباقى للأم

1

للأم واحد من ستة                      ( ثلث الباقى )

عصبــــة للأب

2

للأب الباقى ، اثنان من ستة           ( النصــف )


               المسألة الثانية : ماتت رجل عن : ( زوجة ، وأم ،وأب ) فللزوجة فرضها وهو الربع ، وللأم (   ثلث الباقى ) أى ثلث الثلاثة أرباع ، وما يبقى للأب ، ويمكن توضيح ما سبق من خلال هذا الشكل :

                الصورة الثانية :

 

 

4

 

الربع للزوجة

1

للزوجة الربع واحد من أربعة فرضا ( الربع)

ثلث الباقى للأم

1

للأم واحد من أربعة ( ثلث الباقى )

عصبة للأب

2

للأب الباقى ، اثنان من أربعة ( النصف )

 

 

 

والآن حاول أن تحل المسائل الآتية بنفسك ، ثم راجع حلولها من خلال الجدول التالى :

 

مثال (1) توفيت عن : أب ، زوج ، ابن ، فما نصيب كل منهم ؟

مثال (2) توفيت عن : زوج ، أب ، بنت ، فما نصيب كل منهم ؟

مثال (3) توفى عن : أب ، زوجة ، ابن ، فما نصيب كل منهم ؟

مثال (4) توفى عن : أب ، زوج ، ابن ، بنت ، فما نصيب كل منهم ؟

 

والآن حاول مراجعة إجاباتك عن المسائل السابقة من خلال هذا الجدول :

 

رقـم المسألـــة

نصيــــب الوارث الأول

نصيب الوارث الثانـــى

نصيب الوارث الثالــــــث

نصيب الوارث الرابـــع

الأولــــى

السدس

الربع

الباقي تعصيبا

ـــــــــــــــــــــــــ

الثانيـــة

الربع

السدس

الباقي تعصيبا

ـــــــــــــــــــــــــ

الثالثــــة

الربع

الثمن

الباقي تعصيبا

ـــــــــــــــــــــــــ

الرابعــة

السدس

الثمن

سهمان من الباقي تعصيبا

سهم من الباقي تعصيبا

 

 

 

 

 

 

4 - ميراث الجدة

 

  يقصد بالجدة : الجدة الصحيحة .

  والجدة الصحيحة هي : أم أحد الأبوين ، أو الجد الصحيح { أم الأم ، أم الأب ، أم الجد الصحيح ، وإن علت ، ...أي : أم أب الأب }

والجدة غير الصحيحة :هي الجدة التي تنتسب إلي الميت بجد غير صحيح ، فأم أب الأم جدة غير صحيحة ، وبإيجاز : هي أم الجد غير الصحيح مهما كانت درجتها .

  والجدة الصحيحة ترث بالفرض ، سواء أكانت من جهة الأم { الجدة الأمية } أم كانت من جهة الأب { الجدة الأبوية } أم كانت من الجهتين معا { كأن تكون جدة من ناحية الأم والأب معا ، وهذا خاص بزواج  الأقارب ، مثل أن زواج الرجل ببنت عمه ، فإذا أنجب ولدا ، يكون لهذا الولد جدة من جهتين ، أو جدة ذات قرابتين ؛ لأنها أم أب الأب ، وأيضا أم أم أم }  أما الجدة غير الصحيحة فلا ترث لا بالفرض ولا بالتعصيب ، بل تعد من ذوى الأرحام .

  والجدة وارثة بالفرض ، ودليل ذلك ما ورد فى السنة المشرفة ، أن جدة – أم أم – جاءت إلى أبى بكر الصديق تسأله ميراثها ، فقال لها أبو بكر: مالك فى الكتاب شيء ، وما علمت لك فى سنة رسول الله r شيئا فارجعي حتى أسأل الناس ، فسأل الناس ، فقال المغيرة بن شعبة : لقد أعطاها رسول الله r السدس ، فقال أبوبكر : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري ، فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر الصديق { الموطأ ص ص 317 ، 318 } ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – تسأله ميراثها ، فقال  لها : مالك في الكتاب شيء  ، وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك ، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ، ولكنه ذلك السدس ، فإذا اجتمعنا فهو بينكما ، وأيتكما خلت به فهو لها .

      ومما سبق يبين لنا أن الجدة ترث بالفرض ، وأن فرضها : السدس فإذا كانت جدة صحيحة منفردة استحقت هذا السدس وحدها وإن وجدت معها جدة صحيحة أخرى فإنها تشترك معها فى ذلك السدس ، فإن كن أكثر من ذلك فإنهن يشتركن في السدس أيضا ، بشرط كونهن صحيحات متساويات فى درجة القرابة ، دون فرق بين جدة ذات قرابة واحدة ، وجدة ذات قرابتين ، فإذا اجتمعا وهما من هذا النوع فلا تفاضل بينهما إلا في درجة القرابة ، أما تعدد الجهات فلا أثر له .

مثال (1) : توفي عن : أم أم ، جد ، أخ شقيق ، فما نصيب كل منهم ؟

              للجدة { أم الأم } : السدس فرضا .                           للجد والأخ الشقيق : قسمة الباقى تعصيبا .

 

مثال (2) : توفي عن : بنت ، بنت ابن ، بنت ، أم أم ، أم أب ،  ابن عم ، فما نصيب كل منهم ؟

                             للبنت : النصف .                                                   لبنت الابن : السدس ؛ تكملة الثلثين .

                             ولأم الأم ، أم الأب : السدس مناصفة .                        لابن العم : الباقي تعصيبا .

 

حالات حجب الجدة

تستحق الجدة السدس سواء أكانت واحدة أم أكثر على النحو السابق ، ما لم يوجد من يحجبها ، وهى تحجب في ثلاث حالات ، وهى :

             الحالة الأولى : الأم تحجب الجدة أو الجدات مطلقا : سواء أكانت من جهة الأم أم من جهة الأب ؛ لأن توريث الجدة هو بسبب الأمومة ، فإن وجدت الأم فهي أولى ، ولا ميراث للجدة .

    مثال : توفي عن : أم ، زوجة ، أم أم ، أم أب  ، أخ شقيق ، أخت شقيقية ، فما نصيب كل منهم ؟

             للأم : السدس ؛ لتعدد الإخوة .                       للزوجة : الربع ؛ لعدم وجود الفرع الوارث المؤنث . 

             وأم الأم ، أم الأب : محجوبتان بالأم .               الأخ الشقيق ، والأخت الشقيقة : الباقى تعصيبا .

 

             الحالة الثانية : الأب يحجب الجدة أو الجدات الأبويات دون الجدات الأميات ؛ لأن الجدة الأبوية { الجدات الأبويات } ينتسبن إلى الميت عن طريق الأب ، فإذا وجد الأب فلا ميراث لهن ؛ لأنه يحجب كل من يتصل بالمتوفى عن طريقه .

                     أما الجدات الأميات فالأب لا يحجبهن ؛ لأنهن لا ينتسبن إلى الميت عن طريقه ، وإنما عن طريق الأم .

 

     مثال : توفي عن : أب أب ، زوجة ، أم أب الأب ، بنت الابن ، أخت شقيقية ، فما نصيب كل منهم ؟

              لبنت الابن : النصف فرضا .

              والباقي يقسم بين الجد { أب أب } والأخت الشقيقة { للذكر ضعف   الأنثى } .

              أم أب الأب : محجوبة بأب الأب ؛ لأنها تنتسب إلى الميت عن طريقه .

          أما إذا كانت الجدة ذات قرابين فإن الأب لا يحجبها ؛ لأنه وإن حجبها باعتبار أنها من    جهته ، فلا يحجبها باعتبارها من جهة الأم ، فترث على الرغم من وجود الأب .

           مثال : توفى عن : زوجة ، بنت ، أب أب ، أم أب الأب وهى { أم أم أم }  ، فما نصيب كل منهم ؟

                             للزوجة : الثمن فرضا ؛ لوجود الفرع الوارث .

                             وللجدة : السدس فرضا ؛ لأن الجد وإن حجبها من جهة أنها جدة أبوية ، غير أنه لا يحجبها  باعتبار أنها جدة أمية .

                             للبنت : النصف فرضا .                                       وللجد : السدس فرضا ، والباقى تعصيبا .

        الحالة الثالثة : القربى تحجب البعدي : بمعنى أن الجدة القريبة من أية جهة تحجب البعيدة من أية جهة ، حتى لو كانت القريبة نفسها محجوبة ، إذ المحجوب يحجب غيره .

 

     مثال (1) : توفي عن : أب ، جد ، أم أب ، أم أم أم ، فما نصيب كل منهم ؟

                    الجد : محجوب بالأب .                           أم الأب : محجوبة أيضا بالأب .

                    أم أم أم : محجوبة بأم الأب ؛ لأن القربى تحجب البعدى وإن كانت محجوبة .

                    الأب : التركة كلها .

 

    مثال (2) : توفي عن : أب أب  ، أم أب الأب ، بنت ابن ، أخت شقيقة ، فما نصيب كل منهم ؟

                         أم أب الأب : محجوبة بأب الأب ؛ لأنها لا تنتسب إلى الميت عن طريقه .

                         لبنت الابن : النصف فرضا .

                        و الباقي يقسم بين الجد {  أب الأب } وبين الأخت الشقيقة : للذكر ضعف الأنثى .

 

 

والآن حاول أن تحل المسائل الآتية بنفسك ، ثم راجع حلولها مع أستاذك :

مثال (1) توفيت عن : بنت ، جدة ، جد ، ثلاثة أخوات شقيقات ، فما نصيب كل منهم ؟

مثال (2) توفي عن : ثلاث زوجات ، جدتين ، ثماني أخوات لأب ، أربع أخوات لأم ، فما نصيب كل منهم ؟

مثال (3) توفيت عن : جدة ، بنت ، بنت ابن ، فما نصيب كل منهن ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

ثانيا  : الوارثون بالفرع

 

تخطيط هيكلي

الفروع الوارثون بالفرض ثنتان ، وهما : البنات الصلبيات ، وبنات الابن .

 

1-  ميراث البنات الصلبيات

 

Vالبنت الصلبية : هي بنت المتوفى مباشرة دون واسطة ، ولها ثلاثة أحكام رئيسة :

 

  الحالة الولي : ترث النصف فرضا إذا انفردت ، أي لم يُوجد معها ابن ذكر في درجتها ، ودليل ذلك قوله تعالي :  ] وإن كانت واحدة فلها النصف ... [

 

                               مثال : تُوفيت امرأة عن : زوج ، بنت ، ابن أخ شقيق ، فما نصيب كل منهم ؟

                                           للزوج : ربع التركة فرضا ؛ لوجود الفرع الوارث { البنت }

                                           للبنت : نصف التركة ؛ لانفرادها ، ولعدم وجود من يعصبها .

                                          لابن الأخ الشقيق : الباقي ؛ لأنه العاصب الوحيد { كما سنعلم في العصبات }

 

   الحالة الثانية : إذا وُجد مع البنت الصلبية بنات أخريات { واحدة أو أكثر } فإنهن يأخذن ثلثي التركة فرضا ، وبالتساوي ، إذا لم يكن معهن ابن ذكر في درجتهن { أخ شقيق } ودليل ذلك قوله تعالى :  ]فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ... [

 

                               مثال : تُوفي عن : زوجة ، بنتين ، عم شقيق ، فما نصيب كل منهم ؟

                                           للزوجة : ثمن التركة فرضا ؛ لوجود الفرع الوارث { البنتين }

                                           للبنتين :ثلثا التركة ؛ لتعددهما ، ولعدم وجود ابن معهما يعصبهما .

                                           للعم الشقيق : الباقي تعصيبا { كما سنعلم في العصبات } .

 

  الحالة الثالثة : ترث بالتعصيب مع الابن المباشر ، إذا إنها تنتقل فى هذه الحالة من الميراث بطريق الفرض إلى الميراث عن طريق التعصيب ، ويكون نصيبها نصف نصيب الابن { الخ } سواء أكانت واحدة أم أكثر ، وسواء أكان أخا واحدا أو أكثر ، حيث يكون نصيب البنت منهن نصف نصيب الابن بصفة عامة ، مهما تعدد الأبناء والبنات ، ودليل ذلك قوله تعالى : ] يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ، وإن كانت  واحدة فلها النصف ...... [

 

                                     مثال : توفى عن : زوج ، ابن ، بنت ، فما نصيب كل منهم ؟

                                                  للزوج : ربع التركة فرضا ؛  لوجود الفرع الوارث ( الابن ) .

                                                  للابن : نصف التركة .                          للبنت : الربع .

 

والآن حاول أن تحل المسائل الآتية بنفسك ، ثم راجع حلولها من خلال الجدول التالى :

مثال (1) توفيت عن : أب ، زوج ، ابن ، فما نصيب كل منهم ؟

مثال (2) توفيت عن : زوج ،أب ، بنت ، فما نصيب كل منهم ؟

مثال (3) توفى عن : أب ، زوجة ، ابن ، فما نصيب كل منهم ؟

        مثال (4) توفى عن : أب ، زوج ، ابن ، بنت ، فما نصيب كل منهم ؟

 

والآن حاول مراجعة إجاباتك عن المسائل السابقة من خلال هذا الجدول :

رقم المسألة

نصيب الوارث الأول

نصيب الوارث الثانى

نصيب الوارث الثالث

نصيب الوارث الرابع

الأولــــى

الربع

النصف

الباقى تعصيبا

ــــــــــــــــــــ

الثلنيـــة

الثمن

الثلثان

الباقى تعصيبا

ــــــــــــــــــــ

الثالثـــة

الثلثان

الباقى تعصيبا

ــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــ

الرابعـــة

الثمن

النصف

السدس

الباقى تعصيبا

 

 

 

 

 

 

 

 

    

       2 - ميراث بنات الابن

 

               بنت الابن : هى كل بنت تنتسب إلى المتوفى بطريق ابنه مهما نزلت درجة أبيها فتشمل بنت  الابن ، وبنت ابن الابن ، وهكذا مهما نزل الابن . ولها أربعة أحكام رئيسة :

تخطيط هيكلي

  الحالة الأولى : ترث النصف فرضا أى تحل محل البنت الصلبية عند عدم وجودها بثلاثة شروط :

                              أ ـ  ألا يكون معها أخ معصب ، وهو : ابن الابن .

                            ب ـ  أن تكون واحدة فقط .

                            ج ـ  ألا تكون البنت الصلبية ، أو الابن ، ودليل إرثها هو نفس دليل إرث البنت ؛  لأن بنت الابن بمنزلة البنت عند فقدها بإجماع العلماء .    

 

الحالة الثانية : ترث الثلثين هى ومن معها من بنات الابن بثلاثة شروط :

                              أ ـ  ألا يكون معهن أخ معصب ( ابن الابن ) فى درجتهن .

                             ب ـ ألا توجد البنتان الصلبيتان .

                             ج ـ ألا يكون للميت ولد صلبى ( كالابن أو البنت ) .

 

                                     وهكذا حكم بنات ابن الابن وإن نزلن ، وإنما تحرم بنات الابن من الميراث عند وجود الابن ؛ لأن القاعدة الفرضية تقول : ( من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة )  ودليل إرثهن الإجماع على أن ولد الابن يقوم مقام الابن عند عدمه ، فيكون قوله تعالي : ]   يوصيكم الله فى أولادكم  .... [ شاملا لأولاد الابن مهما نزلوا كذلك .

 

الحالة الثالثة : ترث السدس فرضا : إذا كان للميت بنت واحدة فقط فتأخذ النصف ، وتأخذ بنت الابن أو بنات الابن السدس تكملة الثلثين ؛ لأنه نصيب الإناث الثلثان ، فإن أخذت البنت النصف بقى السدس فتأخذه بنت الابن ، والدليل ما رواه البخارى فى صحيحه : أن أبا موسى الأشعرى ، سئل عن : بنت وبنت ابن وأخت ، فقال : للبنت النصف ، وللأخت النصف ، فأتوا ابن مسعود – رضى الله عنه – فقال : لأققضين فيها بما قضى النبى r للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقى فهو للأخت ... فأتيا أبا موسى فأخبرناه بذلك فقال : لا تسألونى مادام هذا الحبر فيكم .

 

                  ملحوظة :

 

             يشترط لميراث بنت الابن ( السدس ) ألا يكون هناك ابن لأنه يحجبها حينئذ ، كما يشترط ألا يستكمل البنات  الثلثين ، فإذا استكمل البنات الثلثين سقط حق بنات الابن – كما سنعرف في أحكام الحجب ، وكل بنت ابن وإن نزلت أو تعددت لها سدس المال مع البنت أو بنت الابن التى هى أعلى منها .

 

                              مثال : توفي عن : أخ شقيق ، ثلاث بنات ابن ، بنت ، فما نصيب كل منهم ؟

                         للبنت  : نصف التركة فر ضا .

                        لبنات الابن الثلاث : سدس التركة { تكملة الثلثين } . للأخ الشقيق : الباقى تعصيبا .

 

الحالة الرابعة : ترث بطريق التعصيب ، إذا وجد معها ابن ابن فى درجتها ، أو إذا وجد معها  ابن ابن أنزل منها فى درجة القرابة ، وكانت هى محتاجة إليه ، وبيان ذلك فى صورتين :

 

                   ٭ الصورة الأولى : أن يكون ابن ابن فى درجتها ، سواء أكان أخاها أم كان ابن عم لها ، وهى هنا ترث معه بالتعصيب طبقا للقاعدة :   ] للذكر مثل حظ الأنثيين .... ..... [فإذا لم يوجد ورثة سواهما قسمت التركة بينهما ، للذكر ضعف الأنثى ، وإذا وجد معهما ورثة آخرون فإنهما يأخذان الباقى تعصيبا بعد أصحاب الفروض إن بقى شسء وإلا فلا شئ لهما ، ويكون وجود الابن سببا فى استحقاقها شيئا من التركة ، كما سيتضح فى المثالين الآتيين :

                                          مثال (1) : توفي عن : زوجة ، بنت ابن ، ابن ابن ، فما نصيب كل منهم ؟

                                                     للزوجة : ثمن التركة فرضا ؛ لوجود الفرع الوارث .

                                                     لبنت الابن ، ولابن الابن : الباقي تعصيبا { بنت الابن سهم ، وابن الابن سهمان }

 

                                          مثال (2) : توفيت عن : زوج ، بنت ، أم ، أب ، بنت ابن ، ابن ابن ، فما نصيب كل منهم ؟

                                                       للزوج : ربع التركة فرضا ؛ لوجود الفرع الوارث .

                                                       للبنت : النصف فرضا ؛ لانفرادها . 

                                                       للأب : السدس فرضا ؛ لوجود الفرع الوارث .

                                                       للأم : السدس فرضا ؛ لوجود الفرع الوارث .

                                                       لبنت الابن ، وابن الابن : الباقي تعصيبا  { بنت الابن سهم ، وابن الابن سهمان } غير أنهما لم يتبق لهما شيء ، ولو كان ابن الابن غير موجود ؛ لاستحقت بنت الابن : السدس تكملة للثلثين ، فكأن وجود ابن الابن هو السبب في عدم ميراثها .

 

                          ٭ الصورة الثانية : أن يكون ابن ابن أنزل منها في درجة القرابة ، والأصل في هذه الحالة أنه لايعصبها { أي لا ينقلها من الميراث بالفرض إلي الميراث بالتعصيب } وإنما تستحق نصيبها المفروض : النصف عند الانفراد ، والثلثين عند التعدد ، أو السدس تكملة للثلثين .

                                                 غير أنه في مثل هذه الصورة قد لاتكون وارثة بالفرض ، كما في هذا المثال :

 

                                      مثال1 : توفي عن : بنتين صلبيتين ، بنت ابن ، ابن ابن ابن ، فما نصيب كل منهم ؟

 

                                               للبنتين : ثلثا التركة .

                                               بنت الابن : ليس لها نصيب فرضا ؛ لأن النصيب المقدر شرعا للبنات هو الثلثان ، وقد أخذته البنتان الصلبيتان ، فلم يتبق شيء لبنت الابن ، إلا أنها في المثال السابق ترث بالتعصيب مع ابن ابن الابن ، الذي هو أقل منها درجة ، وتكون في هذه الحالة محتاجة إليه ، ولا ترث من دونه ، ولأنها لو حرمت من الميراث : لكان من هو أدني درجة منها في مركز أفضل ، وهذا أمر مرفوض في قواعد الميراث .

                                              لبنت الابن ، وابن ابن الابن : الباقي { الثلث } تعصيبا { بنت الابن سهم ، وابن الابن سهمان }

 

                                     مثال2 : توفي عن : بنتين صلبيتين ، بنت ابن ، ابن ابن ابن ، بنت ابن ابن ابن ، فما نصيب كل منهم ؟

                                              للبنتين : ثلثا التركة .

