Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

رئاسة مجلس الوزراء

المجلس الأعلى للأجور

الرئيسية :

مرحباً بك في موقعنا

نشأة المجلس:

إستناداً على توصيات المؤتمر الوطني للإنقاذ الإقتصادي ومؤتمر الحوار النقابي والبرنامج الثلاثي للإنقاذ الإقتصادي (1990 – 1993م) والذي كان من ضمن أهدافة تحقيق التوازن الإجتماعي ووضع معالجات لتفادي الآثار الجانبية لسياسات التحرير خاصة على ذوي الدخل المحدود.

وتأسـيسـاً على ذلك وبعـد الإطـلاع على توصـية اللجـنة الفـنيـة لإعـداد تصـور لقـيام المجلس الأعلى للأجـور وسـعـياً لاستقرار العمـل والعـامـلين ولتحـقـيق الكفـاية والعـدالـة أصـدر السـيد رئيس مجلس قـيادة ثـورة الإنقـاذ الوطني ورئيس مجلس الوزراء القـرار رقـم ( 486 ) بتـاريخ 25/ مـايـو 1991م الخـاص بإنشـاء المجلس الأعلى للأجـور وذلك على النحـو الـتالى :-

(1)  أهــداف المجلس :

‌أ. وضـع السـياسـات الشـامـلة والمسـتقـرة والعـادلـة للأجـور فى القـطاعـين العـام والخـاص مع الأخـذ في الاعتبار العـوامـل الاقتصادية والاجتماعية والمـاليـة في الدولـة .

‌ب. إعمـال مـبـدأ الأجـر المتساوي للعمـل المتساوي ومـبـدأ الأجـر كحـافـز للإنتـاج بغـرض تحـقـيق الاستقرار الوظيفي.

‌ج. إزالـة المـفـارقـات المتراكمـة فى الأجـور بوضـع موجهـات وأسس ومعـاييـر تمـكن من تحـقـيق ذلك.

‌د. أن يكـون المجلس مصـدراً أسـاسـياً للمعـلومـات والبيـانـات التي تستخـدم في الدراسـات والبحـوث المتصـلة بالأجـور.

‌ه. اقتراح الحـد الأدنـى للأجـور ومـتابعـة المـتغـيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تؤثـر عـليـه .

(2)  إخـتصـاصـات المجلس :

‌أ. إعـداد و اقتراح السـياسـات العـامـة للأجـور في الدولـة بكل قـطاعـاتهـا والقـطاع الخـاص بهـدف المـوائمـة بـين دخـول العـامـلين وظـروف ومـتطلـبات الحـياة والأسـعـار من ناحـية ، والأجـور والإنتـاجـية من ناحـية أخـرى . وذلك على المسـتوى الإتحـادى ومسـتوى الولايـات .

‌ب. وضـع وتطـبيق أسس ومعـاييـر ونـظم للأجـور تخـدم الأهـداف المتمـثلـة فى القـدرة على استيعاب  الكفـاءات المـطلـوبة والإبقـاء عـليهـا والمحـافظـة على الـروح المعـنوية الدافعـة للإنتـاج .

‌ج. معـالجـة الأجـور فى إطـار مـتكامـل يشمـل الـنواحى الإقتصـادية والإجتماعـية وخاصـة الإنتـاج وتكالـيف المعيشـة والأسعـار و وظـائف النـدرة ومقـدار العـرض والطلـب .

‌د. رصـد وتحـلـيل ومـتابعـة مـتغـيرات الأجـور وأرقـام تكالـيف المعيشـة والأسعـار التى تصـدر من الجهـات المختصـة وتسـاعـد فى إقـرار السـياسـات للأجـور ومؤشـرات الدخـل القـومى .

‌ه. القـيام بكافـة الدراسـات والمسـوحـات والبحـوث المـتصـلة بهـذا المجـال ، إقتصـادية كانت أو مـاليـة أو إحصـائية أو إداريـة ، لتعـين المجلس من وضـع توصـياته ، ويشمـل ذلك الزيـارات الميـدانيـة والمقـابلات مع المخـتصـين فى مخـتلـف القـطاعـات .

‌و. الإسـتعـانة بمـا يتوفـر من بحـوث ودراسـات فى المسـوحـات التى تقـوم بهـا أى جهـات أكاديمـية أو مهـنية ذات إخـتصـاص للإسـتفـادة منهـا فى معـالجـة سـياسـات الأجـور أو إعـدادهـا بتكلـيف من المجلس .

‌ز. التعـرف على نـظم الأجـور المـطبقـة والمعمـول بهـا فى الـبلـدان الأخـرى للإسـتفـادة منهـا فى الدراسـات والمقـارنـة مع الأخـذ فى الإعـتبار الظـروف الخـاصـة للـبلاد .

(3)  سـلطـات وصـلاحـيات المجـلس:

‌أ. الحصـول على كافـة المـعـلومـات والبيـانـات والحقـائق اللازمـة لأداء مهـامـه من أجهـزة الدولـة بمـا فى ذلك الدراسـات والبحـوث التى تقـوم بهـا جهـات أكاديمـية أو مهـنية متخـصصـة .