                                              لبنت الابن ، وابن ابن الابن ، بنت ابن ابن ابن : الباقي تعصيبا{ للذكر ضغف الأنثى }

 

والآن حاول أن تحل المسائل الآتية بنفسك ، ثم راجع حلولها من خلال الجدول التالى :

 

                          مثال (1) توفيت عن : زوج ، بنت ، أخ شقيق ، فما نصيب كل منهم ؟

                          مثال (2) توفي عن : زوجة ، بنتين ، عم شقيق ، فما نصيب كل منهم ؟

                          مثال (3) توفى عن : ثلاث بنات ، ابن  ابن ، فما نصيب كل منهم ؟

                          مثال (4) توفيت عن : زوج ، بنت ابن ، ابن أخ شقيق ، فما نصيب كل منهم ؟

                          مثال (5) توفيت عن : زوج ، 4 بنات عم ، ابن عم شقيق ، فما نصيب كل منهم ؟

                          مثال (6) توفي عن : زوجة ، بنت ، بنتى ابن ، ابن ابن ابن ، فما نصيب كل منهم ؟

                           مثال (7) توفى عن : زوجة ، ثلاث بنات ،بنت ابن ، ابن ابن ابن ، فما نصيب كل منهم ؟

 

    والآن حاول مراجعة إجاباتك عن المسائل السابقة من خلال هذا الجدول :

 

رقم المسألة

نصيب الوارث الأول

نصيب الوارث الثانى

نصيب الوارث الثالث

نصيب الوارث الرابع

الأولــــى

الربع

النصف

الباقى تعصيبا

ــــــــــــــــــــ

الثلنيـــة

الثمن

الثلثان

الباقى تعصيبا

ــــــــــــــــــــ

الثالثـــة

الثلثان

الباقى تعصيبا

ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــ

الرابعـــة

الربع

النصف

الباقى تعصيبا

ــــــــــــــــــــ

الخامســة

الربع

الثلثان

الباقى تعصيبا

ــــــــــــــــــــ

السادسـة

الثمن

النصف

السدس

الباقى تعصيبا

السابعــة

الثمن

الثلثان

ثلث الباقى تعصيبا

ثلثا الباقى تعصيبا

 

 

 

 

 

 

ثالثا : ميراث الزوجين

 

تخطيط هيكلي

 

الميراث بسبب الزوجية لا يكون إلا عن طريق الفرض ، وأن الزوج يرث ضعف الزوجة ؛ لأن الزوج عليه من الأعباء المالية الكثيرة التي لا تلتزم الزوجة بشيء منها .

     ويُشترط لتوريث الزوجين أن يكون زواجهما قائما بعقد صحيح شرعا ، سواء أحصل دخول أم لم يحصل .

والأصل في ميراث الزوجين قوله تعالي : ] ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يُوصين بها أو دين ، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية تُوصون بها أو دين... [ والآن نعرض ميراث كل من الزوجين :

1- ميراث الزوج

 

             من النص القرآني السابق يظهر لنا أن للزوج في ميراث زوجته حالتين ، وهما :

+ الحالة الأولي : يرث الزوج النصـــف بشرط واحد ، وهو : عدم وجود الفرع الوارث ( الولد أو ولد الابن ) لزوجته المتوفاه ، سواء أكان هذا الولد – ويشمل الذكر والأنثى – منه أم من غيره ، ودليل ذلك قوله تعالي : ] ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ... [إلا أنه إذا كان لها فرع غير وارث ، فإنه لا يؤثر في نصيب الزوج بالإنقاص بل يرث النصف كما هو ، والمراد بالفرع غير الوارث :

1-    الفرع المحروم من الميراث ؛ لقيام مانع به من الموانع المعروفة { كالمرتد والقاتل وغيرهما } .

2-  ابن البنت أو بنت البنت : حيث لا ينقصان نصيب الزوج أو حتى أصحاب الفروض عامة ؛ لأنهما منسوبان إلي الأب أو الجد الصحيح ، ولا ينسبان إلي الأم أو الجد غير الصحيح .

وهكذا فإن لفظ " ولد " تُطلق علي ولد الصلب ذكرا كان أم أنثى ، وتطلق كذلك علي فروع الأبناء ، كابن الابن ، وبنت الابن ، وابن ابن الابن ، مهما نزلت درجة الابن ، ولكنها لا تتناول فروع الإناث .

مثال : تُوفيت عن : زوج ، ابن مخالف في الدين ، ابن أخ شقيق ، بنت بنت ، فما نصيب كل منهم ؟

         الابن المخالف في الدين : ممنوع من الميراث ، فلا شيء له ، بل ولا اعتبار لوجوده

         بنت البنت : لا شيء لها ؛ لأنها من ذوي الأرحام .

         للزوج : نصف التركة فرضا ؛ لعدم وجود الفرع الوارث .  لابن الأخ : الباقي تعصيبا

        

+ الحالة الثانية : يرث الزوج الربع ، إذا كان للزوجة ولد أو ولد ابن وإن نزل ، سواء أكان الولد منه أم من غيره ، لقوله تعالي : ] فإن كن لهن ولد فلكم الربع مما تركن.... [.

  مثال 1: تُوفيت عن : زوج ، بنت ، ابن ، فما نصيب كل منهم ؟

         للزوج : ربع التركة فرضا ؛  لوجود الفرع الوارث .

         للابن والبنت : الباقي تعصيبا .

 

  مثال2 : تُوفيت عن : زوج ،أم ، أب ، ابن ابن ، فما نصيب كل منهم ؟

         للزوج : ربع التركة فرضا ؛  لوجود الفرع الوارث .

         للأم : السدس ؛ لوجود الفرع الوارث المذكر .

         للأب : السدس ؛ لوجود الفرع الوارث المذكر .   لابن الابن : الباقي تعصيبا .

                

2 - ميراث الزوجة

 

للزوجة في الميراث حالتان ، وهما :

+               الحالة الأولي : تأخذ الربع إذا لم يكن للزوج ولد أو ولد ابن وإن نزل علي النحو الذي تقدم عند ذكر ميراث الزوج ، سواء أكان الولد منها أم من غيرها ، لقوله تعالي : ] ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد.... [.

 مثال : تُوفي عن : زوجة ، بنت ابن ، عم شقيق ، فما نصيب كل منهم ؟

         للزوجة : ربع التركة فرضا ؛  لوجود الفرع الوارث .

         لبنت الابن : النصف ؛ لا نفرادها .                     للعم الشقيق : الباقي تعصيبا .

 

 

+ الحالة الثانية : ترث الزوجة الثمن ، سواء أكانت واحدة أم اكثر إذا كان للميت ولد أو ولد ابن ، وسواء أكان الولد منها أم من غيرها ، لقوله تعالي : ] فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية تُوصون بها أو دين .... [.

  مثال1 : تُوفي عن : زوجة ، أم ، أب ، بنت ابن ، جدة { أم أب } ، فما نصيب كل منهم ؟

         للزوجة : ثمن التركة فرضا ؛  لوجود الفرع الوارث .

         للأم : السدس ؛ لوجود الفرع الوارث .

         لبنت الابن : النصف فرضا .                     الجدة : محجوبة بالأب .

         للأب : السدس فرضا والباقي تعصيبا ؛ لوجود الفرع الوارث المؤنث .

 

مثال2 : تُوفي عن : زوجة ، بنت ابن ، أم ، أب ، أخ شقيق ، أخ لأب ، جد ، أختين لأب ، فما نصيب كل منهم ؟

         للزوجة : ثمن التركة فرضا ؛  لوجود الفرع الوارث .

         لبنت الابن : النصف ؛ لا نفرادها وعدم وجود من يعصبها .

         للأم : السدس ؛ لوجود الفرع الوارث ، وتعدد الإخوة .

         للأب : السدس فرضا والباقي تعصيبا ؛ لوجود الفرع الوارث المؤنث .

        الأخ الشفقيق ، والأخ لأب : محجوبان بالأب .

         والباقي يُقسم بين الأختين لأب ، والجد ، للذكر ضعف الأنثى .:.

              ملاحظة : نصيب الزوجة الواحدة أو الزوجات المتعددات واحد لا يتغير ، لقوله تعالي : : ] ولهن الربع  مما تركتم.... [بصيغة الجمع ، ومن ناحية أخرى لو أعطينا كل واحدة الربع ، وكان عند الميت أربع زوجات لاستغرق نصيبهُن التركة كلها ، ولذا تأخذ الواحدة فأكثر الربع ، ولا يزيد نصيب الزوجات في حال التعدد شيئا عن القدر المفروض .

 

مثال : تُوفي عن : زوجتين ، بنت ، جد ، أختين لأب ، فما نصيب كل منهم ؟

                                    للزوجتين : ثمن التركة فرضا ومناصفة ؛ لأن الزوجين لا يحجبهما أحد حجب حرمان   مطلقا ، ولا يتغير نصيبهما بالانقاص إلا في حالة وجود الفرع الوارث علي النحو الذي تقدم                . للبنت : النصف ؛ لانفرادها . 

                                   والباقي يُقسم بين الأختين لأب ، والجد ، للذكر ضعف الأنثى .

 

والآن حاول أن تحل المسائل الآتية بنفسك ، ثم راجع حلولها من خلال الجدول التالى :

مثال (1) توفيت عن : زوج ، بنت ، أخ شقيق ، فما نصيب كل منهم ؟

            مثال (2) توفي عن : زوجة ، بنتين ، عم شقيق ، فما نصيب كل منهم ؟

            مثال (3) توفى عن : زوجة ، بنت ، بنتي ابن ، ابن ابن ابن ، فما نصيب كل منهم ؟

            مثال (4) توفيت عن : زوج ، أختين لأب ، جدة ، فما نصيب كل منهم ؟

            مثال (5) توفيت عن : زوج ، أختين شقيقتين ، أم ، أخوين لأم ، فما نصيب كل منهم ؟                       مثال (6) توفي عن :  زوجة ، أم ، أب ، بنتين شقيقتين ، فما نصيب كل منهم ؟

                  مثال (7) توفيت عن : زوج ، بنت ، بنت ابن ، جد ، فما نصيب كل منهم ؟

    والآن حاول مراجعة إجاباتك عن المسائل السابقة من خلال هذا الجدول :

رقم المسألة

نصيب الوارث الأول

نصيب الوارث الثانى

نصيب الوارث الثالث

نصيب الوارث الرابع

الأولــى

الربع

النصف

الباقي تعصيبا

ــــــــــــــــ

الثانيـة

الثمن

الثلثان

الباقي تعصيبا

ــــــــــــــــ

الثالثـة

الثمن

النصف

السدس

الباقي تعصيبا

الرابعة

النصف

الثلثان

السدس

ــــــــــــــــ

الخامسة

النصف

الثلثان

الثلث

السدس

السادسة

الثمن

السدس

السدس

الثلثان

السابعة

الربع

النصف

السدس

السدس

 رابعا : ميراث الحواشي

 

 

الوارثون بالفرض من الحواشي ثلاثة ، يمثلها الشكل التالي :

تخطيط هيكلي

 

سمّى الله تعالي الحواشي في كتابه الجليل : بـ : الكلالة ، وهي مصدر من تكلله النسب ، أي أحاط به ، وبه سمي " الإكليل " ومن هنا يكون المقصود من الكلالة : ميراث الحواشي الذين أحاط نسبهم بالمتوفى .

وقبل أن نعرض هذه الفروض ينبغي أن نؤكد أنه لا مجال لميراث الإخوة أيا كانوا طالما وُجد الأب ؛ لأنه يحجبهم جميعا ، أشقاء أو لأب أو لأم ، أو وُجد للمتوفى فرع وارث مذكر .

 

                    1- ميراث الإخوة والأخوات لأم

 

                    والأخوات لأم : هم الذين ينتسبون إلي الميت عن طريق أمه انتيابا مباشرا { أي أن أمهم واحدة ، وأباهم مختلف } وحكم ميراثهم : أنهم يرثون بالفرض فقط ، والأصل في ميراثهم قوله تعالي : : ] وإن كان رجل يُورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يُوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله ، والله عليم حليم  ... .... [

                       ولقد أجمع العلماء أن المراد من الإخوة في الآية السابقة : الإخوة لأم ؛ لقوله تعالي : ] فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث... .... [وكان سعد بن أبي وقاص t يقرأ : ] وله أخ أو أخت من أمه .... .... [القرطبي ، ص 1674

                       وللإخوة والأخوات لأم ثلاثة أحوال في الميراث كما يبينها الشكل التالي :

 

تخطيط هيكلي

 $الحالة الأولي :  يأخذ الواحد المنفرد منهم سدس التركة فرضا ، وكذا الأخت لأم لافرق بين الذكر والأنثى .

 

         مثال : تُوفي عن : زوجة ، أم ،أخ لأم ، أخ شقيق ، فما نصيب كل منهم ؟

                            للزوجة : ربع التركة فرضا ؛ لعدم وجود الفرع الوارث .

                   للأم : السدس ؛ لتعدد الإخوة .

                   للأخ لأم : السدس فرضا ؛ لانفراده .

                            الأخ الشقيق : الباقي تعصيبا .

 

$الحالة الثانية : عند تعدد الإخوة لأم أو الأخوات لأم { اثنان فأكثر } فإنهم يستحقون ثلث التركة فرضا ، يُقسم بينهم بالتساوي ، لا فرق بين الذكر والأنثى { فإذا وُجد أخ لأم وأخت لأم فإنهما يقتسمان الثلث بالتساوي ، وكذا الحال لو كانوا أكثر من ذلك } .

 

         مثال : تُوفيت عن : زوج ، أم ،أخوين لأم ، أختين لأم ، فما نصيب كل منهم ؟

                            للزوج : نصف التركة فرضا ؛ لعدم وجود الفرع الوارث .

                   للأم : السدس ؛ لتعدد الإخوة .

                   للأخوين لأم والأختين لأم : الثلث فرضا يقتسمونه جميعا بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى .

   

$الحالة الثالثة : أولاد الأم يحجبون بالأصل المذكر { الأب والجد الصحيح وإن علا } والفرع الوارث { الابن ، وابن الابن ، وإن نزل ، وكذا البنت ، وبنت الابن } فإن وُجد واحد من الورثة السابق ذكرهم فلا ميراث لأولاد الأم { وإن كانوا لايحجبون الإخوة الأشقاء أو لأب } .

 

مثال 1: تُوفيت عن : أب ، أخ لأم ، أختين لأم ، جدة هي أم أم ، فما نصيب كل منهم ؟

                                    للجدة { أم الأم } : السدس فرضا .  الأخ لأم والأختان لأم : محجوبان جميعا بالأب

للأب : الباقي تعصيبا .

 

مثال2: تُوفيت عن : جد ، أم  ، أخوين لأم ، أخت شقيقة ، فما نصيب كل منهم ؟

                                    للأم : السدس فرضا ؛ لتعدد الإخوة .     للجد : الباقي تعصيبا .

الأخوان لأم : محجوبان بالجد .           للأخت الشقيقة : النصف فرضا ؛ لانفرادها .

 

مثال3: تُوفي عن : زوجة ، بنت ابن  ، أخوين لأم ، أخت لأم ، عم ، فما نصيب كل منهم ؟

                                    للزوجة : الثمن فرضا ؛ لوجود الفرع الوارث .     للعم : الباقي تعصيبا .

                                   الأخوان لأم والأخت لأم : محجوبان بالفرع الوارث .   لبنت الابن : النصف فرضا ؛ لانفرادها .

2- ميراث الأخت الشقيقة

 

الأخت الشقيقة : هي كل أنثى تنتسب إلي المورث بواسطة أبيه وأمه ، وتُسمّى أيضا : الأخت لأبوين .

والأصل في ميراث الأخت الشقيقة ، قوله تعالي : ) يستفتونك قل الله يُفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ، يُبين الله لكم أن تضلوا ، والله بكل شيء عليم ..... (

                                            ومن خلال هذه الآية الشريفة نجد أن الأخت الشقيقة ترث بطريقتين { الفرض ، والتعصيب } كما في الشكل التالي :

                             تخطيط هيكلي

 

ويمكن عرض ذلك تفصيلا ، كما يلي :

الحالة الأولى : الأخت الشقيقة ترث بالفرض في صورتين :

                    الصورة الأولي : ترث النصف فرضا ، إذا كانت واحدة منفردة ، وهذا يقتضي أن تكون أختا شقيقة واحدة ، ليس معها أخ شقيق ، وع عدم وجود فرع وارث للمتوفى { ذكرا كان أم مثنى } مصداقا لقوله تعالي : )  إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ماترك .... (

   مثال : تُوفي عن : أخت شقيقة ، زوجة ، جد ، فما نصيب كل منهم ؟

                                       للأخت الشقيقة : النصف فرضا ؛ لانفرادها .

                                       للزوجة : الربع ؛ لعدم وجود الفرع الوارث .    

                                       للجد : الباقي من التركة تعصيبا .

 

                    الصورة الثانية : ترث الثلثين فرضا إذا وُجدت معها أخت شقيقة أخري أو أكثر ، ما لم يكن معهن أخ شقيق ، وما لم يكن للمتوفى فرع وارث { مذكرا فيحجب الإخوة والأخوات جميعا ، كان أم مثنى ، حيث سيتغير التوزيع ؛ لأن البنات أولى بمال أبيهن من الأخوات } مصداقا لقوله تعالى :

                             ) فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك.... (

                   مثال : تُوفي عن : أختين شقيقتين ، أم ، ابن عم ، فما نصيب كل منهم ؟

                                       للأختين الشقيقتين : الثلثان فرضا ؛ لتعددهما .

                             للأم : السدس ؛ لتعدد الإخوة .       لابن العم : الباقي تعصيبا .

 

الحالة الثانية : ترث بالتعصيب ، في صورتين :

                    الصورة الأولي : التعصيب بالغير : أي ترث بالتعصيب بسبب وجود أخ شقيق ، أو إخوة أشقاء ، وبوجوده – بوجودهم – تنتقل الأخت الشقيقة من كونها وارثة بالفرض إلي وارثة بالتعصيب ، لقوله تعالى : ) ، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. (

                   مثال : تُوفيت عن : أخت شقيقة ، أخ شقيق ، زوج ، فما نصيب كل منهم ؟

                                       للأخت الشقيقة والأخ الشقيق : الباقي تعصيبا ؛ للذكر ضعف الأنثى .

                                      للزوج : النصف فرضا ، لعدم وجود الفرع الوارث .

 

                    الصورة الثانية : التعصيب مع الغير : أي ترث بالتعصيب بسبب وجود فرع وارث مؤنث { بنت أو بنت ابن ، منفردات أو متعددات } وهنا يأخذ الفرع الوارث نصيبه { النصف عند الانفراد ، والثلثين عند التعدد } ثم يأخذ أصحاب الفروض الآخرين أنصبتهم – إن وُجدوا – ثم ترث الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات الباقي تعصيبا ، ليس هذا فحسب ، بل إن الأخت الشقيقة – في هذه الحالة – تنزل منزلة الأخ الشقيق فتحجب من يحجبه الأخ الشقيق .

 

                        مثال1 : تُوفيت عن : أخت شقيقة ، بنت ، بنت ابن ، فما نصيب كل منهن ؟

                            للبنت : النصف ؛ لانفرادها .      ولبنت الابن : السدس ؛ تكملة للثلثين . 

                            للأخت الشقيقة : الباقي تعصيبا ؛ تعصيبا مع الغير .

                                    

                  مثال2  : تُوفيت عن : بنتي ابن ، أختين شقيقتين ، أم ، فما نصيب كل منهم ؟

                           لبنتي الابن : الثلثان .                  وللأم : السدس .

                           وللأختين الشقيقتين : البافي تعصيبا .

 

ملحوظة مهمة : تُحجب الأخت الشقيقة بالأب ، وبالفرع الوارث المذكر .

 

 

                  مثال1 : تُوفي عن : زوجة ، ابن ، ثلاث أخوات شقيقات ، فما نصيب كل منهن ؟

                            للزوجة : الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث .    وللابن : الباقي تعصيبا .

                            أما الثلاث أخوات الشقيقات : فهن محجوبات بالفرع الوارث { الابن } 

                            

                       مثال2 : تُوفيت عن : زوج ، أب ، خمس أخوات شقيقات ، أربعة إخوة أشقاء فما نصيب كل منهم ؟

                             للزوج : النصف ؛ لعدم وجود الفرع الوارث المؤنث .

                             وللأب: الباقي تعصيبا .

                             أما الخمس أخوات الشقيقات والأربعة إخوة الأشقاء : فمحجوبون بالأب

 

المسألة المشتركة

                       

         هناك حالة من حالات ميراث الأخت الشقيقة ، وفيها ترث الأخت الشقيقة بالاشتراك مع الإخوة لأم ، في الفرض المُقدر شرعا إذا لم يبق لها مع أخيها أو إخوتها الأشقاء شيء من التركة يرثونه بالتعصيب .

 

        وقد سُميت هذه المسألة : المسألة المشتركة ؛ لاشتراك الإخوة والأخوات الأشقاء مع الإخوة والأخوات لأم في الفريضة المقدرة للأخيرين { الثلث } باعتبار أنهم أبناء أم واحدة . 

        والمسألة المشتركة صورة واحدة تتكون من ورثة مخصوصين لابد من وجودهم وحدهم ، وإذا وُجد معهم غيرهم تغيّر تقسيم التركة ، وهذه الصورة هي :

 

تُوفيت عن : زوج ، صاحبة سُدس { أم أو جدة } ، اتنان أو أكثر من الإخوة أو الأخوات لأم ، وأخ شقيق فأكثر ، سواء وُجدت معه أخت شقيقة فأكثر أم لو تُوجد .... وهذه هي الصورة التي تستغرق فيها الفروض التركة كلها ، ولا يبقى شيء للإخوة الأشقاء ، وتُوزع التركة بين هؤلاء كما يلي :

 

للزوج : النصف ؛ لعدم وجود الفرع الوارث .

وللأم : { الجدة } : السدس فرضا ؛ لتعدد الإخوة .

للأخ لأم ، والأخت لأم : الثلث ، يُقسم بينهم بالتساوى .

ونظرا لأن أنصبة أصحاب الفروض قدرية محمد التمراز استغرقت التركة كلها { النصف + السدس + الثلث = 1 } فقد اختلف الفقهاء في ذلك ، وانقسموا إلي رأيين ، وهما :

 

الرأي الأول : { أبو حنيفة وبعض الفقهاء } ويرون عدم مشاركة الإخوة الأشقاء للإخوة لأم في الإرث بالتعصيب ؛ لاستغراق أصحاب الفروض التركة كلها ، ودللوا علي ذلك بقول الرسول r : " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر " وإعطاء الأشقاء شيئا من أصحاب الفروض لا يكون إلا بنص ، وهو غير موجود .

 

الرأي الثاني : { المالكية والشافعية وآخرون } ويرون أن الإخوة الأشقاء يشتركون مع الإخوة لأم في نصيبهم المفروض لهم شرعا ، لأن هذه المسألة عُرضت علي سيدنا عُمر بن الخطاب t فقضىفيها تبعا للرأي الأول { الحرمان من الميراث ؛ لأنه لم يتبق شيء } فقال له الإخوة الأشقاء : ياأمير المؤمنين : لنا أب وليس لهم أب ، ولنا أم كما لهم أم ، فإن كنتم حرمتمونا بأبينا ، فورّثونا بأمنا كما ورّثتم هؤلاء بأمهم ، ألسنا قدرية محمد التمراز تراكضنا في رحم واحدة ؟؟ ، فقال عمر t : صدقتم ، وقضى باشتراك غلإخوة الأشقاء في الثلث المفروض للإخوة لأم .

 

ويرجح العلماء الرأي الثاني ؛ لأن الإخوة يشتركون مع الإخوة لأم في السبب المُجب للتوريث ، ألا وهو : أنهم ينتسبون إلي المُتوفى عن طريق أمه مباشرة ، ولا فضل للإخوة لأم في هذا ، فليس من المقبول أن تكون قوة قرابتهم سببا في حرمانهم ، أما أن هذه المشاركة تُعد خروجا عن الحديث السابق صحيح ؛ لأن مشاركة الأشقاء للإخوة لأم في نصيبهم لا علي أساس أنهم عصبة ، وإنما باعتبار أنهم أصحاب فروض ، فهم حينما يُشاركون لا يخضعون لقواعد الميراث بالتعصيب بل يخضعون للقاعدة التبعة في توزيع نصيب الإخوة لأم ، وهو أنه يُوزع بالتساوي لا فرق بين الذكر والأنثى .

 

مثال : توفيت عن : زوج ، جدة ، أختين لأم ، أختين شقيقين ، أخ شقيق ، فما نصيب كل  منهم ؟

 للزوج : النصف ؛ لعدم وجود الفرع الوارث .                        للجدة : السدس فرضا ؛ لتعدد الإخوة .                   

      للأختين لأم : الثلث يقسم بينهما بالتساوي .

 للأختين الشقيقتين ، والأخ الشقيق : الباقي تعصيبا ؛ ولكن نظرا لاستغراق  الفروض كل التركة ، ونظرا لأن الأشقاء والأختين لأم كلهم أولاد أم واحدة ، فإن الإخوة الأشقاء يشتركون مع الأختين لأم في الثلث المفروض لهما ، فيقسم بينهم جميعا ، لا فرق بين الذكر والأنثى .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-   ميراث الأخت لأب

 

الأخت لأب : هي كل أنثي شاركت المورث في الانتساب المباشر إلي أبيه فقط دون أمه .

والأخت لأب : تنزل – في معظم أحوالها – منزلة الأخت الشقيقة عند عدم وجودها ، فهي تحل محلها في حالة ميراثها بالفرض ، وفي حالة ميراثها بالتعصيب ، ولمنها لا تأخذ حكمها في حالة اشتراك الأشقاء مع الإخوة لأم في نصيبهم المفروض ؛ لأن الأخت لأب لا تنتسب إلي الأم ، علي عكس الأخت الشقيقة .

وعلي ذلك فالأخت لأب ترث إما بالفرض ، وإما بالتعصيب ، كما يلي :

 

تخطيط هيكلي

 

ويمكن عرض ذلك في الحالتين التاليتين :

الحالة الأولي : الأخت لأب ترث بالفرض بثلاث صور ، وهي :

    الصورة الأولي : أنها ترث النصف فرضا ، إذا كانت واحدة منفردة ، وهذا يقتضي أن تكون أختا واحدة ، ليس معها أخ شقيق أو أخت شقيقة ، مع عدم وجود أب أو فرع وارث للمتوفي ، ولا أخ لأب ، مصداقا لقوله – تعالي -  : ] إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك.... [وهي في هذه الحالة كالأخت الشقيقة بالضبط ، كما سيتضح في المثال التالي :

مثال : توفي عن : أخت لأب ، وأم ، وابن عم ، فما نصيب كل منهم ؟

للأخت لأب : النصف فرضا ؛ لانفرادها .      للأم : الثلث ؛ لعدو وجود الفرع الوارث ، ولعدم تعدد الإخوة .

              لابن العم : الباقي من التركة تعصيبا .

 

الصورة الثانية : أنها تستحق الثلثين فرضا ، إذا وخدت معها أخت لأب أخرى أو أكثر ، مع عدم   وجود أب أو فرع وارث للمتوفي ، ولا أخ لأب ، وهي في هذه الحالة كالأخت الشقيقة بالضبط .

     مثال : توفي عن : جدة ، أختين لأب ،  وابن أخ شقيق ، فما نصيب كل منهم ؟

            للجدة : السدس فرضا .    للأختين لأب : الثلثان فرضا ؛ لتعددهما .   لابن الأخ الشقيق : الباقي تعصيبا .

 

  الصورة الثالثة : أنها تستحق السدس  فرضا ، إذا وجدت معها أخت شقيقة ، وفي هذه الحالة تأخذ الأخت الشقيقة النصف فرضا ، أما الأخت لأب : فإنها تأخذ السدس تكملة للثلثين .

      مثال : توفي عن : أخت شقيقة ، أخت لأب ،  وابن أخ شقيق ، فما نصيب كل منهم ؟

             للأخت الشقيقة : النصف فرضا ؛ لانفرادها  .    للأخت لأب : السدس فرضا ؛ تكملة للثلثين .

       لابن الأخ الشقيق : الباقي تعصيبا .

ملحوظة                أما إذا وجدت أخت شقيقة واحدة ، وأخوات لأب متعددات ،  فإن الأخت

                               الشقيقة  تأخذ النصف ، وأما      الأخوات لأب فيشتركن في السدس  .

مثال : توفي عن : زوجة ، أخت شقيقة ، ثلاث أخوات لأب ،  وعم شقيق ، فما نصيب كل منهم ؟

       للزوجة : الربع ؛ لعدم وجود الفرع الوارث .                     للأخت الشقيقة : النصف فرضا ؛ لانفرادها  .   

                     لللثلاث أخوات لأب : السدس فرضا ؛ تكملة للثلثين .           للعم الشقيق : الباقي تعصيبا .

     

الحالة الأولي : الأخت لأب ترث بالتعصيب ، في صورتين ، وهما :

     الصورة الأولي : التعصيب بالغير : أي ترث بالتعصيب ؛ لوجود أخ لأب أو أكثر ، مع عدو وجود الأب والفرع الوارث والإخوة الأشقاء ، وفي هذه الحالة ترث نصف أخيها ؛ أي أنها بسبب أخيها لأب انتقلت من الإرث بالفرض إلي الإرث بالتعصيب .

         مثال : توفي عن : زوجة ،  جد ،  أخ  لأب ،  أخت لأب   ، فما نصيب كل منهم ؟

                للزوجة : الربع ؛ لعدم وجود الفرع الوارث .                     

               والباقي تعصيبا : يقسم بين الجد والأخ لأب والأخت لأب { للذكر ضعف الأنثي }

 

  الصورة الثانية : التعصيب مع الغير : أى ترث الأخت لأب بالتعصيب بسبب وجود فرع وارث مؤنث

{ بنت أو بنت ابن ، منفردات أو متعددات } وهنا يأخذ الفرع الوارث نصيبه { النصف عتد الانفراد ، والثلثين عند التعدد } ثم يأخذ أصحاب الفروض الآخرين أنصبتهم – إن وجدوا – ثم ترث الأخت لأب أو الأخوات لأب الباقي تعصيبا ، وليس هذا فحسب ، بل إن الأخت لأب – في هذه الحالة – تنزل منزلة الأخ لأب فتحجب من يحجبه الأخ لأب .

مثال (1) : توفيت عن : بنت  ، بنت ابن  ،  أربع أخوات لأب ، فما نصيب كل منهم ؟

للبنت : النصف ؛ لانفرادها .                     ولبنت الابن : السدس فرضا ؛ تكملة للثلثين .   

              و للأخوات لأب : الباقي تعصيبا ؛ مع الغير .

         

مثال (2) : توفيت عن : زوج ،  بنت ابن  ،  جد ،  أختين لأب ، فما نصيب كل منهم ؟

للزوج : الربع ؛ لوجود الفرع الوارث .       ولبنت الابن : النصف فرضا ؛لانفرادها ، وعدم وجود عاصب لها .   

           للجد : السدس فرضا { حيث إننا لو أعطينا الجد والأختين لأب للذكر ضعف الأنثي لقل نصيب الجد عن السدس }           

          للأختين لأب : الباقي تعصيبا ؛ مع الغير .

حالات حجب الأخت لأب :

 

تحجب الأخت لأب في الحالات الست التالية :

تخطيط هيكلي

 

1-                 عند وجود الأب :فمتي وُجد الأب فلا ميراث لأي فرد من جهة الإخوة مطلقا ؛ لأنه   يحجبهم جميعا ، مثال ذلك :

توفي عن : أب ، أم ، زوجة ، أخوين لأب ، أختين لأب ، فما نصيب كل منهم ؟

للزوجة : الربع ؛ لعدم وجود الفرع الوارث .   للأم : السدس فرضا ؛ لتعدد الإخوة .

للأب : الباقي تعصيبا .           الأخوان لأب ، والأختان لأب : محجوبان بالأب .

 

2-       عند وجود الابن : فإذا وجد الابن أو ابن الابن وإن نزل فإنه يحجب كل الإخوة والأخوات مهما كانوا { أشقاء أو لأب أو لأم } مثال ذلك :

 

توفي عن : ابن ، جدة ، أم ، أخ لأب ، أخت لأب ، فما نصيب كل منهم ؟

الجدة  : محجوبة بالأم .           للأم : السدس فرضا ؛ لتعدد الإخوة .

للابن : الباقي تعصيبا .            الأخ لأب ، والأخت لأب : محجوبان بالابن .

 

3-             عند وجود الأخ الشقيق : فإذا وُجد الأخ الشقيق فإنه يحجب الإخوة والأخوات لأب ؛ لأن الأخ الشقيق أقوي اتصالا بالمتوفى من الإخوة والأخوات لأب . مثال ذلك :

 

توفتي عن : زوج ، أخ شقيق ، أخ لأم ، أختين لأب ، فما نصيب كل منهم ؟

للزوج : النصف فرضا ؛ لعدو وجود الفرع الوارث .         للأخ الشقيق : الباقي تعصيبا .

                        للأخ لأم : السدس فرضا ؛ لانفراده .                            الأختان لأب : محجوبان بالأخ الشقيق .

 

4-             عند وجود الأختين الشقيقتين فأكثر : ما لم يوجد معها – معهما – عاصب ، وبيان ذلك : أن الأختين الشقيقتين تستنفدان المقدار المخصص للأخوات ، وهو : الثلثان ، ولم يتبق للأخت لأب شيء ترثه بالفرض ، ونظرا لعدم وجود أخ لأب ، فإنها كذلك لا تعد عاصبة ، فصارت : لا صاحبة فرض ، ولا عصبة بغيرها ، أي محجوبة ، مثال ذلك :

 

توفي عن : أم ، أختين شقيقتين ، ثلاث أخوات لأب ، ابن عم شقيق ، فما نصيب كل منهم ؟

للأم :  السدس فرضا ؛ لتعدد الأخوات  .         للأختين الشقيقتين : الثلثان فرضا .

                الثلاث أخوات لأب : محجوبات بالأختين الشقيقتين ، ولعدم وجود من يعصبهن .                            ولابن العم الشقيق : الباقي تعصيبا .

 

5-             عند وجود الأخت الشقيقة ، إذا كانت عصبة مع الغير : فإذا وُجدت البنت أو بنت الابن ،ووُجدت معها أو معهما أخت شقيقة ، فإن هذه الأخت تُعد عصبة مع الغير { الفرع الوارث المؤنث } فتحجب الأخت لأب ، بل والأخ لأب ، أي أنها نزلت منزلة الأخ الشقيق ، فتحجب من يحجبه ، مثال ذلك :

 

توفي عن : بنت ابن ، أخت شقيقة ، أخ لأب ، أخت لأب ، فما نصيب كل منهم ؟

للبنت الابن :  النصف فرضا ؛ لانفرادها ، وعدم وجود من يعصبها  .   للأخت الشقيقة : الباقي تعصيبا .

                الأخ لأب والأخت لأب  : محجوبان بالأخت الشقيقة ؛ لأنها عصبة مع الغير { الفرع الوارث المؤنث }   فتأخذ قوة الأخ الشقيق وتحجب من يحجبه .

 

6-             تُحجب الأخت لأب حجب نقصان من النصف إلي السدس : عند وجود الأخت الشقيقة المنفردة { أي التي ليس معها أخ شقيق ولا أخت شقيقة ولا فرع وارث مؤنث } حيث تأخذ الشقيقة النصف فرضا ، وتأخذ الأخت لأب السدس تكملة للثلثين ، مثال ذلك :

 

توفي عن : ، أخت شقيقة ، أختين لأب ، أختين لأم ، فما نصيب كل منهن ؟

للأخت الشقيقة : النصف فرضا.         للأختين لأب : السدس تكملة للثلثين .

                        للأختين لأم : الثلث .   

 

                      

 

 

 

 

 

والآن حاول أن تحل المسائل الآتية بنفسك ، ثم راجع حلولها من خلال الجدول التالى :

مثال (1) توفيت عن : جد ، أخ شقيق ، أختين شقيقتين ، فما نصيب كل منهم ؟

            مثال (2) توفي عن : بنت ، جدة ، جد ، ثلاث أخوات شقيقات ، فما نصيب كل منهم ؟

            مثال (3) توفى عن : أم ، جد ، أخ شقيق ، أخت لأب ، فما نصيب كل منهم ؟

            مثال (4) توفيت عن : أم ، جد ، أخت شقيقة ، أخوين لأب ، فما نصيب كل منهم ؟

            مثال (5) توفيت عن : زوج ، أم ، جد ، أخت شقيقة ، فما نصيب كل منهم ؟ وفقا لرأي أبي حنيفة .

            مثال (6) توفي عن : ثلاث زوجات ، جدتين ، ثماني أخوات لأب ، أربع أخوات لأم ، فما نصيب كل منهم ؟

                  مثال (7) توفيت عن : زوج ، أخ لأم ، أم ، عم شقيق ، فما نصيب كل منهم ؟

 

    والآن حاول مراجعة إجاباتك عن المسائل السابقة من خلال هذا الجدول :

رقم المسألة

نصيب الوارث الأول

نصيب الوارث الثانى

نصيب الوارث الثالث

نصيب الوارث الرابع

الأولــى

الثلث

الثلث

الثلث

ــــــــــــــــ

الثلنـة

النصف

السدس

السدس

السدس

الثالثـة

السدس

المقاسمة

المقاسمة

محجوب بالشقيق

الرابعة

السدس

ثلث الباقي

النصف

الباقى تعصيبا

الخامسة

النصف

الثلث

السدس

محجوبة لعدم وجود باق

السادة

الربع للأربع

السدس للاثنين

الثلثان للثماني

الثلث { عول }

السابعة

النصف

السدس

الثلث

لم يبق له شيء

 

 

 

 

 

 

 

 

استخلاصات عامـــة

 

أصحاب الفروض : هم الذين قدرت الشريعة لهم سهما معينا من التركة .

 

أصحاب الفروض نوعان :

1-     أصحاب فروض سببية : أي أن توريثهم جاء بسبب طارئ ، وهما الزوجان ، حيث يرجع سبب إرثهما إلي عقد الزواج الصحيح .

 

2-   أصحاب فروض نسبية : أي أن توريثهم جاء بسبب صلة النسب ، وقرابة الدم الثابتة بينه وبين المتوفي ، وهم عشرة ، ثلاثة من الرجال { الأب ، والجد ، والأخ لأم } وسبعة من الإناث { الأم ، والجدة ، والبنت ، وبنت الابن ، والأخت الشقيقة ، والأخت لأب ، والأخت لأم }

 

الفروض المقدرة شرعا ستة ، وهي : النصف ، الربع ، الثمن ، الثلثان ، الثلث ، السدس .

 

 ويمكن تلخيص ميراث أصحاب الفروض في الشكل التالي :

تخطيط هيكلي

 

        

 

 

 

 

 

 

          كما يمكن تلخيص أحكام ميراث أصحاب الفروض في الجدول التالي :

الوارث

عدد حالاتــه

البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

ملاحظات

الأب

ثلاث حالات

السدس ( فرضا ) مع وجود الفرع الوارث المذكر.

السدس ( فرضا ) والباقي تعصيبا مع الفرع الوارث المؤنث .

عصبة بنفسه ، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا ، فيستحوذ على المال إذا انفرد ، أو الباقى تعصيبا بعد الفرض .

لا يحجب حجب حرمان

الأم

ثلاث حالات

السدس مع الفرع الوارث مطلقا ، ومع الاثنين فأكثر من الإخوة والأخوات مطلقا .

ثلث كل التركة ، مع عدم وجود ذكر ، وعند عدم اجتماع أحد الزوجين مع الأبوين.

ثلث الباقى عند اجتماع الأبوين ، مع أحد الزوجين .

لا تحجب حجب حرمان

الزوج

حالتان

 

 

النصف عند عدم وجود الفرع الوارث للزوجة .

الربع عند وجود الفرع الوارث .

لا يحجب حجب حرمان

الزوجة

حالتان

الربع عند عدم وجود الفرع الوارث للزوج .

الثمن عند وجود الفرع الوارث .

لا تحجب حجب حرمان

الجد الصحيح

أربع حالات عند أبى حنيفة وخمس عند الصاحبين

1 ، 2 ، 3  من حالات الأب السابقة ، عند عدم وجود الأب .

يحجب الجد بالأب ، وبالجد الأقرب حجب حرمان .

يقاسم الإخوة والأخوات الأشقاء ، أو لأب فى الميراث أو السدس أيهما أفضل ، وفى حالة وجود  أخوات شقيقات أو لأب وارثات بالفرض فإن الجد يرث بالتعصيب بشرط ألا يقل نصيبه عن السدس  { على رأي الصحابة}

 

يحجب حجب حرمان

الجدة الصحيحة

حالتان

السدس للواحدة أو أكثر إذا تساوين فى الدرجة .

تحجب مطلقا بالأم والجدة القريبة تحجب الجدة   البعيدة ، و الأب يحجب الجدة الأبوية

تحجب حجب حرمان

الإخوة والأخوات لأم

ثلاث حالات

السدس للواحد مذكرا كان أم مؤنثا .

السدس لأكثر من واحد مذكرا كان أم مؤنث .

يحجبون بالفرع الوارث مطلق ، وكذا بالأصل الوارث المذكر .

يحجبون حجب حرمان

بنت الابن

ست حالات

النصف للواحدة إذا انفردت ،  ولم يكن للمتوفى ابن ابن فى درجتها ولا بنت صلبية .

الثلثان للاثنين فأكثر، إذا لن يوجد للمتوفى بنت صلبية ولا ابن ابن في درجتهن .

التعصيب إذا كان مع الواحدة أو أكثر ابن ابن في درجتها ،  ولم يكن للمتوفى ابن صلبي .