‌ب. إسـتدعـاء الأفـراد المـتخـصصـين وذوى العـلاقـة ، والإسـتمـاع لآراء الخـبراء ، والقـيام بالزيـارات المـيدانيـة للوحـدات المـخـتلفـة .

‌ج. إجـراء الإسـتقصـاءات والمسـوحـات المـيدانيـة المـتعـلقـة بمـسـتويات الأجـور السـائـدة فى المهـن والصـناعـات المـخـتلفـة فى القـطاعـين العـام والخـاص وكذلك بالنسـبة للإنتـاج والأسـعـار وتكالـيف المعيشـة .

‌د. وضـع وإقـرار اللـوائح الداخـليـة التى تنـظم المجلس وإعتمـاد برامـج عمـلـه فى ضـوء المقـترحـات التى تعـدهـا الأمـانة الفـنية للمجلس .

‌ه. إقـرار المـوازنة السـنوية للمجـلس ورفعهـا لجهـات الإخـتصـاص للتصـديق عـليهـا وكذلك إعـتمـاد الحسـاب الخـتامى للميزانيـة ورفعـه للمراجـع العـام سـنويـاً .

‌و. تنـظيم الأمـانة الفـنية للمجلس .

‌ز. أى صلاحـيات أخـرى يحـددهـا رئيس مجلس الوزراء .

‌ح. دراسـة الإمـتيازات الوظيفـية ، ونـظم الحـوافـز والبـدلات الخاصـة بهـدف الوصـول للصيغـة المـناسـبة التى تمـكن من تحسـين الأداء وزيـادة الإنتـاج وتفـادى مـا يحـدثـه الـتطـبيق من مشـكلات ومفـارقـات تنعكـس على سـياسـة الأجـور عمـومـاً .

‌ط. وضـع السـياسـات والموجهـات التى توفـر العـدالـة وتحـقـيق التـوازن بـين القـطاعـات المـخـتلفـة للعـامـلين فى داخـل القـطاع العـام ، ومـا بـين القـطاع العـام والقـطاع الخـاص لـتفـادى المـفـارقـات المخـلـة التى تـؤدى إلى مـفـارقـات ضـارة .

‌ي. التقـدم بتوصـيات من وقـت لآخـر فيمـا يتعـلـق بمسـتوى الحـد الأدنـى للأجـور فى القـطاعـين العـام والخـاص وأسس بنـاء الهـياكل الراتبيـة فى القـطاع العـام مع موجهـات عـامـة للقـطاع الخـاص فيمـا يتصـل بشـرائح الأجـور فـوق الحـد الأدنـى .

‌ك. أى تكلـيف يصـدر لـه من رئيس مجلس الوزراء أو يحـال إليـه من الوزراء.

 

(4)  تكـوين المجـلس:

1. رئيس يعـينـه رئيس مجلس الوزراء .

2. ممـثل لوزارة المـاليـة والتخـطـيط الإقـتصـادى .

3. ممـثل لوزارة العمـل .

4. ممـثل لوزارة العـدل والـنائب العـام .

5. ممـثل لديـوان شـؤون الخـدمـة .

6. ممـثل للقـوات المسـلحـة .

7. ممـثل للقـوات النـظامـية الأخـرى .

8. ممـثل لوزارة الرعـاية والتنمـية الإجتمـاعـية .

9. ممـثل لمصـلحـة الإحصـاء .

10. ثلاثـة أعضـاء يمـثلـون أصحـاب العمـل .

11. ثلاثـة أعضـاء يمـثلـون المجلس الأعلى للإتحـادات النقـابيـة .

12. ثلاثـة أعضـاء من ذوى الخـبرة والتخـصص يعـينهـم رئيس مجلس الوزراء بتوصـية من رئيس المجلس .

(5)  تبعـيـة المجـلس:

يتبـع المجلس لرئيس مجلس الوزراء .

(6)  مـدة العضـويـة بالمجـلس:

تكـون مـدة العضـوية بالمجلس خمـس سـنوات .

(7)  الأمـانة الفـنيـة للمجـلس:

تكـون للمجلس أمـانة فـنيـة ، يوضـع لهـا هـيكل تنـظيمـى ووظيفـى .

(8)  مقـر المجـلس:

يكـون مقـر المجـلس بـولايـة الخـرطوم .

(9)  التشريعات:

بدأ المجلس ممارسة أعمالة بإعداد وإجازة لائحة داخلية تنظيم أعمالة وإجتماعاته منذ العام 1991م حتى تاريخ صدور قانونه.

 صدر قانون المجلس لسنة 2004م والذي تضمن (5) فصول وهي:

                           الفصل الأول: أحكام تمهيدية.

                           - الفصل الثاني: إنشاء المجلس وأهدافه وتشكيله ومقره.

                           - الفصل الثالث: إنشاء الأمانة الفنية وتحديد واجبات الأمين العام.

                           - الفصل الرابع: الأحكام المالية.

                           - الفصل الخامس:  أحكام عامة.

مربع نص: سلطات وصلاحيات وتكوين المجلس