السدس للواحدة فأكثر مع البنت الصلبية الواحدة ، مع عدم وجود معصب .

تحجب بالبنتين الصلبيتين ، وبنتي الابن الأعلى منهما درجة ، إذا لم يوجد معها معصب

تحجب بالفرع المذكر الأعلى منها .

تحجب حجب حرمان

الأخت الشقيقة

خمس حالات

النصف للواحدة إذا لم معها معصب .

الثلثان للاثنين فأكثر إذا لم يوجد معهما معصب .

التعصيب بالغير إذا كان معها أخ شقيق أو أكثر .

التعصيب مع الغير ، مع الفرع الوارث المؤنث ، حيث تأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض .

تحجب بالأب ، والابن ، وابن الابن وإن نزل اتفاقا ، وبالجد عند أبى حنيفة .

تحجب حجب حرمان

 

  كما يمكن تلخيص أحكام ميراث أصحاب الفروض في الجدول التالي :

الفرض

مستحقوه

شروط الاستحقاق

الدليل

النصف

1- الزوج

2-البنت الصلبية

3-بنت الابن

4-الأخت الشقيقة

5- الأخت لأب

* عدم الفرع الوارث

*انفرادها عمن يساويها ، وعمن يعصبها

*مثل الحالة السابقة مع عدم البنت

*كذلك مع عدم البنت وبنت الابن

*كذلك مع عدم البنت الشقيقة

- ﴿ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد... ﴾

- ﴿ وإن كانت واحدة فلها النصف  ... ﴾

- الإجماع

- ﴿ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس    له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ... ﴾

الربع

1- الزوج

2- الزوجة فأكثر

*وجود الفرع الوارث

*عدم وجود الفرع الوارث

- ﴿ فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ... ﴾

- ﴿ ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ... ﴾

 

الثمن

الزوجة فأكثر

*وجود الفرع الوارث

- ﴿ فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ... ﴾

 

الثلثان

1-البنتان فأكثر

2- الأختان لأب فأكثر

3- الشقيقتان فأكثر

4- بنتا للابن فأكثر

*عدم معصب لهن

*عدم معصب لهن ولا ولد للمتوفى

*عدم معصب لهن ولا بنت ولا بنت ابن

*كذلك مع عدم الشقيقات

- ﴿ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ... ﴾

-  الإجماع

- ﴿ فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك... ﴾

- الإجماع

 

الثلث

1- الأم

2- ولد الأم فأكثر

*عدم الفرع الوارث، والعدد من الإخوة

*عدم الفرع الوارث ، وعدم الأصل المذكر

- ﴿ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ، فإن   كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ... ﴾

 

السدس

1- الأب

2- الجد

3- المنفرد من ولد الأم

 

4- بنت الابن فأكثر

5- الأخت لأب فأكثر

6- الأم

 

7- الجدة الصحيحة فأكثر

* وجود الفرع الوارث

*وجود الفرع الوارث مع عدم الأب

*عدم وجود فرع وارث ، والأصل المذكر

 

*وجود البنت الصلبية

*وجود الشقيقة وعدم وجود الأصل المذكر المعصب

*وجود فرع وارث ، وعدد من الإخوة

 

*عدم الأم

- ﴿ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد . ﴾

- الإجماع

- ﴿ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ... ﴾-

- السنة الشريفة

- الإجماع علي أنه لها تكملة لنصيب الأختين

 - ﴿ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن كان له إخوة فلأمه السدس . ﴾

- السنة الشريفة

 

 

الفصل الثاني : ميراث العصبات

 

عزيزي الطالب : في نهاية هذا الفصل يتوقع أن تحقق الأهداف التالية :

 

·        تُعرّف المصطلحات الآتية : العصبة ، العصبة النسبية ، العصبة السببية ، العصبة بالنفس ،    العصبة بالغير ، العصبة مع الغير .

·        تذكر نوعي العصبة .

·        تستنتج أنواع العصبة النسبية .

·        تُعدد الجهات الأربع للعصبة بالنفس .

·        تبين حكم ميراث العصبة بالنفس إذا كان واحدا .

·        تُبين حكم ميراث العصبة بالنفس إذا تعددوا .

·        تُعلل سبب تقدم الابن وابن الابن علي الأب في الميراث بالتعصيب .

·        تُعدد شروط العصبة بالغير .

·        تشرح حكم الميراث بالعصبة بالغير .

·        تُوازن بين العصبة بالغير ، والعصبة مع الغير .

·        تحل مسائل تتعلق بأصحاب العصبات .

 

 

العصبة في اللغة : قرابة الرجل لأبيه ، وقد سموا بذلك ؛ لأنهم عصّبوا به ، أي أحاطوا به من أجل الحماية والدفاع ، ولذا يقال للجماعة الأقوياء : عصبة ، قال Q تعالي : p قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون .... i

وتسمى القرابة عصبات ؛ لأنهم يحيطون بالقريب عند الخطب لحمايته والدفاع عنه . « العصبة في الاصطلاح : هو كل وارث ليس له سهم مقدر صريح في الكتاب والسنة ، مثل : الابن ، وابن الابن ، والأخ الشقيق ، والأخ لأب ، والعم الشقيق ، حيث إن قرابة هؤلاء وأمثالهم قوية ؛ لأنهم يدلون إلي الأب دون الأم .

 

وقد حدد الفرضيون معني العصبة بتعريف اصطلاحي بسيط وهو : كل من يأخذ كل المال عند الانفراد ، ويأخذ الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم .

ودليل توريث العصبات : مستمد من الكتاب والسنة ، أما الكتاب فقوله تعالي : p ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث .... i

فقد نصت الآية الكريمة علي نصيب كل من الأبوين عند وجود أولاد للميت وهو : السدس ، وأما إذا لم يكن للميت أولاد ، فإن المال يكون للوالدين ، وقد ذكرت الآية نصيب الأب وهو : الثلث ، ولم تذكر نصيب الأب ففهمنا أنه الباقي { الثلثان } تعصيبا .

والدليل الثاني : قوله تعالي : p إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد iفقد دلت الآية الكريمة علي أن الأخ الشقيق ليس له فرض مقدر ، وإنما يأخذ كل المال تعصيبا إذا لم يكن لأخته ولد .

 

            وأما الدليل من السنة الشريفة فقوله- صلي الله عليه وسلم - « ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولي رجل ذكر » أي أعطوا كل ذي فرض فرضه ، وما بقي من الميراث فهو لأقرب عصبة من الذكور ، وهذا هو سر التعبير ﺒ «  فلأولي رجل ذكر » حتى لا يتوهم أحد أن المراد من لفظ الجل هو الكبير القادر ، حيث إن الطفل - وإن كان رضيعا – يستحق الإرث بالتعصيب ، ويأخذ كل المال إذا انفرد .

 

 قسما العصبة : العصبة نوعان نسبية ، وسببية ، كما هو واضح من خلال الشكل السابق :

تخطيط هيكلي

 

أولا : العصبة السببية : وهي التي تكون بسبب { العتق } حيث يرث السيد { المعتق } عتيقه

 { عبده المملوك } الذي أعتقه إذا لم يكن للمعتوق وارث من النسب ؛ جزاء إحسانه ومعروفه له .

 

 ثانيا : العصبة النسبية : وهي التي تكون بسبب النسب ، وهي الأصل في الإرث ، وتنقسم إلي   ثلاثة أقسام ، وهي :

 

¯القسم الأول : عصبة بالنفس : وهي ذكر لا يدخل في نسبته إلي الميت أنثى ، وله

جهات أربع وهي :   تخطيط هيكلي

1-     جهة البنوة : وتشمل : أبناء الميت ، ثم أبناءهم { ابن الابن} مهما نزل .

2-     جهة الأبوة : وتشمل أبا الميت ، ثم جده ، الصحيح ، { أب الأب } وإن علا .

3-   جهة الأخوة : وتشمل الأخ الشقيق ، ثم الأخ لأب ، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب مهما نزل ، أي أنها قاصرة علي الأخوة الأشقاء ، ولأب ، وأبناء كل منهما ، أما الأخوة لأم فهم أصحاب فروض كما سبق أن بينا ذلك .

4-     جهة العمومة : وتشمل : العم الشقيق ، والعم لأب ، وابن العم الشقيق ، وابن العم لأب  مهما نزل .

  تذكر أن  :     1-  الجهات الأربع السابقة مرتبة علي حسب ورودها ، حيث إن جهة

                               البنوة مقدمة علي جهة الأبوة ، وجهة الأبوة مقدمة علي جهة الأخوة  وجهة الأخوة مقدمة علي جهة العمومة .

                              2- إذا أطلقت كلمة { العصبة } دون قيد فيراد بها العصبة بالنفس .

حكم العصبة بالنفس :

 

      1-  يكون الإرث بين هذا النوع بالترتيب ، فإذا وجد واحد من هؤلاء أخذ المال كله ، أو أخذ ما       بقي بعد سهام أصحاب الفروض ، وإذا استغرقت التركة أصحاب الفروض فلا ميراث له ، مثل :

      ماتت عن : زوج ، وأخت شقيقة ، وأخ لأب ، فما نصيب كل منهم ؟

                      للزوج : النصف فرضا .     وللأخت الشقيقة : النصف فرضا .   ولم يبق للأخ لأب    شيء ؛ لأن أصحاب الفروض قد استغرقوا التركة كلها .

2- أما إذا تعددوا { أي وجد أكثر من واحد } فيكون الترجيح حسب الآتي :

    أ- الترجيح بالجهة : فتقدم ( جهة البنوة ) علي غيرها من الجهات ، وبالتالي يأخذ أبناء الميت المال كله أو ما بقي من أصحاب الفروض ، وإذا استغرقت التركة أصحاب الفروض فلا ميراث له ، فإذا لم يوجد الأبناء فأبناؤهم وإن نزلوا ؛ لأنهم يقومون مقامهم ، مثل :

                           مات عن : ابن ، وأب ، وأخ شقيق ، فما نصيب كل منهم ؟

                      فالعصبة هنا هو { الابن } ؛ لأن جهته مقدمة علي بقية الجهات ، والأب صاحب فرض ، ولا شيء للأخ  الشقيق ؛ لأن جهته متأخرة ، وهكذا .

 

   ب- الترجيح بالدرجة : إذا تعدد العصبة بنفسه ، واتحدوا في الجهة كان الترجيح بينهم بالدرجة ، حيث يقدم أقربهم درجة للميت ، مثل :

                           مات عن : ابن ، وابن ابن ، وأخ لأب ، فما نصيب كل منهما ؟

                        فالميراث كله للابن ، ولا شيء لابن الابن ؛ لأن درجة الابن أقرب ، فبكون هو العصبة ، وكذلك إذا وجد أخ لأب ، وابن أخ شقيق ، فالجهة – وإن كانت واحدة وهي جهة الأخوة – فإنها متفاوتة ، فدرجة الأخ لأب أقرب من ابن الأخ الشقيق ، وبالتالي يكون المال كله للأخ .

 

   ج- الترجيح بقوة القرابة : وإذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان الترجيح بقوة القرابة ، فمن كانت قرابته أقوى كان هو العصبة بنفسه ، مثال ذلك :

                         مات عن : أخ شقيق  ، ابن أخ لأب ، فما نصيب كل منهما ؟

                       المال كله لابن الأخ الشقيق ؛ لأنه أقرب .

خلاصتان    :      1- التقديم بقوة القرابة لا يكون في جهتي { البنوة والأبوة } وإنما يكون في جهتي { الأخوة والعمومة }

                      2- العصبة بالنفس لا يكون إلا ذكرا ، بينما الأنثى فلا تكون عصبة بالنفس أبدا

تخطيط هيكلي

 

 

لماذا يقدم الابن وابن الابن علي الأب في الميراث بالتعصيب بالرغم من أن درجتهما واحدة في القرابة والانتساب إلي الميت ؟

 

         لأن جهة الابن مقدمة علي الابن ، كما أن النص القرآني يؤكد ذلك ، ففي قوله تعالي :

p ولأبويه لكل واحد منهما السدس ممل ترك إن كان له ولد.. iجعل الأب صاحب فرض مع الولد ، ولم يجعل للولد الذكر سهما مقدرا ، فتعين الباقي له ، وهذا دليل علي أن الولد الذكر مقدم علي الابن في العصوبة ن وابن الابن هو ابن فيقوم مقامه وبالتالي يقدم علي الأب أيضا .  

 

¯القسم الثاني : عصبة بالغير : وهي منحصرة في أربعة من الورثة ، وكلهم من الإناث ، حيث تصبح عصبة مع الأخ ، ويقتسمون التركة للذكر ضعف الأنثى ، وهن :

 

أ‌-     البنت الصلبية : تصبح عصبة مع أخيها وهو الابن .

ب‌-  بنت الابن : تصبح عصبة مع أخيها أو ابن عمها ، وهو ابن الابن ، سواء أكان في درجتها أم أنزل منها إذا لم ترث بغير ذلك .

ج- الأخت الشقيقة : تصبح عصبة مع أخيها ، وهو الأخ الشقيق .

د- الأخت لأب : : تصبح عصبة مع أخيها ، وهو الأخ لأب .

 

شروط العصبة بالغير : لا تتحقق العصبة بالغير إلا إذا توافرت الشروط التالية :

1-      أن تكون الأنثى صاحبة فرض ، فبنت الأخ الشقيق لا تصبح عصبة مع الأخ الشقيق ؛ لأنها ليست صاحبة فرض ، وكذلك العمة الشقيقة لا تصبح عصبة مع العم الشقيق ,

2-      أن يكون المعصب في درجتها ، فلا يعصب الابن مع بنت الابن ؛ لأنها ليست في درجته ، بل يحجبها ، كما لا يعصب ابن الأخ الشقيق الأخت الشقيقة ؛ لعدم الاستواء في الدرجة ، فتأخذ الأخت الشقيقة النصف في هذه الحالة .

3-      أن يكون المعصب في قوة الأنثى صاحبة الفرض ، فلا يعصب الأخ لأب الأخت الشقيقة ؛ لأن قرابتها أقوى منه .

    

ملاحظات مهمة      1- العصبة بالغير هن : { البنات مع الأبناء ، وبنات الابن مع ابن الابن ، والأخوات الشقيقات مع الإخوة الأشقاء ، والأخوات لأب مع الإخوة لأب  } وإنما يكون في جهتي { الأخوة والعمومة }

                    2- كل من كان نصيبها النصف عند الانفراد ، والثلثان عند التعدد تصبح عصبة بأخيها في الأصناف الأربعة السابقة : البنت ، وبنت الابن ، والأخت الشقيقة ، والأخت لأب .

                    3- سمي هذا النوع من العصبات : العصبة بالغير ؛ لأن عصوبة هؤلاء الأربع من النساء ليست بسبب قرابتهن للميت وإنما هي بسبب وجود الغير وهو العاصب بنفسه ، فإذا وجد صرن عصبة به ، وإذا لم يوجد ورثن بطريقة الفرض .

                   4- الدليل علي إرث العصبة بالغير ، قوله تعالي : p وإن كانوا إخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين . iو قد أجمع العلماء علي أن المراد بالإخوة في الآية الإخوة والأخوات لأبوين { أي الأشقاء والشقيقات } أو لأب ، وأن الآية لا تشمل الإخوة والأخوات لأم ؛ لأن ميراثهم بالفرض لا بالتعصيب وبالتساوي كما عرفت.  

 

 

¯القسم الثالث : عصبة مع الغير : وهي مختصة بالأخوات { الشقيقات أو لأب } مع البنات إذا لم   يكن معهن أخ ذكر ( أي أن هذا النوع خاص بميراث الأخوات مع البنات ) وهذا معنى قول الفرضيين : اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة . وإنما كان هذا النوع من العصبة ، ليدخل النقص علي الأخوات دون البنات .

 

دليل توريث العصبة بالغير : ما روي في البخاري وغيره أن : أبا موسى الأشعري سئل عن : بنت ، وبنت ابن ، وأخت ، فقال : للبنت : النصف ، وللأخت : النصف ، ثم قال للسائل : وأت ابن مسعود فسيوافقني ، فسئل ابن مسعود ، فقال : لأقضين فيها بقضاء رسول الله r : للبنت : النصف ، ولبنت الابن : السدس تكملة للثلثين ، وما بقي فهو للأخت ... فأتينا أبا موسى فأخبرناه ، فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم ، أي أن الرسول r قد جعل للأخت الشقيقة مع البنات الباقي ، فأصبحت عصبة مع الغير .

ملحوظة مهمة :             إذا أصبحت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير فإنها تصبح كالأخ الشقيق فتحجب الإخوة لأب ذكورا كانوا أم إناثا ، وتحجب من بعدهم من العصبة مثل بني الإخوة والأعمام الأشقاء ،  وكذلك الأخت لأب إذا صارت عصبة مع البنات فإنها تصبح في قوة الأخ لأب فتحجب بني الإخوة ومن بعدهم .

 

والآن حاول أن تحل المسائل الآتية بنفسك ، ثم راجع حلولها من خلال الجدول التالي :

مثال (1) : توفيت عن : بنت ، أخت شقيقة ، أخ لأب ،  فما نصيب كل منهم ؟

مثال (2) : توفيت عن : زوج ، بنت ابن ،أختين شقيقتين ، أخ لأب ، فما نصيب كل منهم ؟

مثال (3) : توفي عن : بنتين ، أخت لأب ، ابن أخ شقيق ،  فما نصيب كل منهما ؟

مثال (4) : توفي عن : بنت ، بنت ابن ، أم ، أخت لأب ، عم شقيق ،  فما نصيب كل منهم ؟

 

والآن حاول مراجعة إجاباتك عن المسائل السابقة من خلال هذا الجدول :

 

رقم

   المسألة

نصيب الوارث الأول

نصيب الوارث الثاني

نصيب الوارث الثالث

نصيب الوارث

 الرابع

الأولـــي

النصف

الباقي تعصيبا

محجوب بالأخت الشقيقة

---------

الثانيـة

الربع

النصف

الباقي تعصيبا وهو الربع لهما

محجوب بالشقيقتين

الثالثــة

الثلثان

الباقي تعصيبا وهو الثلث

محجوب بالأخت لأب

---------

الرابعــة

النصف

السدس تكملة الثلثين

السدس

الباقي عصبة مع الغير  وهو السدس ، والعم الشقيق محجوب بالأخت لأب

 

الفرق بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير

 

العصبة بالغير

العصبة مع الغير

هي كل أنثى صاحبة فرض ، فتصبح عصبة بأخيها ، مثل:البنت مع الابن

هن الأخوات مع البنات

حكمها : أن الأنثى تأخذ نصف الذكر

حكمهن ك يأخذن الباقي بعد أصحاب الفروض

يوجد دائما عاصب نفسي ، وهو الابن ، وابن الابن ، والأخ الشقيق ، والأخ لأب

لا يوجد عصبة بنفسه .

تتعدى العصوبة من الذكر إلي الأنثى ، فتشاركه – الأنثى – في تلك العصوبة ، ويلغي فرضها ، ويأخذ الذكر ضعفها

لا تتعدى العصوبة من الذكر إلى الأنثى ، ولا تشارك الأخت البنت أو بنت الابن في نصيبها بل ترث البنت نصيبها المفروض ، وترث الأخت الباقي .

 

 

 

الفصل الثالث : ميراث ذوي الأرحام

 

عزيزي الطالب : في نهاية هذا الفصل يتوقع أن تحقق الأهداف التالية :

 

·        تُعرّف المصطلحات الآتية : ذوي الأرحام ، أهل الرحم ، أهل القرابة ، أهل التنزيل .

·        يسرد حجج العلماء في ميراث ذوي الأرحام  .

·        تُعلل سبب الأخذ بالرأي القائل بضرورة توريث ذوي الأرحام .

·        تُعدد أصناف أهل القرابة .

·        تشرح كيفية توريث ذوي الأرحام ، بناء علي مذهب أهل الرحم .

·        تشرح كيفية توريث ذوي الأرحام ، بناء علي مذهب أهل القرابة .

·        تشرح كيفية توريث ذوي الأرحام ، بناء علي مذهب أهل التنزيل .

·        تُقارن بين مذاهب توريث ذوي الأرحام الثلاثة { أهل الرحم ، وأهل القرابة ، وأهل التنزيل } .

·        تُفرق بين الميراث بالفرض ، والميراث بالتعصيب .

·        تحل مسائل تتعلق بتوريث ذوي الأرحام .

 

من ذوو الأرحام ؟

 

الأرحام جمع رحم ، وأصل الرحم في اللغة : مكان تكوين الجنين في بطن أمه ، ثم أصبح يطلق علي القرابة مطلقا ، سواء أكانوا أقارب من جهة الأب ، أم من جهة الأم ؛ لأن الرحم يجمعهم ن وقد شاع استخدام لفظ { الأرحام } علي الأقارب في القرآن الكريم ، قال تعالي :  pواتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام i وقال تعالي : pفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم i وقال r : « من أحب أن يبسط له في رزقه ، وينسأ له أجله ، فليصل رحمه »

¯ أما الأرحام في الاصطلاح : فهم الذين ليس لهم فرض مقدر في الكتاب أو السنة ، وليسوا بعصبات  { أي ليسوا أصحاب فروض ولا عصبات } مثل : العمة ، والخال ، والخالة ، وابن الأخت وابن البنت .....

 

 ¯آراء الأئمة في توريث ذوي الأرحام :

                            اختلف الأئمة المجتهدين في توريث ذوى الأرحام تبعا لاختلاف الصحابة – رضوان الله عليهم أجمعين – وانقسما إلي فريقين ، وهما :

الفريق الأول : يرى عدم توريث ذوي الأرحام : ويري أن المال إذا لم يكن هناك وارث ، صاحب فرض أو عصبة فإنه ينتقل إلي بيت المسلمين ، وهذا مذهب الإمامين : الشافعي ومالك ، وهو منقول عن بعض الصحابة كزيد بن ثابت ، وابن عباس وغيرهما ، وحجتهم في ذلك :

1-   أن الأصل في الميراث أن يكون بنص شرعي قاطع من كتاب الله أو من سنة رسول الله r ، وليس في هذين نص يدل علي توريثهم ، ومن هنا يكون توريثهم مع عدم وجود نص يكون توريثا بغير دليل ، ويصبح باطلا .

2-   أن النبي r قد سئل عن ميراث العمة والخالة فقال : « أخبرني جبريل ألا شيء لهما ...» ومعلوم أن العمة والخالة من ذوي الأرحام فإذا لم يكن لهما شيء من الميراث فلا شيء لغيرهما من ذوي الأرحام ، ولا يصح أن نحرمهما ونعطي بقية ذوي الأرحام ؛ لأنه يكون ترجيحا بلا مرجح وهو باطل .

3-   أن المال إذا دفع لبيت المال تتحقق منه منافع وفوائد كثيرة ، يشترك فيها جميع المسلمين ، بخلاف ما إذا أعطيناه لذوي الأرحام فإن النفع يكون منه ضئيلا ، والفائدة تكون خاصة بهم لا يشاركهم فيها غيرهم ، والقاعدة الفقهية أن تقدم المصلحة العامة علي المصلحة الخاصة ، وعليه يكون بيت مال المسلمين أحق بالتقديم من ذوي الأرحام .

الفريق الثاني : ويري توريث ذوي الأرحام : إذا لم يكن هناك أصحاب فروض ولا عصبات ، ويرون أن ذوي الأرحام أحق بالميراث من غيرهم بسبب القرابة ، وأنهم ينبغي أن يقدموا علي بيت مال المسلمين ، وهذا مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وهو منقول عن : علي وعمر وابن مسعود وغيرهم ، وحجتهم في ذلك مستمد من الكتاب والسنة والمعقول :

1- أما الكتاب ، فقوله تعالي : p وأولو الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله i فقد ذكر الله تعالي الأقارب بأنهم أحق بميراث بعضهم من غيرهم ؛ لأن لفظ ( أولو الأرحام ) عام يشمل جميع الأقارب ، سواء أكانوا أصحاب فروض أم عصبات أم غير هؤلاء من الأقارب ، فاللفظ يشملهم كافة دون تفريق بين ذوي الفروض أو العصبات أو سواهم ، وبذا يكون معنى الآية الكريمة : الأقارب أيا كانوا فهم أحق بميراث بعضهم من غيرهم بسبب القرابة ، وبالتالي إذا وجد قريب للميت فأعطوه إرثه ، ولا تقدموا عليه أحدا، كما استدلوا بقوله تعالي : p للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا i فقد ذكر الله تعالي أن لكل من الرجال والنساء نصيبا في تركة أهليهم وأقربائهم ، وقد نصت الآية صراحة علي الأقرباء ، وبينت أن لهم حظا من الميراث ، قل أم كثر ، وذوو الأرحام هم من الأقارب بالاتفاق.

2-      وأما السنة النبوية الشريفة فقد استدلوا بما روي أنه لما مات ثابت بن الدحداح ، قال r لقيس بن عاصم : هل تعرفون له نسبا فيكم ؟ فقال : إنه كان فينا غريبا ، ولا نعرف له إلا ابن أخته هو ( أبو لبانة بن عبد المنذر ) فجعل رسول الله r ميراثه له ، وابن الأخت ليس إلا من ذوي الأرحام ؛ لأنه ليس بصاحب فرض أو عصبة ، وقد قام الرسول r بتوريثه ، وهذا يدلنا علي أن الأقارب من ذوي الأرحام يرثون إذا لم يكن هناك صاحب فرض ولا عصبة .                                                                                                                                                                                                               

                           كما استدلوا بما روي أن رجلا رمى ( سهل بن حنيف ) بسهم فقتله ، ولم يكن له وارث إلا خال له ، فكتب أبو عبيدة بن الجراح إلي عمر بن الخطاب يسأله في ذلك ، فأجابه عمر بأن الرسول r قال : « الخال وارث من لا وارث له« وهذا دليل آخر علي ميراث ذوي الأرحام ؛ لأن الخال ليس بصاحب فرض ولا عصبة باتفاق .

3-   واستدلوا بالمعقول أيضا فقالوا : إن ذوي الأرحام أحق بالميراث من بيت مال المسلمين ؛ لأن بيت مال المسلمين تربطه بالميت رابطة واحدة هي رابطة الإسلام ، باعتبار المسلم ميت ، وأما ذوو الأرحام فتربطهم رابطتان : رابطة الإسلام ، ورابطة الرحم ، ومن كانت له قرابة من جهتين أقوى ممن له قرابة من جهة واحدة ، فالأخ الشقيق إذا اجتمع مع الأخ لأب ، كان المال كله للأخ الشقيق ؛ لأن قرابته من جهتين ، جهة الأب وجهة الأم ، فكذلك ذوو الأرحام .

4-   وردوا علي الشافعية والمالكية في قول الرسول r حين سئل عن ميراث العمة والخالة : « أخبرني جبريل ألا شيء لهما » فقالوا : إنه محمول علي ما قبل نزول الآية الكريمة ، أو هو محمول علي أن العمة والخالة لا شيء لهما مع وجود صاحب الفرض والعصبة ، أي أن ذوي الأرحام لا شيء لهما ولا يرثون شيئا إذا كان هناك من هو أقرب منهم من أصحاب الفروض أو العصبات ، والظاهر أن رسول الله r سئل عن مسألة فيها ورثة أصحاب فروض وعصبات ، وفيها عمة وخالة ، فقال : « أخبرني جبريل ألا شيء لهما »  وقد أولوا ذلك للجمع بينه وبين الحديث الثاني ، وهو قوله r « الخال وارث من لا وارث له »

 

الترجيح بين الأقوال والمذاهب : وبمقارنة الأدلة نجد أن ما ذهب إليه { الحنفية والحنابلة } أقوى دليلا ، وأظهر حجة ، وبخاصة أنه رأي الأكثرين من جمهور الصحابة والتابعين ؛ لأن القائلين بأن المال يذهب إلي بيت مال المسلمين { الرأي الأول } قد اشترطوا في بيت مال المسلمين أن يكون منتظما ، وأن يكون المشرف عليه عدلا يعطي الحق إلي مستحقيه ، ويصرف الأموال في مصارفها المخصصة ، وأين هو بيت مال المسلمين المنتظم ؟ لقد ذهب وضاع ، ولذلك فقد أفتى متأخرو المالكية ، وتابعهم فقهاء الشافعية بعد أن فسد نظام بيت مال المسلمين في القرن الثالث الهجري بأن ذوي الأرحام يقدمون علي بيت المال ، بل صار هذا الرأي هو الرأي المفتى به عندهم مراعاة للمصلحة ، وبذلك تكون آراء الفقهاء جميعا قد اتفقت علي توريث ذوي الأرحام من القرن الثالث الهجري إلي الآن .

كيفية توريث ذوي الأرحام : الذين ذهبوا إلي توريث ذوي الأرحام { وهم الجمهور } اختلفوا في كيفية توريثهم ، وانقسموا فيه إلي ثلاثة مذاهب :

تخطيط هيكلي

المذهب الأول : مذهب أهل الرحم : ويرون التسوية بين ذوي الأرحام ، دون تفريق بين قريب وبعيد ، ولا بين ذكر وأنثى ، فكل واحد من ذوي الأرحام عندهم يرث ؛ لأن سبب الإرث عندهم هو الرحم ، وهذا متحقق للجميع ، وبالتالي يكون العطاء لهم علي السواء

                مثال (1) : توفي عن : بنت بنت ، بنت أخت ، عمة ، خالة ، ابن  أخ لأم ،   فما نصيب كل منهم ؟ فإن الجميع يتقاسمون التركة بالسوية .

              وهذا المذهب ضعيف ؛ لأن القائلين به لم يبنوه علي قواعد يوثق بها ، لذلك لا يعتد به .

المذهب الثاني : مذهب أهل القرابة : ويري أنصاره توريث ذوي الأرحام علي حسب قرب الدرجة ثم قوة القرابة ، قياسا علي العصبات ، الذين يكون المستحق فيهم هو أقرب رجل إلي الميت ، وقد سمي بذلك ؛ لأنه يعتمد علي درجة القرابة وقوتها ، حيث قسموا ذوي الأرحام إلي أصناف – مثل العصبات – واعتبروا التوريث بقرب الدرجة ، ثم بقوة القرابة ، وأن للذكر ضعف الأنثى { وهو مذهب الإمام علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – وبه أخذ الأئمة الأحناف .

أصناف ذوي الأرحام : لقد قسم أصحاب هذا المذهب ذوي الأرحام إلي أربعة أصناف ، وجعلوا لكل صنف فروعا وأحوالا ، كما يلي : 

تخطيط هيكلي¯الصنف الأول : من ينتسب إلي الميت ، وهم :

1-   أولاد البنات وإن نزلوا ، ذكورا أو إناثا .

2-   أولاد بنات الابن وإن نزلوا ، ذكورا وإناثا .

 

¯الصنف الثاني : من ينتسب إليه الميت ، وهم :

1-   الجد غير الصحيح وإن علا ، كأب الأم ، وأب أب الأم .

2-   الجدة غير الصحيحة وإن علت ، كأم أب الأم ، وأم أم أب الأم .

 

¯الصنف الثالث : من ينتسب إلي أبوي الميت ، وهم :

1-  أولاد الأخوات الشقيقات ، أو لأب ، أو لأم ، سواء أكانوا ذكورا أم إناثا .

2-  بنات الإخوة الأشقاء ، أو لأب ، أو لأم ، وبنات أبنائهم وإن نزلوا .

3- أبناء الإخوة لأم ، وأولادهم ، مهما نزلت درجتهم ، مثل : ابن الأخ لأم ، أو ابن ابن الأخ لأم ، أو بنت ابن الأخ لأم .

 

¯الصنف الأول : من ينتسب إلي جدي الميت وجدتيه ، من جهة أبيه أو من جهة أمه ،  وهم :

1- عمات الميت علي الإطلاق (عمة شقيقة ، عمة لأب ، عمة لأم ) وأخوال             الميت ، وخالاته ، وكذلك أعمام الأم ( عم أمه ) .

2-  أولاد العمات ، والأخوال ، والخالات ، وأولاد الأعمام للأم ، وإن نزلوا .

3- عمات أبي الميت ( عمه لأبيه ) شقيقة كانت أم لأب ، أم لأم ، وكذلك أخواله ، وخالاتــه ، أي ( خال أبيك وخالة أبيك ) وكذلك أعمامه من الأم ( عم أمك ، وعماتها ، وأخوالها ، وخالاتها لأبوين ، أو لأب )

4-  أولاد الطائفة السابقة ، وإن نزلوا ، مثل : ابن عمة أبيك ، وبنت عمة أبيك وهكذا ...

5-  أعمام أب أب الميت لأم ، أي : أعمام جدك لأمك ، وأعمام جدتك ، وأخوال وخالات وعمات الجد ، أو الجدة .

6-  أولاد الطائفة السابقة وإن نزلوا .

وباختصار ، فإن الطوائف الست السابقة : هم الذين ينتسبون إلي جدي الميت أو جدته ، وهم : العمات علي الإطلاق ، والأعمام لأم ، والأخوال والخالات ، وأولاد كل منهم .

                  

كيفية توريث هذه الأصناف : كما رأينا أن الأصناف السابقة مرتبة قياسا علي جهات العصبة ، فأولاهم بالإرث جزء الميت أي فرعه ، فإن فقد فأصله ، فإن فقد ففرع الإخوة ، فإن فقد ففرع العمومة والخؤولة ، فإن فقدوا فأولادهم ومن في حكمهم ، كبنات العم الشقيق أو لأب ... ومعني هذا – في ظل هذا المذهب – أن كل صنف من هذه الأصناف مازال موجودا فإنه يحجب من بعده ، فالصنف الأول يحجب الثاني ، والصنف الثاني يحجب الثالث ، وهكذا كما في جهات العصبة بالنفس .

شروط توريث ذوي الأرحام :

1-    ألا يوجد صاحب فرض ؛ لأنه إذا وجد أخذ فرضه ثم أخذ الباقي ردا ، والرد مرتبة قبل ذوي الأرحام .

2-  ألا يوجد عاصب ؛ لأن العاصب إذا وجد أخذ التركة كلها إذا انفرد ، وأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض إذا اجتمع معهم .

3-  إذا وجد أحد الزوجين ، فإنه يأخذ فرضه ، والباقي يكون لذوي الأرحام ؛ لأن الرد علي أحد الزوجين مرتبته متأخرة عن مرتبة ذوي الأرحام ، ولهذا يكون الباقي لذوي الأرحام .

4-  إذا انفرد ذو الرحم من أي صنف كان من الأصناف الأربعة السابقة ، فإنه يأخذ المال كله ، ذكرا كان أم مؤنثا ، أو يأخذ الباقي إن كان هناك أحد الزوجين .

5-  في توريث ذوي الأرحام أن للذكر ضعف الأنثى ، كما هو الحال في العصبات ، حتى لو كان ذوو الأرحام من أولاد الإخوة أو الأخوات لأم .

مثال (1) : توفي عن : بنت أخ شقيق ،  بنت أخ لأب ،  فما نصيب كل منهم ؟

 التركة كلها : لبنت الأخ الشقيق ؛ لقوة قرابتها .

 

مثال (2) : توفي عن : بنت ابن أخ شقيق ،  بنت ابن أخ لأب ، وبنت ابن أخ لأم ، فما نصيب كل منهم ؟

التركة كلها : لبنت ابن الأخ الشقيق ؛ لقوة قرابتها .

 

مثال (3) : توفي عن : بنت ابن أخ لأب ،  بنت ابن أخ لأب آخر، ، فما نصيب كل منهم ؟  فالمال مناصفة بينهما ؛ لاتحاد هما في القرابة والدرجة .

 

 مثال (4) : توفي عن : بنت ابن عم شقيق ، وبنت ابن عم شقيق آخر ، بنت ابن عم شقيق آخر ، فما نصيب كل منهم ؟

                          تقسم التركة بين البنات الثلاث علي السواء ؛ لاستوائهن في القرابة والدرجة

  مثال (5) : توفي عن : بنت بنت ابن ، وابن ابن بنت ، فما نصيب كل منهم ؟

                          التركة كلها : لبنت بنت الابن ؛ لأنها انتسبت إلي الميت بوارث ، بينما ابن ابن البنت قد انتسب إلي الميت بغير وارث ؛ لأن أباه ( ابن البنت ) من ذوي الأرحام ، بخلاف ( بنت الابن ) فإن صاحبها فرض .

 

المذهب الثاني : مذهب أهل التنزيل : وسمي بهذا الاسم ؛ لأنهم ينزلون الفرع الوارث من ذوي الأرحام منزلة أصله ، فهم لا ينظرون إلي الموجودين وإنما ينظرون إلي الذين أدلوا بهم من أصحاب الفروض والعصبات ، فيعطون الموجود من ذوي الأرحام نصيب أصله الذي أدلى به { وهو مذهب الإمام أحمد ، وبه اخذ المتأخرون من فقهاء الشافعية والمالكية }

أمثلة علي مذهب أهل التنزيل :

مثال (1) توفي عن : بنت بنت ، ابن أخت شقيقة ، بنت أخ لأب ، فما نصيب كل منهم ؟

إنهم يعتبرون المسألة : ( بنت ، وأخت شقيقة ، أخ لأب ) ثم يوزعون التركة كما سبق .

بنت البنت ( بنت) : النصف ر نصيب أمها التي أدلت بها .    

ابن الأخت الشقيقة : ( الأخت الشقيقة ) : النصف ، وهو نصيب أمه .

بنت أخ لأب ( أخ لأب ) : محجوبة بالشقيقة

 

مثال (2) : توفيت عن : بنت  أخت شقيقة ، بنت أخ لأب ، ابن أخت لأم ، بنت عم شقيق ، فما نصيب كل منهم ؟

إنهم يعتبرون المسألة : ( أخت شقيقة ، وأخت لأب ، وأخت لأم ،وعم شقيق ) ثم يوزعون التركة كما يلي:

بنت أخت الشقيقة ( أخت شقيقة ) : النصف

بنت أخ لأب ( أخت لأب ) : السدس تكملة للثلثين .

ابن أخت لأم ( أخت لأم ) : السدس .

بنت العم الشقيق ( عم شقيق ) : الباقي تعصيبا وهو : السدس .

                   والآن حاول أن تحل المسائل الآتية بنفسك ، ثم راجع حلولها من خلال الجدول التالي :

مثال (1) توفي عن : بنت بنت ، ابن أخت شقيقة ، ابن أخت لأم ، بنت أخ لأب ،  فما نصيب كل منهما ؟

مثال (2) : توفي عن : عمة ، خالة ، فما نصيب كل منهما ؟

 والآن حاول مراجعة إجاباتك عن المسائل السابقة من خلال هذا الجدول :

رقم

المسألة

نصيب الوارث الأول

نصيب الوارث الثاني

نصيب الوارث الثالث

نصيب الوارث

 الرابع

الأولـــي

النصف

الباقي تعصيبا

محجوبة بالبنت

محجوب بالشقيقة

الثانيـة

الثلثان ؛ لأنها كالأب

الثلث ؛ لأنها كالأم

---------

---------

 

الفصل الرابع : الحجب من الميراث ، وأنواعه

 

عزيزي الطالب : في نهاية هذا الفصل يتوقع أن تحقق الأهداف التالية :

 

تعرّف المصطلحات التالية : الحجب ، حجب الوصف ، الحجب بالشخص

               ، حجب   الحرمان ،  حجب النقصان .

توازن بين : الحجب بالوصف ، والحجب بالشخص .

توازن بين حجب الحرمان ، وحجب النقصان .

تعدد الورثة الذين يحجبون حجب الحرمان .

 

تخطيط هيكلي

٭تعريف الحجب :

1- الحجب لغة : المنع والحرمان ، مصداقا لقوله تعالي : ] كلا إنهم عن ربهم يومئذ   لمحجوبون... . [ أي تظلموا وتجوروا ، أي أنهم ممنوعون عن رؤية الله تعالي في الآخرة ، ويقال للبواب ( حاجب ) لأنه يمنع الناس من الدخول علي الرؤساء بغير إذن ، واسم الفاعل ( حاجب ) واسم المفعول ( محجوب ) .

                

2- الحجب اصطلاحا : منع الوارث من الإرث ، كلا أو بعضا ؛ لوجود من هو أولي منه بالإرث ، و( الحاجب ) الذي يمنع غيره من الإرث ، و( المحجوب ) الممنوع من الإرث .

 

٭ أقسام الحجب :

      ينقسم الحجب إلي نوعين ، وهما :

1-  حجب بالوصف: وهو حجب عن الميراث بالكلية ؛ لوجود وصف قائم بالوارث يمنعه من الميراث ككونه قاتلا أو مرتدا .

    2- حجب بالشخص : وهو أن يوجد شخص أحق بالإرث من غيره فيحجبه عن الميراث .. وهذا النوع ينقسم أيضا إلي نوعين ، وهما :

 

                        أ- حجب حرمان : وهو حجب عن كل الميراث مع قيام الأهلية للإرث ، كحجب الجد بالأب ، وحجب ابن الابن بالابن ، وحجب الأخ لأب بالشقيق ، وحجب الجدة بالأم ، وهكذا كما سنعرض .

                       ب- حجب نقصان : وهو أن يكون للشخص أهلية الإرث ، ويرث بالفعل ، ولكن لا يرث فرضه الأكثر بل الأقل ؛ لوجود شخص آخر ، كحجب الأم من الثلث إلي السدس ؛ لوجود الفرع الوارث ، وكحجب الزوج من النصف إلي الربع ، والزوجة من الربع إلي الثمن ؛ لوجود الولد .

      ملحوظة مهمة :     إذا أطلق لفظ ( الحجب ) فإنه ينصرف غلي حجب الحرمان ، ولا يقصد منه حجب النقصان .

 

٭الورثة الذين لا يحجبون حجب الحرمان :

تخطيط هيكلي هناك صنف من الورثة لا يحجبون حجب حرمان أصلا ؛ لأنهم لابد لهم أن يرثوا ، وهم ستة أفراد :

 

1-       الابن الصلبي .                         3- الأب .                                       5- الزوج .

                             الابنان                   الأبوان                             الزوجان .   

2-       البنت الصلبية .                        4- الأم .                                       6- الزوجة .

 

فإذا وجد أحد هؤلاء فلابد أن يرث من التركة ؛ لأنهم لا يحجبون حجب حرمان .

 

٭الورثة الذين  يحجبون حجب حرمان : ( من الذكور ) أحد عشر ، وهم :

 

1- الجد الصحيح : يحجب بالأب ، والجد القريب يحجب الجد البعيد ، وهكذا ....

 

2- الأخ الشقيق : يحجب بالأب ، وبالفرع الوارث المذكر ( الابن وابن الابن ) مهما نزل ....

 

3- الأخ لأب : يحجب بمن يحجب به الأخ الشقيق ، ويحجب بالأخ الشقيق ، وبالأخت الشقيقة ، التي أصبحت عصبة مع الغير ؛ لأنها حينئذ في قوة أخيها الشقيق إرثا وحجبا .

 

4- الأخ لأم ، أو الأخت لأم : يحجب كل منهما بالأصل والفرع ، الأصل المذكر كالأب والجد وإن علا ، والفرع المذكر والمؤنث ( الابن والبنت ) الخ ... .

 

5- ابن الابن : ويحجب بالابن ، وهكذا كل ابن ابن يحجب بمن هو أقرب منه ، ف ( ابن الابن ) يحجب ( ابن ابن الابن ) وهكذا ... .

 

6- ابن الأخ الشقيق : يحجب بالأب والجد ، والابن ، وابن الابن الشقيق ، والأخ لأب .

 

7- ابن الأخ الشقيق : يحجب بمن يحجب به ابن الأخ الشقيق ، ويزاد بأنه يحجب بابن الأخ الشقيق

 

8- العم الشقيق : يحجب بابن الأخ لأب ، وبمن يحجب ابن الأخ لأب .

 

9- العم لأب : يحجب بالعم الشقيق ، وبمن يحجب العم الشقيق .

 

10- ابن العم الشقيق : يحجب بالعم لأب ، وبمن يحجب العم لأب ، ممن تقدموا .

 

11- ابن العم لأب : يحجب بابن العم الشقيق ، وبمن يحجب البن العم الشقيق .

 

٭الورثة الذين  يحجبون حجب حرمان : ( من الإناث ) خمس ، وهم :

 

1-الجدة مطلقا : سواء أكانت ( أم أم ) أو ( أم أب ) تحجب بالأم في جميع الحالات .

 

2- بنت الابن : تحجب بالابن سواء أكانت واحدة أم أكثر ، وتحجب بالاثنتين فأكثر من البنات إلا إذا كان هناك معصب ، كما سيأتي .

 

 3- الأخت الشقيقة : تحجب بالأب ، وتحجب بالفرع الوارث المذكر ( الابن ، وابن الابن ) وإن نزل

 

4- الأخت لأب : تحجب بالشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير ، وبالأب ، وبالفرع الوارث المذكر ، وبالشقيقتين ، إذا استكملتا الثلثين إلا إذا وجد معصب .

 

5- الأخت لأم : تحجب بالأصل المذكر ، والفرع الوارث المذكر والمؤنث .

 

والآن حاول أن تحل المسائل الآتية بنفسك ، ثم راجع حلولها من خلال الجدول التالى :

 

مثال (1) توفي عن : زوجة ، أب ، ابن ، جد ، أخوين لأب ، فما نصيب كل منهم ؟

 

مثال (2) توفيت عن : زوج ، أم ، أخ لأم ، جدة ، أخ شقيق ، أخوين لأب ، فما نصيب كل منهم ؟

 

مثال (3) توفى عن : زوجة ، ابن مخالف في الدين ، أخت لأم ، أخ لأب ، فما نصيب كل منهم ؟

 

مثال (4) توفيت عن : زوج ، أب ، ابن ، أم لأب ، أم أم أم ، أخ شقيق ، فما نصيب كل منهم ؟

 

والآن حاول مراجعة إجاباتك عن المسائل السابقة من خلال هذا الجدول :

رقم المسألة

نصيب الوارث الأول

نصيب الوارث الثانى

نصيب الوارث الثالث

نصيب الوارث الرابع

نصيب الوارث الخامس

نصيب الوارث السادس

الأولــــى

الثمن

السدس

السدس

محجوب بالأب

محجوبان بالأب

..............

الثلنيـــة

النصف

السدس

السدس

محجوبة بالأم

الباقي تعصيبا

محجوبان بالأخ الشقيق

الثالثـــة

الربع

ممنوع

السدس

الباقي تعصيبا

.............

..............

الرابعـــة

الربع

السدس

الباقي تعصيبا

محجوبة بالأب

محجوبة بأم الأب

محجوب بالأب والابن

 

 

 
الفصل الخامس : العول والرد

 

  عزيزي الطالب : في نهاية هذا الفصل يتوقع أن تحقق الأهداف التالية :

تعرّف المصطلحين التاليين : العول ، والرد .

تشرح حادثة وقوع العول .

توازن بين المسائل التي تعول ، والمسائل التي لا تعول .

تستنتج الأصول التي تعول .

تحدد أصحاب الرد .

تبين أقسام الرد .

تحل مسائل تتعلق بالفصل .

أولا : العول

 

العول لغة : له عدة معان ، فقد يأتي بمعنى { الظلم } ومنه قوله تعالى :  ] ذلك أدنى ألا تعولوا ... . [ أي تظلموا وتجوروا ، وقد يأتي بمعنى { الارتفاع } فيقال : عال الماء أي : ارتفع ، وعالت القضية إلى المحاكم إذا ارتفعت إليها ، ويأتي بمعنى { الزيادة } فيقال : عال الميزان إذا زادت إحدى الكفتين فيه على الأخرى .

 

           أما { العول } اصطلاحا فهو: زيادة في مجموعة السهام المفروضة ، ونقص في أنصبة الورثة عند تزاحم الفروض وكثرتها ، بحيث تستغرق التركة كلها ، ويبقى بعض أصحاب الفروض دون نصيب من الميراث ، فنضطر عند ذلك إلى زيادة أصل المسألة ؛ لتستوعب التركة أصحاب الفروض جميعهم ، وبذلك يدخل النقص إلى كل واحد من الورثة ، ولكن دون أن يُحرم أحد من الميراث ، ومعنى ذلك أن الزوج الذي يستحق النصف مثلا ، قد يصبح نصيبه الفعلي الثلث ،  في بعض الحالات ، وذلك إذا عالت المسألة من ( 6 ) إلى ( 9 ) فبعد أن كان سيأخذ النصف يأخذ   الثلث ، وهكذا يدخل النقص على جميع الورثة .

 

*متى وقع العول ؟

 

لم يقع العول في عهد الرسول r ولا في عهد أبي بكر t حيث لم تحصل مسألة أو حادثة فيها عول ، أما في عهد عمر t فقد حصلت أول قضية حيث يروي الرواة أن أول حادثة وقعت في عهد عمر t فقد ماتت امرأة وتركت { زوجا ، أختين شقيقتين } فالزوج النصف فرضا ، والأختان فرضهما الثلثان ، وقد زاد الفروض على التركة ، وجاء الزوج يطلب نصيبه كاملا ، وجاءت الأختان تطلبان كذلك ، فقال عمر t : ما أدري من أقدم منكم في العطاء ومن أؤخر ؟ أي أنني إذا أعطيت الزوج أولا فرضه وهو النصف نقص نصيب الأختين ، وإذا أعطيت الأختين أولا فرضهما وهو الثلثان نقص نصيب الزوج ... فعند ذلك توقف في الأمر واستشار الصحابة ، فأشار عليه : زيد بن ثابت  t بالعول ، فقال عمر : أعيلوا الفرائض ، وأقر صنيعه الصحابة الكرام ، فأصبح ذلك إجماعا على حكم العول .

الأصول التي تعول ، والتي لا تعول :

 

أصول المسائل سبعة ، ثلاثة منها تعول ، وأربعة منها لا تعول ، كما هو بالشكل :

 

تخطيط هيكلي

 

فإذا كان أحد أصول المسألة { 8 ، 4 ، 3 ، 2 } فإنه لا يمكن أن يكونوا في المسائل عول ، مثل :

 ماتت وتركت : زوجا ، أختا شقيقة ... فأصل المسألة من ( 2 ) للزوج ( 1 ) وللأخت ( 1 ) .

 

ماتت وتركت : أبا ، أما ... فللأم الثلث ، وللأب الباقي ، ويكون أصل المسألة من ( 3 ) .

     

مات وترك : زوجة ، أخا شقيقا ،  أختا شقيقة ... فأصل المسألة من (4) للزوجة الربع { وهو واحد من أربعة } والباقي 3 من 4  بين الشقيق والشقيقة ( للذكر ضعف الأنثى ) .

   

مات وترك : زوجة ، بنتا  أختا شقيقة ... فأصل المسألة من (8) للزوجة الثمن وهو ( واحد من ثمانية ) وللبنت النصف ( أربعة من ثمانية ) وللشقيقة الباقي ( ثلاثة من ثمانية ) فليس في مثل هذه الصور عول .

تخطيط هيكلي

 

 

الأصول التي تعول : 6 ، 12 ، 24 ، ولكل عدد منها نوع من العول .

 

فالستة ( 6 ) تعول إلى ( 10 ) وترا وشفعا ، أي أنها تعول إلى : 7 ، 8 ، 9 ، 10  ولا تزيد عن ذلك  ، ويمكن إيضاح ذلك من خلال الأمثلة التالية :

 

1 -  مات عن : { أب ، بنت ، أم ، بنت ابن } فما نصيب كل منهم ؟

للأب : السدس ،  وللأم : السدس ، وللبنت : النصف ، ولبنت الابن : السدس ؛ تكملة للثلثين ، فالمسألة من ( 6وعدد السهام ( 6 ) فليس في المسألة عول ؛ لأن السهام فيها بقدر أصل المسألة .

أصل المسألة : 6

6

للأب : السدس

1

وللبنت : النصف

3

وللأم : السدس

1

ولبنت الابن : السدس

1

 

ملحوظة مهمة   :  يوضح أصل المسألة على الطرف الأيمن ، ويوضع العول على قمة العمود   الأيسر ويصبح أصلا للمسألة في جميع الجداول التالية .

 

2 -  ماتت عن : زوج ، أخت شقيقة ، أخت لأم ، فما نصيب كل منهم ؟

       للزوج : النصف ، وللأخت الشقيقة : النصف ، وللأخت لأم : السدس ؛ تكملة للثلثين ، ومجموع السهام 7 علي 6  ، أى أنها قد زادت سهما واحدا ، علي أصل المسألة ، فالمسألة فيها عول ؛ لأنها عالت بسهامها من 6 إلي 7 ، وبذلك يصبح للزوج 3 علي 7 ، وللأخت 3 علي 7 ، وللأخت لأم 1 علي 7 .

أصل المسألة : 6

7

للزوج : النصف

3

الأخت الشقيقة : النصف

3

الأخت لأم : السدس

1

 

3- ماتت عن : زوج ، أم ، أخت شقيقة ، أخت لأم ، فما نصيب كل منهم ؟

   للزوج : النصف ،  وللأم : السدس ، وللأخت الشقيقة : النصف ، وللأخت لأم : السدس ؛ تكملة للثلثين ، ومجموع السهام 8 علي 6  ، أى أنها قد زادت سهمين  علي أصل المسألة ، فالمسألة فيها عول ؛ لأنها عالت بسهامها من 6 إلي 8 ، وبذلك يصبح للزوج 3 علي 8 ، وللأم : 1 علي 8 ، وللأخت 3 علي 8 ، وللأخت لأم 1 علي 8 .

أصل المسألة : 6

8

للزوج : النصف

3

وللأم : السدس

1

وللأخت الشقيقة : النصف

3

وللأخت لأم : السدس

1

 

4- ماتت عن : زوج ، أخوين لأم ، أختين  شقيقتين ، فما نصيب كل منهم ؟

       للزوج : النصف ،  وللأخوين لأم : الثلث ، وللأختين الشقيقتين : الثلثان ، ومجموع السهام 9 علي 6  ، أى أنها قد زادت ثلاثة سهام علي أصل المسألة ، فالمسألة فيها عول ؛ لأنها عالت بسهامها من 6 إلي 9 ، وبذلك يصبح للزوج 3 علي 9، وللأخوين لأم : 2 علي 9 ، وللأختين الشقيقتين 4 علي 9 .

أصل المسألة : 6

9

للزوج : النصف

3

الأخوان لأم : الثلث

2

الأختان : الثلثان

4

 

5- ماتت عن : زوج ، أم ، أختين لأب ، أختين لأم ، فما نصيب كل منهم ؟

   للزوج : النصف ،  وللأم : السدس ، وللأختين لأب  : الثلثان ، وللأختين لأم : الثلث ، ومجموع السهام 10علي 6  ، أى أنها قد زادت أربعة سهام علي أصل المسألة ، فالمسألة فيها عول ؛ لأنها عالت بسهامها من 6 إلي  10، وبذلك يصبح للزوج 3 علي 10 ، وللأم : 1 علي 10، وللأختين لأب  4 علي 10 ، وللأختين  لأم 2 علي 10.

أصل المسألة : 6

10

للزوج : النصف

3

وللأم : السدس

1

وللأختين لأب  : الثلثان

4

وللأختين لأم : الثلث

2

 

 

والـ اثنا عشر ( 12 ) تعول إلى ( 17 ) وترا فقط ، أي أنها تعول إلى : 13 ، 15 ، 17  ولا   تزيد عن ذلك ، ويمكن إيضاح ذلك من خلال الأمثلة التالية :

 

 1-  مات عن : { زوجة ، أختين شقيقتين ، أم } فما نصيب كل منهم ؟

           للزوجة : الربع ، وللأختين الشقيقتين : الثلثان ، للأم : السدس ، ومجموع السهام 13 علي 12  ، أى أنها قد زادت سهما واحدا علي أصل المسألة ، فالمسألة فيها عول ؛ لأنها عالت بسهامها من 12 إلي 13 ، وبذلك يصبح للزوجة 3 علي 13، وللأختين الشقيقتين 8 علي 13 ، وللأم 2 علي 13 .

أصل المسألة : 12

13

للزوجة : الربع

3

وللأختين الشقيقتين : الثلثان

8

وللأم : السدس

2

 

 

2 -  مات عن : { زوجة ، أم ، أخت شقيقة ، أخت لأب ، أخت لأم } فما نصيب كل منهن ؟

   للزوجة : الربع ،  وللأم : السدس ، وللأخت الشقيقة  : النصف ، وللأخت لأب : السدس ؛ تكملة للثلثين ، وللأخت لأم : السدس ، ومجموع السهام 15علي 12 ، أى أنها قد زادت ثلاثة سهام علي أصل المسألة ، فالمسألة فيها عول ؛ لأنها عالت بسهامها من 12 إلي  15، وبذلك يصبح للزوجة 3 علي 15 ، وللأم : 2 علي 15، وللأخت الشقيقة  6 علي 15 ، وللأخت لأب : 2 علي 15 وللأخت  لأم 2 علي 15.

أصل المسألة : 12

15

للزوجة : الربع

3

وللأم : السدس

2

وللأخت الشقيقة : النصف

6

وللأخت لأب :الباقي الثلث

2

للأخت لأم : السدس

2

 

3 -  مات عن : { ثلاث زوجات  ، جدتين ، ثماني أخوات لأب ، أربع أخوات لأم } فما نصيب كل منهن ؟

     الثلاث زوجات : الربع ،  وللجدتين : السدس ، وللثماني أخوات لأب : الثلثان ، وللأربع أخوات لأم: الثلث ، ومجموع السهام 17علي 12 ، أى أنها قد زادت خمسة سهام علي أصل المسألة ، فالمسألة فيها عول ؛ لأنها عالت بسهامها من 12 إلي  17، وبذلك يصبح للزوجات الثلاث  3 علي 17 ، وللجدتين : 2 علي 17، وللثماني أخوات لأب : 8 علي 17 ، وللأربع أخوات لأم: 4 علي 17 .

أصل المسألة : 12

17

الثلاث زوجات : الربع

3

وللجدتين : السدس

2

وللثماني أخوات لأب : الثلثان

8

وللأربع أخوات لأم: الثلث

4

 

 

والأربعة والعشرون ( 24 ) تعول إلي ( 27 ) فقط ، في مسألة واحدة مشهورة ، تُسمي : المسألة المنبرية ، وقد سُميت بذلك ؛ لأن عليّا – كرّم الله وجهه – هو الذي حكم فيها ، وهو علي المنبر ، والمسألة كالتالي :

 

مات عن : { زوجة ، أبوين ، بنتين } فما نصيب كل منهم ؟

     فاللزوجة : الثمن ، وللأب : السدس ، وللأم : السدس ، وللبنتين : الثلثان ، ومجموع السهام 27 علي 24 فتُلغي 24 ، وتعول المسألة إلي 27 .

 

أصل المسألة : 24

27

فاللزوجة : الثمن

3

وللأب : السدس

4

وللأم : السدس

4

وللبنتين : الثلثان

16

 

ومثل هذه المسألة المسألة التالية :

 

مات عن : { زوجة ، أبوين ، بنت ، بنت ابن } فما نصيب كل منهم ؟

 

     فاللزوجة : الثمن ، وللأب : السدس ، وللأم : السدس ، وللبنت : النصف ، ولبنت الابن : السدس ؛ تكملة للثلثين ، ومجموع السهام 27 علي 24 فتُلغي 24 ، وتعول المسألة إلي 27 .

 

أصل المسألة : 24

27

فاللزوجة : الثمن

3

وللأب : السدس

4

وللأم : السدس

4

وللبنت : النصف

12

ولبنت الابن : السدس

4

 

ثانيا : الرد

 

  الرد : لغة : العود والرجوع والصرف ، مصداقا لقوله – تعالي - : ] ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ... . [ أي أعادهم مقهورين مذلولين ، وقال أيضا :       ] فارتدا علي آثار هما قصصا ... . [ أي رجعا ، ونقول في دعائنا : " اللهم رد كيدهم عني " أي يارب اصرف كيدهم عني .

 

والرد : اصطلاحا : نقص في أصل المسألة ، وزيادة في مقادير السهام المفروضة ، ولذا فهو مضاد العول ، ويكون ذلك إذا زاد من التركةبعد إعطاء أصحاب الفروض فروضهم ، ولم يكن هناك عصبة – بعض منها ، وفي هذه الحالة نرد هذا الزائد إلي الورثة الموجودين من أصحاب الفروض ، كل بقدر سهامه .

 شروط " الرد " ثلاثة ، كما في هذا الشكل :

تخطيط هيكلي

وإذا لم تتوافر هذه الشروط الثلاثة مجتمعة ، فليس في المسألة " رد " .

الورثة الذين يُردُّ عليهم ثمانية ، يمثلها الشكل التوضيحي التالي :

تخطيط هيكلي

ومن الشكل التوضيحي السابق نلاحظ أن " الرد " يشمل ثمانية من أصحاب الفروض ، أي أنه يشمل جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين { الزوج والزوجة } ؛ لأن قرابتهما ليست قرابة نسبية ، وإنما هي قرابة سببية { أي أنها اُكتُسبت بالنكاح } وقد انقطعت بالموت ، فلا يرد علي أحد منهما ، إنما يأخذ كل منهما فرضه فقط دون زيادة ، وما زاد من التركة يُرد علي أصحاب الفروض السابق ذكرهم .

أما الجد والأب وإن كانا من أصحاب الفروض في بعض الحالات فإنه لا يُرد عليهما ؛ لأنه متي وُجد الأب أو الجد فلا يمكن أن يكون في المسألة " رد " لأنهما يُصبحان عصبة ، ويأخذان الباقي .

 

أقسام " الرد "  :

ينقسم " الرد " إلي أربعة أقسام ، ولكل قسم طريقة خاصة ، والشكل التالي يوضح هذه الأقسام :

تخطيط هيكلي

 

ويمكن تفصيل هذه الأقسام الأربعة ، كما يأتي :

1-  أن يكون الورثة أصحاب فرض واحد ، دون أحد الزوجين : وفي هذه ال أم ، حالة يُقسم الميراث علي عدد الرءوس ابتداء ؛ تخلُّصا من التطويل ، كما في هذه الأمثلة :

 

مثال 1) : مات رجل عن : ثلاث بنات فقط ، فما نصيب كل منهنّ ؟

     فإنّ المسألة من ثلاثة ، أي من عدد الرءوس ، لهنّ الثلثان فرضا ، والباقي ردا ، أي أ

              أنّ الميراث يُقسم علي عدد الرءوس ؛ لأن الورثة أصحاب فرض واحد ، ولا يُوجد     بينهن أحد الزوجين .

 

             مثال 2) : مات رجل عن : عشر أخوات شقيقات فقط ، فما نصيب كل منهنّ ؟

              فإنّ المسألة من عشرة ، فرضا ورد .

 

2-  أن يكون الورثة أصحاب فروض مُتعددة ، دون أحد الزوجين :فإن الميراث يُقسم علي عدد السهام لا علي عدد الرءوس .

 

مثال 1) : مات رجل عن : أم ، أخوين لأم ، فما نصيب كل منهمّ ؟

     للأم : السدس ، وللأخوين لأم : الثلث ، فالمسألة من عدد السهام  ، أي من ثلاثة ؛ لأن للأم سهما من ستة ، وللأخوين لأم سهمين من ستة ، ومجموع السهام ثلاثة من ستة ، فهو أصل المسألة.

             مثال 2) : مات رجل عن : بنت ، بنت ابن ، فما نصيب كل منهماّ ؟

              فإنّ المسألة من أربعة { أي من عدد السهام } ، فرضا ورد .

 

             مثال 3) : مات رجل عن : أم ، وأخت شقيقة ، وأخ لأم ، فما نصيب كل منهمّ ؟

              فإنّ المسألة من خمسة ، عدد السهام .

 

             مثال 4) : مات رجل عن : أخت شقيقة ، وأخت لأب ، وأخت لأم ، فما نصيب كل منهنّ ؟

              فإنّ المسألة من خمسة ، عدد السهام .

 

             مثال 5) : مات رجل عن : جدة ، وبنت ، وبنت ابن ، فما نصيب كل منهمّ ؟

              فإنّ المسألة من خمسة ، عدد السهام .

 

             مثال 6) : مات رجل عن : أخت شقيقة ، وأخت لأب ، فما نصيب كل منهماّ ؟

              فإنّ المسألة من أربعة ، عدد السهام .

 

3-  أن يكون الورثة أصحاب فرض واحد ، ومعهم أحد الزوجين :وفي هذه الحالة نجعل المسألة من مخرج ، أي – مقام – فرض من لا يرد عليه ، والباقي يُقسم علي عدد رءوس الورثة .

 

مثال 1) : ماتت عن : زوج ، وبنتين ، فما نصيب كل منهم ؟

              للزوج : الربع ، والباقي : يُقسم علي البنتين بالتساوي أي علي عدد الرءوس .

 

             مثال 2) : مات رجل عن : زوجة ، وأخوين لأم ، وأخت لأم ، فما نصيب كل منهم ؟

              فإنّ المسألة من أربعة مخرج فرض من لا يُرد عليه ، والباقي يُقسم علي عدد الرءوس  .

 

             مثال 3) : مات رجل عن : زوجة ، خمس بنات ، فما نصيب كل منهنّ ؟

                   فإنّ المسألة من ثمانية ، للزوجة سهم واحد ، وهو الثمن ، والباقي 7 علي 8 يُقسم علي عدد الرءوس ، وتصحح المسألة علي الشكل التالي : 

 

8

40 تصحيح المسألة

الزوجة

1

5) للزوجة من 40

الخمس بنات

7

 35) لكل بنت 7من 40

 

       

   مثال 4 ) : ماتت  عن : زوج ، أربع بنات ، فما نصيب كل منهم ؟

                   فإنّ المسألة من أربعة ، للزوج سهم واحد ، وهو الربع ، والباقي 3 علي 4 يُقسم علي عدد الرءوس ، وتصحح المسألة علي الشكل التالي : 

 

4

16

الزوج : الربــــــــــع

1

4

الأربع بنات : الثلثان

3

 12

      

4-  أن يكون الورثة أصحاب فروض مُتعددة ، ومعهم أحد الزوجين :فالقاعدة أن نجعل مسألتين ، إحداهما نضع فيها أحد الزوجين ، والأخرى ليس فيها أحد الزوجين ، ونحل كل مسألة علي حدة ، ثمّ ننظر بين المسألتين بأحد النسب الثلاث : التماثُل ، التوافق ، التباين ، ونصنع كما في المناسخة ، مثال ذلك :

 

 

      مات رجل عن : زوجة ، وجدة ، وأختين لأم ، فما نصيب كل منهن ؟

المسألة الأولي :

6

3

الجدة : السدس

1

الأختان لأم : الثلث

2

المسألة الثانية :

 

4

4

الزوجة : الربــع

1

1

الجدة

3

1

الأختان لأم

2

فالمسألة الأولي : أصلها من 6 ، وبالرد تُصبح من خمسة ، والمسألة الثانية أصلها من أربعة ، مخرج فرض من لا يرد عليه ، وهو الزوجة ، ويبقي 3 مشتركة بين الجدة والأختين لأم ، وبالنظر بين المسألتين نجد أن نصيب الجدة والأختين لأم ، هو (3) وهذا العدد متماثل في المسألتين ، فإذا أخذت الزوجة فرضها ، وهو : الربع ، بقي (3) وهي تماثل مسألة الرد ، فلا حاجة إلي التصحيح ، ونكتفي بجعل المسألة الثانية هي أصلا للمسألتين .

 

والآن حاول أن تحل المسألتين التايتين بنفسك ، ثم راجع حلولهما :

 

مثال 1) : مات عن : زوجة ، وبنتين ، وأم ، فما نصيب كل منهنّ ؟

 

مثال 2) : مات عن : زوجتين ، وبنت ، وأم ، فما نصيب كل منهنّ ؟

وإليك حل المسألة الأولي :

 مسألة الرد

                                                             7

 

5

البنتان : الثلثان

4

الأم : السدس

1

المسألة الثانية :

                                                         5

 

8

40

الزوجة

1

5

البنتان

7

28

7

الأم

فالمسألة الأولي : أصلها من 6 ، وبالرد تُصبح من خمسة مجموع السهام ، والمسألة الثانية أصلها من ثمانية ، مخرج فرض الزوجة ، وهو الزوجة ،فإذا أخذت الزوجة فرضها ، وهو الثمن بقي 7 علي 8 ، وهي نصيب البنتين ، والأم فرضا وردا ، وبين 7، 5 تباين ، فنضرب أصل المسألة الثانية ، وهو (8) في أصل المسألة الأولي ، وهو (5) يكون هو أصل المسألتين (8×5=40) ثمّ نضرب 4 في 7 فيكون نصيب البنتين

        (4×7=28) كما نضرب 1 في 7 الذي يكون نصيب الأم (1×7=7) .

 

 

وإليك حل المسألة الثانية :

 

مثال 2) : مات عن : زوجتين ، وبنت ، وأم ، فما نصيب كل منهنّ ؟

  مسألة الـــــــــــــــــرد :

                                                              7

6

4

البنت : النصف

1

الأم : السدس

3

المسألة الثانية :                       

 

8

32

الزوجتان : الثمن

1

4

البنت

 

7

 

7

21

الأم

فالمسألة الأولي : أصلها من 6 ، وبالرد تُصبح من أربعة مجموع السهام ، والمسألة الثانية أصلها من ثمانية ، مخرج فرض الزوجة ، وقد بقي بعد أخذ الزوجة فرضها (7) وبينها وبين (4) تباين ، فنضرب أصل المسألة الثانية في مسألة الرد ، فيكون الناتج (32) وهو أصل المسألتين ، ومنه تُصحح ، وبالتالي يُصبح نصيب الزوجة (4) علي (32) ونصيب الأم : (7) علي (32) ونصيب البنت (21) علي ( 32) .

الفصل السادس : أصول المسائل وتصحيحها .

 

عزيزي الطالب : في نهاية هذا الفصل يتوقع أن تحقق الأهداف التالية :

تعرّف المصطلحات التالية : أصول المسائل ، تصحيح المسائل ، التماثل ، التداخل ، التوازن ، التباين

تُبين أصل المسألة ، إذا كان الورثة أصحاب فروض .

تُبين أصل المسألة ، إذا كان الورثة أصحاب عصبات .

تستنتج كيفية حساب أصل المسألة .

تُفرق بين : التماثل ، التداخل ، التوازن ، التباين .

تحل مسائل تتعلق بالفصل .

 

معرفة أصل المسألة ضروري لكل دارس لعلم الفرائض ؛ ليوزع التركة علي أصحابها بالقسطاس المستقيم ؛ وليعطي كل وارث سهامه كاملة غير منقوصة .

 

ومعرفة أصل المسألة هو ما يُعرف لدي الفرضيين بـ ( التأصيل ) أي معرفة أصل المسألة ، ويقصد به : الحصول علي أقل عدد يمكن استخراج سهام كل وارث منه دون كسر ، حيث لا يُقبل في حل المسائل الفرضية إلا عدد صحيح .

 

ولمعرفة أصل المسائل فإننا ننظر إلي الورثة أولا ، فإما أن يكونوا كلهم عصبات ، أو كلهم ذوي فروض ، أو يكونوا مختلطين ( فيهم عصبات وفيهم أصحاب فروض ) كما سيلي :

 

القسم الأول : إذا كانوا كلهم عصبات : كان أصل المسألة من عدد رءوسهم إذا كانوا     ذكورا فقط ، كما إذا مات عن أربعة بنين ، فالمسألة من أربعة ، وإذا مات عن عشرة أبناء فإن المسألة تكون من عشرة ، وهكذا .

       أما إذا كانوا ذكورا وإناثا حسبنا الذكر برأسين ، والأنثى برأس واحدة

 ﴿ للذكر مثل حظ الأنثيين... ﴾ وكانت المسألة من عدد الرءوس أيضا ، كما إذا مات عن ابنين وخمس بنات ، فالمسألة من تسع ، ولو مات عن سبع بنات وأربعة بنين ، كانت المسألة من خمس عشرة ، ولو مات عن سبع أخوات شقيقات وعشرة إخوة أشقاء ، كانت المسألة من سبع وعشرين ... وهكذا.

 

القسم الثاني : إذا كانوا كلهم ذوي فروض : فإن كان في المسألة فرض واحد كان أصل المسألة من مخرج أي مقام الفرض المذكور ، فالثلث من ثلاثة ، والربع من أربعة ، والسدس من ستة ، والثمن من ثمانية ، وهكذا ، يكون أصل المسألة هو مقام الكسر الدال علي فرضه ، وإن كان في المسألة أكثر من فرض واحد فإن أصل المسألة هو المضاعف المشترك بين المقامات ، متماثلة ، أو متداخلة ، أو متباينة

 

وقد وضع العلماء قاعدة سهلة مبسطة يستطيع الشخص من خلالها معرفة أصل المسألة بسهولة ، عن طريق حصر الفروض في نوعين ، وهما :

 

*النوع الأول : {، ،  } النصف ، الربع ، الـثـمـن .

         *النوع الثاني : { ،،  } الثلثان ، الثلث ، السدس .

 

فإذا كانت الفروض من النوع الأول فقط ، فأصل المسألة هو أكبر مقام فيها ، فإذا كان في المسألة { ،  } فالمسألة من أربعة ، وإن كان في المسألة من {، ، } أو{ ،  }  فالمسألة من ثمانية ، وإن كان في المسألة  { ،  }  أو { ،  }  فالمسألة من ستة ؛ لأن الثلاثة داخلة في الستة ...وهكذا نأخذ دائما المقام الأكبر .

 

أما إذا كان في المسألة فرضان أو أكثر مختلطين ، أحدهما من النوع الأول{، ، } و الآخر من النوع الثاني {،، } فلابد من حفظ هذه القاعدة ؛ لتطبيقها :

* إذا اختلط {النصف } من النوع الأول بالنوع الثاني كله أو بعضه ، فالمسألة من ستة .

* إذا اختلط {الربع } من النوع الأول بالنوع الثاني كله أو بعضه فالمسألة من اثني عشر .

     * إذا اختلط { الثمن } من النوع الأول بالنوع الثاني كله أو بعضه فالمسألة من أربع وعشرين .

 

ويمكن توضيح هذه القاعدة من خلال الأمثلة التالية :

 

$ (1) ماتت عن : زوج ، وأخ لأم ، وأم ، وعم شقيق ، فما نصيب كل منهم ؟

 

       Œ نصيب الزوج : النصف فرضا ؛ لعدم وجود الفرع الوارث ( وهو من النوع الأول )       

        ونصيب الأخ لأم : السدس فرضا ؛ لعدم وجود الأصل الوارث والفرع ( وهو من النوع الثاني )

       Ž ونصيب الأم : الثلث فرضا ؛ لعدم وجود الفرع الوارث وعدم تعدد الإخوة ( وهو من النوع الثاني )

        أما العم الشقيق فلم يتبق له شيء ؛ لأنه عصبة ، والعصبة يأخذ الباقي .

 

           انظر الجدول التالي :

 

 

6

المسألة من 6

النصف للزوج

3

النصف فرضا ؛ لعدم وجود الفرع الوارث .

السدس للأخ لأم

1

السدس فرضا ؛ لعدم وجود الأصل الوارث والفرع .

الثلث للأم

2

الثلث فرضا ؛ لعدم وجود الفرع الوارث ، وعدم تعدد الإخوة

العم الشقيق

-

فلم يتبق له شيء ؛ لأنه عصبة ، والعصبة يأخذ الباقي

 

$ (2) مات عن : زوجة ، وأم ، وبنت ، وأخت شقيقة ، فما نصيب كل منهنّ ؟

 

         Œ نصيب الزوجة : الثمن فرضا ( وهو من النوع الأول )          

          ونصيب الأم : السدس فرضا . ( وهو من النوع الثاني )

         Ž ونصيب البنت : النصف فرضا ( وهو من النوع الأول )

          ونصيب الأخت الشقيقة : الباقي . انظر الشكل التالي :

            

 

24

المسألة من24

الثمن للزوجة

3

الثمن فرضا

السدس للأم

4

السدس فرضا

النصف للبنت

12

النصف فرضا

الأخت الشقيقة

5

الباقي

نلاحظ أن النصف وهو من النوع الأول قد اختلط بالسدس ، وهما من النوع الثاني ، فتكون المسألة من 24

 

$(3) مات عن : زوجة ، وأم ، وأخوين لأم ، وأخ شقيق ، فما نصيب كل منهم ؟

Œ          نصيب الزوجة : الربع فرضا ؛ لعدم وجود الفرع الوارث ( وهو من النوع الأول )      

          ونصيب الأم : السدس فرضا ؛ لتعدد الإخوة ( وهو من النوع الثاني )

         Ž ونصيب الأخ لأم : الثلث فرضا ؛ لعدم وجود الأصل والفرع الوارث ( وهو من النوع الثاني )

          ونصيب الأخ الشقيق : الباقي ؛ لأنه عصبة بالنفس ، والعصبة يأخذ الباقي .

            انظر الشكل التالي :

 

 

12

المسألة من 6

الربع للزوجة

3

الربع فرضا ؛ لعدم وجود الفرع الوارث .

السدس للأم

2

السدس فرضا ؛ لتعدد الإخوة .

الثلث للأخوين لأم

4

الثلث فرضا ؛ لعدم وجود الأصل والفرع .

الباقي للأخ الشقيق

3

الباقي ؛ لأنه عصبة ، والعصبة يأخذ الباقي .

 

نلاحظ أن الربع وهو من النوع الأول قد اختلط بالسدس ، والثلث ، وهما من النوع الثاني ، فتكون المسألة من اثني عشر ،  ( أي ضرب 4 × 3 ) وهما مقام كل من الزوجة والإخوة لأم .

 

$(4) مات عن : زوجة ، وبنت ، وبنت ابن ، وأم ، وأخ شقيق ، فما نصيب كل منهم ؟

Œ           نصيب الزوجة : الثمن فرضا ؛ لعدم وجود الفرع الوارث ( وهو من النوع الأول )    

           نصيب البنت : النصف فرضا ؛ لعدم وجود المعصب ( وهو من النوع الأول )

      Ž     نصيب البنت لابن : السدس ؛ تكملة للثلثين فرضا لأنه نصيب البنات ( وهو من النوع الثاني )

           نصيب الأم : السدس فرضا ؛ لوجود الفرع الوارث . ( وهو من النوع الثاني )

           5 نصيب الأخ الشقيق : الباقي ؛ لأنه عصبة بالنفس . ( وهو من النوع الثاني )

           انظر الشكل التالي :

 

 

24

المسألة من 24

الثمن للزوجة

3

الثمن فرضا ؛ لوجود الفرع الوارث

النصف للبنت

12

النصف فرضا ؛ لعدم وجود المعصب

السدس لبنت الابن

4

السدس فرضا ؛ تكملة للثلثين لأنه نصيب البنات

السدس للأم

4

السدس فرضا ؛ لوجود الفرع الوارث

الباقي للأخ الشقيق

1

الباقي ؛ لأنه عصبة بالنفس ، والعصبة يأخذ الباقي

 

نلاحظ أن الثمن وهو من النوع الأول قد اختلط بالسدس من النوع الثاني ، فتكون المسألة من أربع وعشرين ،  ( أي ضرب نصف الـ 6 وهو 3 × 8 = 24) أو نصف الثمانية في الستة ( 4 × 6 = 24) لأن بين العددين ( 6 ، 8 ) توافقا في النصف ، فتأخذ نصف أحدهما ونضربه في كامل الثاني ، وهكذا ...

 

      والآن حاول أن تحل المسائل  التالية بنفسك ، ثم راجع حلولها من خلا ل الجدول التالي  :

 

مثال 1) : مات عن : بنت ، زوجة ، جدة ، وأخ شقيق ، وأخ لأب ، وأختين لأم  ، فما   نصيب كل منهم ؟

       مثال 2) : ماتت عن : زوج ، وأب ، وأم ، وابن ، وأخوين شقيقين ، وجدة ، فما نصيب كل منهم ؟

         مثال 3) : ماتت عن : أختين لأب ، أم ، جد ، أم أم  ، أخوين لأم ، فما نصيب كل منهم ؟

              مثال 4) : ماتت عن : زوج ، بنت ابن ، ابن ابن مخالف في الدين ، جد ، وأخ شقيق ، وأخ لأب ، فما   نصيب كل منهم ؟

 

والآن حاول مراجعة إجاباتك عن المسائل السابقة من خلال هذا الجدول :

رقم المثال

أصل المسألة

الوارث (1)

الوارث (2)

الوارث (3)

الوارث (4)

الوارث (5)

الوارث (6)

مثال (1)

24

النصف

 (12)

الثمن

(3)

السدس

(4)

الباقي تعصيبا (5)

محجوب بالأخ الشقيق

محجوبتان بالفرع الوارث

مثال (2)

12

الربع

(3)

السدس

(2)

السدس

(2)

الباقي تعصيبا (5)

محجوبان بالأب والابن

محجوبة بالأم

مثال (3)

6

الثلثان

(4)

السدس

(1)

الباقي تعصيبا (1)

محجوبة بالأم

محجوبان بالجد

..............

مثال (4)

12

الربع

(3)

النصف

(6)

ممنوع من الإرث

السدس

(2)

الباقي تعصيبا (1)

محجوبان بالأخ الشقيق

 

تصحيح المسائل

                                                                                                 التصحيح لغة : إزالة السقم ، واصطلاحا : تحصيل أقل عدد يخرج منه نصيب كل وارث دون كسر .

ومن أجل التوصل إلي إجراء التصحيح للمسائل فلابد من معرفة النسبة بين الأعداد الأربعة ، وهي :

تخطيط هيكلي

1- التماثل : لغة : التشابه في الشكل والصورة ، واصطلاحا : تساوي الأعداد في القيمة بحيث لا يزيد أحدهما عن الآخر ، مثل : ( 3 مع 3 ) و ( 5 مع 5 ) وهكذا .

2-   التداخل لغة : مشتق من الدخول ضد الخروج ، واصطلاحا : قابلية قسمة العدد الأكبر علي العدد الأصغر قسمة صحيحة ، بحيث لا يبقي للقسمة باق ، مثل : ( 4 مع 8 ) و ( 6 مع 18 ) وهكذا...

 

3-   التوافق لغة : الاتفاق ، واصطلاحا : عدم قابلية قسمة عدد علي الآخر ، ولكن يقسمهما عدد ثالث مشترك غير الواحد ، مثل : ( 6 مع 8 ) اللذان يقسمهما عدد آخر ، وهو ( 2 ) ومثل : ( 12 مع 30 ) يقسمهما عدد آخر وهو ( 6 ) وهكذا يقال : إن بين العددين توافقا بالنصف ، ويعني الاثنين ، أو بالثلث ، ويعني بالثلاثة...

 

4-   التباين لغة : التباعد ،  واصطلاحا : ألا يقسم أحد العددين علي الآخر ، ولا يقسمهما عدد آخر ؛ لأنه ليس بينهما اشتراك ، مثل : ( 4 مع 7 ) و ( 8 مع 11 ) وضابط هذه النسبة : أن الأكبر إذا قُسم علي الأصغر فإنهما يتداخلان .

 

أي أن العددين إن تساويا فهما متماثلان ، وإذا قسم العدد الأكبر علي الأصغر فهما متداخلان ، وإذا لم يقسم عليه ولكن قسمهما عدد آخر فهما متوافقان ، وإن لم يقسمهما عدد آخر فهما متباينان ، وطريق معرفة هذه النسب هو طريق معرفة القاسم المشترك .

            فإذا انقسمت السهام علي الورثة قسمة صحيحة بلا كسر فهذا هو المطلوب ، ولا حاجة للنظر بين سهامهم وعدد رءوسهم ، وُضرب عدد الرءوس في بعضها ، فهذا تطويل لا داعي له ، أما إذا لم تنقسم السهام علي عدد الرءوس ، ولم تتفق عدد الرءوس مع الفروض والسهام ، فلابد من تصحيح المسألة .

 

$       كيفية تصحيح المسألة :

 

 نحن إذن نصحح المسألة ؛ لنعطي الورثة حقوقهم أعدادا صحيحة وبعدالة مطلقة .

 

أما عن كيفية التصحيح فإننا نقوم بالآتي :

 

·             ننظر إلي سهام الورثة ورءوسهم ، فإن انقسمت عليهم السهام قسمة صحيحة دون كسر فقد انتهي الأمر .

·             وإن لم تنقسم ننظر إن كان بينهما موافقة أخذ وفق عدد الرءوس وضرب في أصل المسألة أو عولها ، ويصبح حاصل الضرب هو أصل المسألة .

·             وأما الجزء الذي نضربه في الأصل أو العول لتصحيح المسألة فيسمي : جزء السهم ( أي النصيب الذي خص كل سهم من أصل المسألة ) .

أمثلة تطبيقية علي تصحيح المسألة  :

1-   مات وترك : أربع بنات ، أبا ، أما ، ثلاث بنات ابن ، فما نصيب كل منهم ؟

                                                                                                            6

أربع بنات       

4

الأب             

1

الأم                

1

ثلاث بنات لابن              لم يتبق لهن شيء

-

وهذا مثال علي المماثلة ، حيث إن عدد الرءوس متساوية مع عدد السهام  ، فلا حاجة إلي تصحيح المسألة ، وإليك مثالا آخر للمماثلة :

                    

2-   مات وترك : أما ، وأختين لأم ، وأربع أخوات شقيقات ، فما نصيب كل منهن ؟

                                                                                                      6                                      7

                                               الأم       

1

                            الأختان لأم           

2

      أربع أخوات  شقيقات             

4

 

أصل المسألة من (6) وعالت إلي (7) ولا حاجة إلي تصحيح المسألة ؛ لأن عدد الرءوس متماثل مع عدد السهام ، فللأختين لأم سهمان ، لكل واحدة منهما سهم ، وللأربع أخوات أربعة سهام ، وهي مقسومة علي عدد رءوسهن دون كسر .

 

3-    مات وترك : ثماني بنات  ، أما ، وعما شقيقا ، فما نصيب كل منهم ؟

                                                                                                                                              2

 

6

12

الثماني بنات       

4

8

                                  الأم                            

1

2

                           العم الشقيق   

1

2

وهذا مثال علي التوافق ، فأصل المسألة من (6) للبنات أربع ، وللأم سهم واحد ، وللعم مثلها ، وبين سهام البنات وعدد رءوسهن توافق بالربع ، وربع الثمانية (2) هو جزء السهم ، فيضرب في أصل المسألة (2×6=12) وهو تصحيح المسألة ، وإليك مثالا آخر للتوافق :     

4-   ماتت وتركت : زوجا ، ست أخوات شقيقات ، أخوين لأم  ، فما نصيب كل منهم ؟ 

                                                                                                                                              

                                                       6 

9

27

                       الزوج         

3

9

           الست أخوات الشقيقات                             

4

12

                          الأخان لأم    

2

6

وهذا مثال علي التوافق ، فأصل المسألة من (6) وعالت إلي (9) للزوج : (3) سهام ، وللأخوات الشقيقات (4) أسهم ، وللأخوين لأم (2) سهم ، وبالنظر بين سهام الشقيقات وعدد رءوسهن نجد توافقا بينهن في النصف ، فنأخذ نصف عدد الرءوس ، وهو (3) ونضربه في أصل المسألة ، وهو (9) فيُصبح (27) وهذا الرقم هو تصحيح المسألة ، وأما الأخوان لأم فسهامهما منقسمة علي عدد رءوسهما .

 

5- ماتت وتركت : زوجا ، بنتا  ، ثلاث بنات ابن ، أخا شقيقا ،  فما نصيب كل منهم ؟

 

 

12

35

                              الزوج            

3

9

                                  البنت                                       

6

18

                           ثلاث بنات لابن   

2

6

                                            الأخ الشقيق      الباقي

1

3

 

وهذا مثال علي التباين ، وفيها يكون للزوج : الربع ، وللبنت : النصف ، ولبنات الابن الثلاث : السدس ؛ تكملة للثلثين ، وللأخ الشقيق : الباقي عصبة بالنفس ، وأصل المسألة من (12) ، وحينما ننظر إلي سهام بنات الابن الثلاث وعدد رءوسهن نجد بين العددين (2،3) تباينا ، فنضرب الثلاثة في أصل المسألة ، أي ( 3×12=36) ويُصبح نصيب بنات الابن بعد التصحيح (6) سهام ، لكل بنت ابن سهمان ، وهذا مثال آخر علي التباين :

 

 

6-  مات وترك : زوجة ، بخمس بنات  ، أبوين  ،  أخا شقيقا ،  فما نصيب كل منهم ؟

 

 

27

135

                               الزوجة             

3

15

                                         ا لبنات الخمس                 

16

80

                                            الأخ الشقيق      محجوب

-

-

                                                       الأم              

4

20

 

وهذا مثال علي التباين ، وفيها يكون نصيب الزوجة : الثمن ، والبنات الخمس : لهن الثلثان ، والأب : له السدس ، والأم : كذلك لها السدس ، أما الأخ الشقيق فمحجوب بالأب ، وأصل المسألة أن نأخذ عدد رءوس البنات (5) ونضربه في سهامهن (16) ، والناتج (80) نُقسمه علي عدد الرءوس (5) وبينهما تباين ، فنضرب عول المسألة (27) في عدد الرءوس (5) ، أي نضرب (27×5=135) والناتج هو تصحيح المسألة ، ويُصبح جزء السهم هنا هو (5) ويكون نصيب البنات الخمس (80) بعد التصحيح لكل بنت منهن (16) سهما ، وهكذا ...

 

7-  مات وترك : ثلاث زوجات ، سبع بنات  ، جدتين ،  أربعة أخوة  أشقاء ، أخا لأم ،  فما نصيب كل منهم ؟

 

 

24

672

        الثلاث  الزوجات       

3

84

                                         ا لبنات السبع                

16

448

                                       الجدتان   

4

112

                    الأخوة الأربعة الأشقاء      الباقي

1

28

                                           الأخ لأم         محجوب     

-

-

 

وفي هذه المسألة تأخذ الثلاث زوجات : الثمن ، والسبع بنات : الثلثين ، والجدتان : السدس ، والأخوة الأربعة الأشقاء : الباقي ؛ لأنهم عصبة بالنفس ، أما الأخ لأم : فمحجوب ؛ بسبب وجود الفرع الوارث ، والمسألة من (24) للزوجات : (3) سهام { وهي مُنقسمة علي عدد رءوسهن } وأمل البنات فعددهن (7) وسهامهن (16) وبينهما تباين ، والجدتان لهما (4) سهام ، وهي مُنقسمة علي عدد رءوسهما ، والأشقاء لهما سهم واحد ، وعددهم (4) وبينهم تباين ، ولتصحيح هذه المسألة فإننا نضرب عدد رءوس البنات (7) في عدد رءوس الأخوة (4) ، والناتج هو (28) نضربه في أصل المسألة (24) فيكون المتحصل (672) وهو أصل المسألة .

 

والآن حاول أن تحل المسألتين  التاليتين بنفسك ، ثم راجع حلولمها بعد ذلك :

 

مثال 1) : ماتت عن : زوج ، خمس أخوات شقيقات ، أخوين لأم ، والتركة =45 فدانا فما نصيب كل منهم ؟

 

       مثال 2) : ماتت عن : زوج ، خمس أخوات لأب ، وثلاث أخوات لأم ، والتركة 2700 فدان ، فما نصيب كل منهم ؟

 

وإليك حل المسألة الأولي :

 

 للزوج : النصف ، وللخمس أخوات شقيقات : الثلثان ، وللأخوين لأم : الثلث

             3      +                                   4     +                     2 = 9

مجموع الأسهم (9) فيلغي الأصل (6) ويعتمد مجموع الأسهم ، غير أن أسهم الأخوات لا تنتج عددا صحيحا لكل أخت ، فذلك وجب تصحيح المسألة ، بضرب عولها (9) {مجموع الأسهم} في (5) وهو مقام الكسر المراد تفاديه ، فيكون الأصل الجديد =45 ، وبإعادة التوزيع ينتج الآتي :

للزوج : (15) للشقيقات الخمس : (20) للأخوين لأم : (10) ، وتكون قيمة السهم = (45) علي (45) يساوي (1)

نصيب الزوج : 1×15=15 فدانا .

نصيب الشقيقات =1×20=20 فدانا .

نصيب الأختين لأم =1×10=10  لكل أخت (5) أفدنة .

وإليك حل المسألة الثانية :

 

 

أصل المسألة : (6)

للزوج : النصف ، للأخوات الخمس الشقيقات : الثلثان ، للأخوات الثلاث لأم : الثلث .

 

          (3)     +                                   (4)   +                           (2) = (9)

 

مجموع الأسهم = (9) ؛ لأنها عالت من (6) إلي (9) ، ولما كانت أسهم الشقيقات لا تُعطي رقما صحيحا لكل واحدة ، فقد وجب تصحيح المسألة ، بضرب عولها في (5) فيكون : (5×9=45) وبإعادة التوزيع حسب هذا الأصل تكون أسهم الأخوات لأم =10 ، وهي لا تُنتج عددا صحيحا لكل أخت ، ولذلك وجب تصحيح الأصل الجديد مرة أخري بضربه ×(3) ؛ لتفادي الكسر الناتج ، فيكون الأصل الثاني للمسألة : 3×45=135 ، وبتوزيع الأسهم بناء عليه يكون :

 

للزوج : 45 ، وللشقيقات الخمس : 60 ، وللأخوات الثلاث لأم : 30 .

مقدار السهم = 2700 علي 135 = 20 .

 

 نصيب الزوج : 45×20=900 فدان .

نصيب الشقيقات الخمس : 60×20=1200 فدان ، لكل أخت : 1200 علي (5)= 240 فدان .

نصيب الأخوات لأم : 30×20=600 فدان ، لكل أخت 600 علي (3) = 200 فدان .

 

                                            وأخيرا لك    عزيزي الطالب    أطيب التمنيات بالتوفيق والسداد؛؛؛

 

 

 

فهرس موضوعات البرنامج

 

الفصل الأول  : أصحاب الفروض :

46

 

أولا : ميراث الأصول :

48

 

 

1- ميراث الأب

48

 

 

2- ميراث الجد

51

 

 

3- ميراث الأم

57

 

 

4- ميراث الجدة

61

 

ثانيا : الوارثون بالفرع :

64

 

 

1- ميراث البنات الصلبيات

64

 

 

2- ميراث بنت الابن

66

 

ثالثا: ميراث الزوجين :

70

 

 

1-  ميراث الزوج .

70

 

 

2- ميراث الزوجة .

72

 

رابعا : ميراث الحواشي :

74

 

 

1- الإخوة والأخوات لأم

74

 

 

2-  الأخت الشقيقة

77

 

 

3-  الأخت لأب

81

 

استخلاصات عامة

87

 

جدول أصحاب الفروض

88

 

جدول الفروض ومستحقيها .

 

 

89

الفصل الثاني : ميراث العصبات :

90

 

*العصبة في اللغة

90

 

*أقسام العصبة

91

 

*أقسام العصبة النسبية :

91

 

 

1- عصبة بالنفس .

91

 

 

2- عصبة بالغير .

93

 

 

3-عصبة مع الغير .

 

 

94

الفصل الثالث : ميراث ذوي الأرحام :

96

 

* من ذوو الأرحام ؟

96

 

*آراء الأئمة في توريث ذوي الأرحام .

96

 

* كيفية توريث ذوي الأرحام :

98

 

 

1- مذهب أهل الرحم .

99

 

 

2-مذهب أهل القرابة .

99

 

 

3- مذهب أهل التنزيل .

101

 

* شروط توريث ذوي الأرحام .

 

 

101

الفصل الرابع : الحجب من الميراث ، وأنواعه :

102

 

*تعريف الحجب ، لُغة واصطلاحا .

102

 

*أقسام الحجب :

102

 

 

1- حجب بالوصف

103

 

 

2- حجب بالشخص .

103

 

*الورثة الذين يُحجبون حجب حرمان :

103

 

 

1- من الذكور .

104

 

 

2-من الإناث .

 

 

104

الفصل الخامس : العول والرد :

106

 

*أولا : العول :

106

 

 

العول لُغة واصطلاحا .

106

 

 

متي وقع العول ؟

106

107

 

 

الأصول التي تعول والتي لا تعول .

107

 

 

أصول المسائل التي :

 

 

 

 

1- لا تعول .

107

 

 

 

2-  تعول .

108

 

* ثانيا : الرد :

113

 

 

الرد لُغة واصطلاحا .

113

 

 

شروط الرد .

113

 

 

أصحاب الرد .

113

 

 

أقسام الرد .

 

 

114

الفصل السادس : أصول المسائل وتصحيحها :

118

 

*المقصود بأصل المسألة .

118

 

* أصل المسألة مع العصبات فقط .

118

 

* أصل المسألة مع العصبات والفروض .

119

 

* المقصود بتصحيح المسائل .

122

 

* طرق تصحيح المسائل :

122

 

 

1- التماثل .

122

 

 

2- التداخل .

122

 

 

3- التوافق .

122

 

 

4- التباين .

122

 

* كيفية تصحيح المسألة .

123

 

* أمثلة لتصحيح المسألة .

123

المراجع التي رجع إليها الباحث في بناء البرنامج السابق :

(1)   القرآن الكريم .

(2)   أحمد الكندي 0(1984 ) : المُصتف ، القاهرة ، مطابع سجل العرب,

(3)   ابن قدامة ( 1990 ) : المُغني ، ط(1) هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان .

(4)   محمد أبو زهرة (1963): أحكام التركات والمواريث، القاهرة ، دار الفكر العربي .

(5)   محمد الصادق الشطي ، ( 1988 ) : لباب الفرائض ، تونس ، دار المعارف للطباعة والنشر .

(6)   محمد علي الصابوني (1987) : المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الحديث والستة ، ط5 ، مكة المكرمة ، دار الصابوني .

(7)   ياسين أحمد دراكه (1986) : الميراث في الشريعة الإسلامية : ط3 مؤسسة الرسالة ، بيروت.

(8) يوسف قاسم  (1990): الحقوق المتعلقة بالتركة في الفقه الإسلامي ، القاهرة ، دار النهضة العربية .

 

 

 

 

 

مع الأشقاء أو لأب

 
 



(*)  مدرس المناهج وطرق تدريس اللغة العربية ، كلية التربية بدمياط ، جامعة المنصورة .

(1)  أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الفرائض ، باب الحثّ علي تعليم الفرائض رقم : 2719 ، الجزء الثاني / 908 ، والدار مي في سننه بلفظ : " تعلموا الفرائض وعلموه الناس ، تعلموا الفرائض وعلموه الناس ، تعلموا القرآن وعلموه الناس ، فإني امرؤ مقبوض والعلم سيقبض ، وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان أحدا يفصل بينهما " المقدمة ، باب الإقتداء بالعلماء ، رقم 223 ، وأخرجه الدار مي موقوفا علي عمر بن الخطاب بلفظ : " تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تعلمون القرآن " سنن الدار مي ، كتاب الفرائض ، باب في تعليم الفرائض ، حديث رقم 2726 ، وأخرجه بلفظه الحاكم في المستدرك الجزء الرابع ، ص 369 رقم 7948 .

(2)  أخرجه أبو داوود في سننه ، كتاب الفرائض ، باب ما جاء في تعليم الفرائض ، حديث رقم : 2499 ، وأخرجه ابن ماجه في سننه ، في مقدمة السنن ، باب اجتناب الرأي والقياس ، حديث رقم 54 ، الجزء الأول ، ص 21 ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ، الجزء الرابع ، ص 369 ، رقم 7949 ، وأخرجه الدار قطني في سننه الجزء الرابع ، ص 67 ، رقم 2 ، كما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، الجزء السادس ، ص 208 ، رقم 11952 ، كما أخرجه الحارث بن أبي أسامة في بُغية الباحث ، الجزء الأول ، ص 199 ، رقم 58 .

(3)  أخرجه الإمام أحمد في مسنده – باقي مسند المكثرين ، مسند أنس بن مالك ، حديث رقم 12437 ، 13479 ، كما أخرجه النسائي في السنن الكبرى ، الجزء الخامس ، ص 67 ، رقم 8242 ، 7287 ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، الجزء السادس ، ص 210 ، رقم 11966 ، كما أخرجه أبو داوود الطيالس في مسنده ، الجزء العاشر ، ص 28 ، رقم 2096 ، وأخرجه كذلك أحمد بن حنبل ، في كتابه : فضائل الصحابة ، الجزء الأول ، ص 523 ، رقم 865 .

(*)  يجري التوثيق في هذا البحث علي النحو التالي : تُقدم البيانات الآتية للمرجع بين قوسين : اسم المؤلف ، سنة النشر ، رقم الصفحة ، ثم تُقدم قائمة ألفبائية وفقا لأسماء المؤلفين في نهاية البحث .

(*)  فهناك كتب تعرض موضوعات علم المواريث عن طريق الأنصبة ( الربع والنصف والثمن والسدس .....) مثل كتاب : المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة ، للشيخ محمد علي الصابوني ، وهناك كتب تعرض المواريث في القرآن الكريم وبعض القوانين ، مثل : الحقوق المتعلقة بالتركة في الفقه الإسلامي ، تأليف / يوسف قاسم ، وكتاب أحكام التركات والمواريث ، تأليف / محمد أبو زهرة ، وهناك كتب تعرض الموضوعات عن طريق المستحقين للميراث ، وبيان حالات الورثة من ميراث بالفرض أو بالتعصيب أو الفرض والتعصيب معا ، ويبدو في مثل هذه الكتب التداخل في المصطلحات ، واعتماد المؤلف علي إظهار إمكانياته العلمية في التأليف والعرض علي أن يذلل كثيرا من المشكلات في أثناء الشرح ، وهكذا .

(1)  أُجري التحليل الأول في 6/10/2001 ، والتحليل الثاني في : 27/10/2001

(2)  الزميل هو المرحوم الدكتور : محمد علاء الدين حلمي الشعيبي ؛ أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية المساعد بكلية التربية / جامعة المنيا .

(1)  يبدأ الأسبوع السابع من الفصل الدراسي الثاني وفقا لنظام الساعات المعتمدة للعام الأكاديمي 2001 / 2002  يوم السبت الموافق : 16/3/2002 ،   وينتهي الأسبوع الثالث عشر يوم الأربعاء الموافق : 1/5/2002

(1) انظر ملحق (1) أسماء السادة المُحكَمِين .

(2)  انظر ملحق (3) الصورة النهائية لكتاب الطالب المعد وفقا لنظرية " رايجلوث " التوسعية

(1)  قام بالتدريس للمجموعة التجريبية الفاضل الدكتور / أسامة محمد منصور ، أستاذ مساعد العبادات بكلية التربية بنزوى .

(2) ) انظر ملحق (1) أسماء السادة المُحكمين .

(1)  اشتملت الصورة الأولى للاختبار علي عدد 35 مفردة صواب وخطأ ، و45 مفردة اختيار من متعدد ، أما الصورة النهائية فقد أصبحت 33 مفردة صواب وخطأ ، و 40 مفردة اختيار من متعدد .

(2)  انظر ملحق ( 2 ) الاختبار التحصيلي .

(§)  قيمة F تكون دالة عند مستوى > 01و0

(1)  المتوسط الوزني =  في حالة تساوي العينات في العدد ، في حالة عدم تساوى العينات في العدد .

(2)  حيث ²T = مربع قيمة الفرق بين متوسط المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي والمتوسط الوزني للتطبيق القبلي ، dF = درجات الحرية .

 

(3)  يُعدُّ التأثير دالا إذا كانت قيمة 2h أعلي من 80% ( رشدي فام ، 1997 ، 73 )

 (**)  في حدود علم الباحث لم تُجرَ أية دراسة لتنظيم محتوى مادة الدراسات الإسلامية وفقا للنظرية التوسعية .